Notice: Only variables should be passed by reference in /home/justiceeg/public_html/wp-content/themes/lawfirm/option-tree/ot-loader.php on line 329

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/justiceeg/public_html/wp-content/themes/lawfirm/option-tree/ot-loader.php:329) in /home/justiceeg/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
Justic https://justice-eg.com Justic-eg Sun, 28 Jun 2020 14:40:37 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.9 https://justice-eg.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-21744687_2010011242346002_1220553751_n-e1507641005264-32x32.jpg Justic https://justice-eg.com 32 32 قانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار https://justice-eg.com/2020/06/28/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-20-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2020-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/ https://justice-eg.com/2020/06/28/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-20-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2020-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/#respond Sun, 28 Jun 2020 14:40:37 +0000 https://justice-eg.com/?p=614 الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر (ل) – السنة الثالثة والستون
23 رجب سنة 1441هـ، الموافق 18 مارس سنة 2020م

قانون رقم 20 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار
الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

( المادة الأولى) 

تضاف مادتان جديدتان برقمى (42 مكررًا 2، 45 مكررًا 1) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، نصهما الآتى:
مادة (42 مكررًا2):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
مادة (45 مكررًا 1):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1441هـ
)الموافق 18 مارس سنة 2020م(

عبد الفتاح السيسى
]]>
https://justice-eg.com/2020/06/28/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-20-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2020-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/feed/ 0
قرار وزير العدل رقم 900 لسنة 2020 https://justice-eg.com/2020/06/22/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%b1%d9%82%d9%85-900-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2020/ https://justice-eg.com/2020/06/22/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%b1%d9%82%d9%85-900-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2020/#respond Mon, 22 Jun 2020 14:46:53 +0000 http://justice-eg.com/?p=591 الوقائع المصرية – العدد 45 – السنة 193هـ
الاثنين 30 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 900 لسنة 2020

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008؛
وعلى كتابى السيد الأستاذ المستشار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل المؤرخين 19/ 12/ 2019، 3/ 2/ 2020؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 3/ 2/ 2020؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 4/ 2/ 2020؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة الطفل بالجيزة الكائن مقرها بشارع السودان بمحافظة الجيزة، إلى المقر الجديد بالعقار رقم 68 بالحى الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر بجوار الشهر العقارى ونيابة قسم الهرم – محافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 3/ 2020
صدر فى 4/ 2/ 2020

وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

 

]]>
https://justice-eg.com/2020/06/22/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%b1%d9%82%d9%85-900-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2020/feed/ 0
قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته https://justice-eg.com/2018/08/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa/ https://justice-eg.com/2018/08/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa/#respond Mon, 13 Aug 2018 18:36:46 +0000 http://justice-eg.com/?p=568 قانون المرافعات المدنية والتجارية

كتاب تمهيدى
أحكام عامة

مادة 1
تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك .
1 – القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى .
2 – القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها .
3 – القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

مادة 2
كل أجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك .
ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها .

مادة 3 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1996 )
– ” لا تقبل أى دعوى ما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر . لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المعتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى ” .

مادة 3 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 )
– ” لا يسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقا للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها . كما لا يسرى أيضا على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون ” .
مادة 4
إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاد لأتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه فى إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.

مادة 5
إذا نص القانون على ميعاد حتمى لأتخاذ أجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا إذا تم إعلان الخصم خلاله

مادة 6
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر الحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص على خلاف ذلك .
ولا يسال المحضرون الا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم.

مادة 7 ( مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
– ” لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية ، الا فى حالات الضرورة وباذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية ” .

مادة 8 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
– ” إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الاعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو انه قد شابها غموض أو تجهيل او غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الامور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان باعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما فى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائيافى التظلم بعد سماع المحضر والطالب ” .

مادة 9
يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية :
1 – تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان .
2 – اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3 – اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها .
4 – اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فاخر موطن كان له.
5 – أسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
6 – توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

مادة 10
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون .
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل فى خدمته أو انه من الساكنين معه من الازواج والأقارب والأصهار .

مادة 11
مادة 11 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
– ” إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك توقيعه على الأصل بالاستلام .
على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن وجه إلى المعلن اليه فى موطنه الاصلى أو المختار كتابة مسجلا ، مرفقا به صورة اخرى من الورقة ، يخبره فيه الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الاعلان وصورتيه . ويعتبر الإعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا ” .

مادة 12
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى يصح إعلانه بها فى الموطن المختار .
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة .

مادة 13
فيما عدا ما نص عليه فى توانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :
1 – ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة (5) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
2 – ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنهاقانونا أو لمن يقوم قامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هينة قضايا الدولة (5) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
3 – ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامه فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
4 – ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه .
5 – ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل .
6 – ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
7 – ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
8 – ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .
9 – ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذا الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابة موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة اخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج ، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة ، أو التوقيع على اصلها بالاستلام .
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها .

10 – إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة .

وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم ، الورقة إليه أو امتنع المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على اصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

مادة 14 ( زيدت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيها ولا تجاوز ربعمائة جنيها على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .

مادة 15
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ، اما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء .
وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 16
إذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة أجراء فيه قلد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه ، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزداد له يوم على الميعاد . ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .
ولكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود .

مادة 17
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوما.
ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
ولا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية اثناء وجوده بها انما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو بإعتبارها ممتدة على الا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن فى موطنه فى الخارج .

مادة 18
إذا صادت آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .

مادة 19
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 و13 .
مادة 20
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

مادة 21
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته .
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

مادة 22
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

مادة 23
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لأتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعقد بالإجراء الا من تاريخ تصحيحه .
مادة 24
إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر أجراء آخر فانه يكون صحيحا بإعتباره الإجراء الذى توفرت عناصره.
وإذا كان الإجراء باطلا فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.

مادة 25
يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى والا كان العمل باطلا .

مادة 26
لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقابلهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة والا كان هذا العمل باطلا .

مادة 27
قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامة أو من يندب لذلك من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .
الكتاب الأول
التداعى أمام المحاكم
الباب الأول
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولى للمحاكم
مادة 28
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .

مادة 29
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى . الذى له موطن أو محل أقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .

مادة 30
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل أقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية :
1 – إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار .
2 – إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أوكان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس اشهر فيها.
3 – إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى .
4 – إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج مش كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد ابعد عن الجمهورية .
5 – إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.
6 – إذا كانت الدعوى بشأن نسب صفير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7 – إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن فى الجمهورية ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى .
8 – إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال مش كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل أقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل أقامة للغائب .
9 – إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل أقامة فى الجمهورية .

مادة 31
تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا أو كانت أموال التركة كلها او بعضها فى الجمهورية .

مادة 32
تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعاوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .

مادة 33
إذا رفعت بحاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها .

مادة 34
تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .

مادة 35
إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .

الفصل الثانى
تقدير الدعاوى

مادة 36
تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها .
وفى جميع الأحوال يعقد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته .
ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم .

مادة 37( زيدت القيمة فى الفقرة ا بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى :
1 – الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا ، فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
2 – الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
اما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق .
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار .
3 – إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الريادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين.
4 – دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى قرر عليه الحيازة.
5 – إذا كانت الدعوى خاصة بايراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة.
6 – الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة .
7 – إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .
8 – إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها .
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية .
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها .
9 – إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من اجله . وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين المضمون .
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال .
10 – دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها .

مادة 38
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حدة .
اما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .

مادة 39
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه .

مادة 40
إذا كان المطلوب جزع من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء الا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير بإعتبار قيمة الحق بأكمله .

مادة 41 . ( زيدت القيمة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) ثم إستبدلت عبارة ” أربعين ألف جنيه ” محل عبارة ” عشرة ألاف جنيه ” ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه .

مادة41 ( السارية حتى 1/10/2007 )
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه
الفصل الثالث
الاختصاص النوعى
مادة 42 زيدت القيمة بالقانون 18 لسنة 1999 ثم إستبدلت عبارة ” أربعين ألف جنيه ” محل عبارة ” عشرة ألاف جنيه ” وعبارة ” خمسة آلاف جنيه ” محل عبارة ” ألفى جنيه ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون .

مادة42 ( السارية حتى 1/10/2007 )
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون .

مادة 43 زيدت القيمة بالقانون 18 لسنة 1999 ثم إستبدلت عبارة ” خمسة آلاف جنيه ” محل عبارة ” ألفى جنيه ” ,اضيف لها البندان (5) و(6) بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى :
1 – الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
2 – دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
3 – دعاوى قسمة المال الشائع .
4 – الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفى حالة عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى .
مادة43 ( السارية حتى 1/10/2007 )
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى :
1 – الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
2 – دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
3 – دعاوى قسمة المال الشائع .
4 – الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
مادة 44
لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة .
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها الا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .
وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

مادة 44 مكرر
يجب على النيابة العامة – متى عرضت عليها – منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراءات التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار . ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم.

مادة 45
يندب فى مقر المحكمة الإبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
اما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الإبتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية . على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .

مادة 46
لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها .
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن ، تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .

مادة 47 زيدت القيمة بالقانون 18 لسنة 1999 ثم إستبدلت عبارة ” أربعين ألف جنيه ” محل عبارة ” عشرة آلاف جنيه ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم إبتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه .
وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.
كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها .
مادة47 ( السارية حتى 1/10/2007 )
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم إبتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.
كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها .
مادة 48 ( مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الإستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من المحاكم الابتدائية.وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون .
مادة48 ( السارية حتى 1/10/2007 )
تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الإستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من المحاكم الابتدائية.
الفصل الرابع
الاختصاص المحلى

مادة 49
يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل أقامته.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .

مادة 50 ( الفقرة الثالثة مضافة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريان التعديل فى 1/10/2007 )
فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان واقعة فى دوائر محاكم متعددة .
وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .
وإستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات .

مادة 51
فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة ، مع مراعاة القواعد المتقدمة .

مادة 52
فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى درر التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إداراتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر .
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .

مادة 53
الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى .

مادة 54
فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به .

مادة 55
فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها .

مادة 56
فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.

مادة 57
فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى علبه أو موطن المدعى.

مادة 58
فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه .

مادة 59
فى الدعاوى المتضمنة طلب أجراه وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ .

مادة 60
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة . على انه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا اثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .
مادة 61
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل أقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على هو الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل أقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة

مادة 62
إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
على انه في الحالات التي ينعى فيها القانون تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة ( 49 ) لا يجوز الاتفاقى مقدما على ما يخالف هذا الاختصاص.
الباب الثانى
رفع الدعوى وقيدها

مادة 63
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
1 – أسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
2 – أسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له.
3 – تاريخ تقديم الصحيفة.
4 – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5 – بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها .
6 – وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .

مادة 64
يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء فى اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء .
ويشكل مجلس الصلح المشار إليه برياسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوما لا يجوز مدها الا باتفاق الطرفين ولملة لا تجاوز ثلاثين يوما اخرى ، فإذا تم الصلح فى هذا الأجل ، اعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور احال الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها .
ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها . وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة احالتها إليه .

مادة 65 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
– ” يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلى :
1 – ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .
2 – صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
3 – أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن إليه من أدلة لاثبات دعواه .
4 – مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .
قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الاحوال ، وإذا رأى قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الاولى – قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، اما بتكليف الكتاب بقيد الدعوى ، او بتكليف طالبا قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع اقواله ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابة موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وعلى المدعى عليه ، فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى انقصى ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا إذا اشهرت صحيفتها .

مادة 66
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى اربع وعشرين ساعة على التوالى .
وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه الا إذا كانت من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .

مادة 67
يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها .
وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على أكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعى – متى طلب ذلك – اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب.

مادة 68 ( زيدت قيمة الغرامة للمثل فى الفقرة الثانية بالقانون 18 لسنة 1999 )
على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها به الا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرون جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه لا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن.
ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة.

مادة 69
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان اعلان صحيفة الدعوى . كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك سير اخ بحق المعلن إليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد .

مادة 70
يجوز بناء على طلب المدعى عليه ، إعتبار الدعوى كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى.

مادة 71
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد . وإذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة 64 يرد كامل الرسم المسدد .
الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
الحضور والتوكيل بالخصومة

مادة 72
فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة.

مادة 73
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترضى للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على أكثر .

مادة 74
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها .
وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه .

مادة 75
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، وأتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص .
وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

مادة 76
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ودها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .

مادة 77
إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص فى التوكيل .

مادة 78
يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين أن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل .

مادة 79
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا إذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة.

مادة 80
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دود الإجراءات فى مواجهته الا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق.

مادة 81
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا .
ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية .
الفصل الثانى
الغياب

مادة 82
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

مادة 83
إذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة دفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك.
ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما .

مادة 84
إذا تخلف المدعى عليه وحله فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا .
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضوريا فى حق المدعى عليهم جميعا .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام أو أن من فى مركز إدارته أو فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال إعلانا لشخصه .

مادة 85 (مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
” إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها اعلانا صحيحا بواسطة خصمه . فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه ” .

مادة 86
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كان لم يكن .
الباب الرابع
تدخل النيابة العامة

مادة 87
للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .

مادة 88
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية والا كان الحكم باطلا :
1 – الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
2 – الطعون والطلبات أمام محكمة النقض وتحكمة تنازع الاختصاص.
3 – كل حالة اخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

مادة 89
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية :
1 – الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
2 – الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر .
3 – عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
4 – دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
5 – الصلح الواقى من الإفلاس .
6 – الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .
7 – كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.

مادة 90
يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبيا .

مادة 91
تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها الا إذا نص القانون على ذلك .
وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .

مادة 92
فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى .
فإذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة ، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة .

مادة 93
تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم .

مادة 94
يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها .

مادة 95
فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة .
ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية التى يرى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم .

مادة 96
للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال لتى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.

الباب الخامس
إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الاول
إجراءات الجلسات

مادة 97 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999)
” تجرى المرافعة فى أول جلسة ، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستندات كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 65 من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، اما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين ” .
ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه ان يقدم مستندا ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.

مادة 98
لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة بسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع .

مادة 99 (زيدت قيمة الغرامة فى الفقرة الأولى للمثل وإستبدلت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعون جنيها ولا تجاوز ربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية .ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عدم الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عنصرا مقبولا.
” ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

مادة 100
تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد أخبار المحكوم عليه ككاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب

الفصل الثانى
نظام الجلسة
101
تكون المرافعة علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم أجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

مادة 102
يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم الا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم .

مادة 103
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.
ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الاحكام.
ومع ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهه بمحضر الجلسة الا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق. ((الفقرة الثانية مضافة بالقانون قانون رقم 6 لسنة 1991)

مادة 104 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 – و ضوعفت الغرامة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
” ضبط الجلسة واداراتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعه الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة جنيها ويكون حكمها بذلك نهائيا ” .
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين .

مادة 105
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

مادة 106
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيها . فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه .

مادة 107
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن محاكم من تقع منه اثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة .
وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور .
ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل إستئناف .
الباب السادس
الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة ، والتدخل
الفصل الأول
الدفوع
مادة 108
الدفع بعدم الاختصاص المحل والدفع بإحالة لدعوى إلى محكمة اخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب ابداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة لطعن .
ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة لضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة .
ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها .

مادة 109
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى

مادة 110 زيدت قيمة الغرامة فى الفقرة الأولى للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، وكان عدم الاختصاص متعلقة بالولاية ويجوز لها عندئذ تحكم بغرامة لا تجاوز ربعمائة جنيها .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

مادة 111
إذا اتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمه غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى اتفقوا عليها .

مادة 112
إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه .
وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من الحكمتين .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

مادة 113
كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب أخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

مادة 114
بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه .

مادة 115 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه فى أية حالة تكون عليها .
” وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس ، اجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا جاوز مائتى جنيه .
وإذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو د مصلحة من المصالح أو كشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد السنة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى.

مادة 116
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
الفصل الثانى
اختصام الغير وإدخال ضامن

مادة 117
للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.

مادة 118
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة . وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

مادة 119
يجب على المحكمة فى المواد المدنية اجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتاد لرفع الدعوى .

مادة 120
يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك والا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية .

مادة 121
إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بإلتزام شخصى .

مادة 122
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية.

الفصل الثالث
الطلبات العارضة والتدخل

مادة 123
تقدم الطلبات العارضة من المسى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو كطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة .

مادة 124
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :
1 – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2 – ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة .
3 – ما يتضمن إضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله.
4 – طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى .
5 – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى .

مادة 125
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
1 – طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من أجراء فيها .
2 – أى طلب يترتب على أجابته الا يحكم للمدعى بطلباته كلها او بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
3 – أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
4 – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

مادة 126
يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب لمرافعة .

مادة 126 مكرر (مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991)
لا يقبل الطلب العارض أو طلب لتدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه .

مادة 127
تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم .
وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك والا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .
الباب السابع
وقف الخصومة ، وانقطاعها وسقوطها
وانقضاؤها بمضى المدة ، وتركها
الفصل الأول وقف الخصومة
مادة 128 ( عدلت مدة الستة شهور إلى ثلاثة شهور بموجب القانون 18 لسنة 1999 )
يجوز وقف الدعوى لمنا . على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى . أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية لأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئذانه
مادة 129
فى غير الأحوال التى نص فيهما القانون على وقف الدعوى وجويا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم .
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.
الفصل الثانى
انقطاع الخصومة
مادة 130
ينقطع سير الخصومة حكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه النائب ، الا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم اجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى محقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تحلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح اجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .

مادة 131
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابلوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .

مادة 132
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحمل اثناء الانقطاع .

مادة 133
—-
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
و كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها و أرث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها
مادة 134( نقصت المدة إلى ستة شهور بالقانون 18 لسنة 1999 )
—-
لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو أمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .
مادة 135
—-
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى ، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى

مادة 136 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
—-
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب أسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة134 من هذا القانون .

مادة 136 (قبل تعديلها و السارية حتى 1/10/2007 )
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب أسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة .
و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول .

مادة 137
—-
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الأثبات ، و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعاوى و لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها .
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها

مادة 138
—-
متى حكم بسقوط الخصومة فى الأستئناف اعتبرالحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال .
و متى حكم بسقوط الخصومة فى الألتماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الألتماس سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الألتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالأستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال
مادة 139
—-
تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص و لو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها .
مادة 140 ( نقصت المدة إلى سنتين فى المادة بالقانون 18 لسنة 1999 )
—-
فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على أخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .

مادة 141
—-
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بأبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته فى المحضر .
مادة 142
—-
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لأعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم أختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى .
مادة 143
—-
يترتب على ترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
مادة 144
—-
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة المرافعات صراحة أو ضمناً أعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن .
مادة 145
—-
الـنزول عـن الحكـم يستتبـع الـنزول عـن الحـق الثـابـت بــه .
الباب الثامن
عدم صلاحية القضاة وردهم
مادة 146
——
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرد أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .
3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل أشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .

مادة 146
——
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرد أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .
3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو قبل أشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .
مادة 147

—-
يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المنتظمة الذكر و لو تم بأتفاق الخصوم .
و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى .
مادة 148
——–
يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية :
1- إذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة .
2- إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لك تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده .
3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته . أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .
4-إذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل
مادة 149
—-
على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الأبتدائية -على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به و ذلك للإذن له بالتنحى . و يثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة .
مادة 150
—-
يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا أستشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراراه على التنحى .
مادة 151

—-
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه .
فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لأجراء من إجراءات الأثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرارالندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادراً فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به .
و يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم إلا بعد مضى تلك المواعيد .
مادة 152

—-
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى و لا يترتب على طلبات الرد فى الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون . و يسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة .
مادة 153
( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999)
—-
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ،و يجب أن يشتمل الرد على أسبابه و أن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له . ” وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة ” .
. و تختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الأستئناف ، أو بمحكمة النقض ، دائرة بمحكمة الأستئناف أو بمحكمة النقض ، حسب الأحوال ، غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها .
.
مادة 154
—-
إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
و على طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه
مادة 155
—-
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال أربع و عشرين ساعة ، و على الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، و أن يرسل صورة منه إلى النيابة .
مادة 156
—-
على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد و أسبابه خلال الأربعة أيام التالية لأطلاعه .
و إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .
مادة 157 ( البند ج من المادة مستبدل بالقانون 18 لسنة 1999)
——–
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية :
(1) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الأبتدائية قام رئيس المحكمة الأبتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الأستئناف المختصة فى اليوم التالى لأنقضاء الميعاد ، و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب و تحديد الجلسة التى ينظر فيها .(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .
(ج) ” تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير ، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى .
لا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين إليه ”
(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ، و لا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد .
و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد لا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .
مادة 158

—-
إذا كان القاضى المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد و مستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة .
مادة 158 مكرراً
——
على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد و دون التقيد بأحكام المادتين 156 ، 158 .
مادة 159 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999- ثم ضوعفت الغرامة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
– ” تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فبه ، أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن ربعمائة ولا تزيد على ربعمائة جنيه ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما إذا كان الرد مبينا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون يجوز ابلاغ الغرامة إلى ستةآلاف جنيه ”
. فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .
و يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو إنتهاء خدمته .
مادة 160

—-
ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
مادة 161
—-
ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
مادة 162
—-
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده .
مادة 162 مكرراً
——
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أى طلب رد أخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ، و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة .
مادة 163

—-
تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148 .
مادة 164
—-
لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد .
مادة 165
—-
إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الأختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها .
الباب التاسع
الأحكام
الفصل الأول
إصدار الأحكام

مادة 166
—-
تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين .

مادة 167
—-
لايجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً .
مادة 168
—-
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ،أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها و إلا كان العمل باطلاً .
مادة 169
—-
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفرالأغلبية و تشعبت الآراء لأكثرمن رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً و ذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .
مادة 170
—-
يجب أن يحضرالقضاة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم .
مادة 171
—-
يجوز للمحكمة عقب إنتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فىالجلسة و يجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها . و إذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل و صور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، و صورة إضافية ترد للمودع بعد التأشيرعليها من قلم الكتاب بأستلام الأصل و الصور و تاريخ ذلك .و يقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالأستلام ، و لا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل إنقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغيرذلك .

مادة 172
—-
إذا أقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر، و لا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة .

مادة 173
—-
لايجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة و لا يكون ذلك إلا لأسباب جديدة تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر .
مادة 174
—-
ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه و يكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً .

مادة 174 مكرراً
——
يعتبرالنطق بالأحكام التى تصدر أثناء سيرالدعوى و لا تنتهى بها الخصومة و قررات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

مادة 175
—-
يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلاً ، و يكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه .

مادة 176
—-
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة .

مادة 177
—-
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و اسبابه بالملف و لا تعطى منها صورة ، و لكن يجوز للخصوم الأطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .
مادة 178
——–
يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه و ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة أو أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، و أشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان ، و أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و حضورهم و غيابهم .
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكربعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه .
و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

مادة 179
—-
يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى و الأسباب و المنطوق و تحفظ فى ملف الدعوى و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى و إلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات
مادة 180
—-
يصوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها و لو لم يكن له شأن فى الدعوى و ذلك بعد دفع الرسم المستحق .
مادة 181
—-
تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة و يوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية و لا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم و لاتسلم له إلا إذا كان الحكم جائز تنفيذه .
مادة 182
—-
إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض .
مادة 183
—-
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى و تحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر .
الفصل الثانى
مصاريف الدعوى

مادة 184
—-
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .
و إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حساب ما تقدره المحكمة و لا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه .
مادة 185
—-
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
مادة 186
—-
إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما .

مادة 187
—-
يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة و حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .
مادة 188 ( زادت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )
—-
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .
و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها و لا تجاوز ربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .
مادة 189
—-
تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلم هذا الأمر للمحكوم عليه بها . و لا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200 .

مادة 190
—-
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم و ذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، و يحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة و يعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاث ايام .
الفصل الثالث
تصحيح الأحكام وتفسيرها

مادة 191
—-
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع من حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدى الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة .
و يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فى حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على أستقلال .
مادة 192
—-
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ، و يسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية و الغير عادية .

مادة 193
—-
إذا أغفلت المحكمة فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه .
الباب العاشر
الأوامر على العرائض

مادة 194
—-
فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و أسانيده ، و تعين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة و تشفع بها المستندات المؤيدة لها .
.
مادة 195
—-
يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على أحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر .
و لا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى أقتضت إصدار الأمر الجديد و إلا كان باطلاً .

مادة 196
—-
يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر .

مادة 197 ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
—-
لذوى الشأن ، الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
– ” ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام محكمة خلال عشره ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الاحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد لأمر الصادر أو بتعديله أو بالغائه ” .
و يجب أن يكون التظلم مسبباً و إلا كان باطلاً .
مادة 198
—-
يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حال تكون عليها أو أثناء المرافعة بالجلسة .

مادة 199
—-
لذوى الشأن ، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة .
و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام .
مادة 200
—-
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .
الباب الحادى عشر
أوامر الأداء
مادة 201
—-
أستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء ، و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار ، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره .
و تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية و أقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم .
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه أتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى .
مادة 202
—-
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الأبتدائية حسب الأحوال و ذلك ما لم يقبل المدين أختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع و يكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول و يقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
مادة 203
—-
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين و ما يثبت حصول التكليف بوفائه و يبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم .
و يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين و أن تشتمل على وقائع الطلب و أسانيده و أسم المدين كاملاً و محل اقامته و ترفق بها المستندات المؤيدة لها و أن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه أتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .
و يجب أن يصدر الأمر على أحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها و أن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل و فوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال ، و كذا المصاريف .
مادة 204
—-
إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
و لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة .

مادة 205
—-
يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة و بالأمر الصادر ضده بالأداء .
و تعتبر العريضة و الأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .
مادة 206
—-
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه و يحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الأبتدائية حسب الأحوال و تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة أفتتاح الدعوى .و يجب أن يكون التظلم مسبباً و إلا كان باطلاً .
و يبدأ ميعاد أستئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن . و يسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالأستئناف .

مادة 207
—-
يعتبر المتظلم فى حكم المدعى و تراعى عند نظر التظلم القواعد و الإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى .
و إذا تخلف المتظلم عن الحضورفى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بأعتبار التظلم كأن لم يكن .
مادة 208
—-
لايقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً .
على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز و الباقى عند طلب الأمر بالأداء .
مادة 209
—-
تسرى على أمر الأداء و على الحكم الصادر فىالتظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحول التى بينها القانون .
مادة 210
—-
إذا أراد الدائن فى حكم المادة 201حجز ما يكون لمدينه لدى الغير و فى الأحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدرأمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء و ذلك استثناء من أحكام المواد 275 ،319 ، 327 .
و على الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء و صحة إجراءات الحجز إلى القاضى المذكور ، و إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
و فى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء و تحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204
الباب الثانى عشر
طرق الطعن فى الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 211
—-
لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه و لا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 212
—-
لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و الأحكام الصادرة بعدم الأختصاص و الإحالة إلى المحكمة المختصة ، و فى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .

مادة 213 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
—-
– ” يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم من القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب ” .

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و صدر الحكم دون إختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
و يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى .
و يجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .
مادة 214
—-
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه و يجوز إعلانه فى الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم .
و إذا كان المطعون ضده هو المدعى ، و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .

مادة 215
—-
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن .
و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .

مادة 216
—-
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو يفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه و لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته و إنقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لأتخاذ صفة الوارث إن كان .
مادة 217
—-
إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن و إعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم و ذلك فى أخر موطن كان لمورثهم .
و متى تم رفع الطعن و إعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .
مادة 218
———
فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه . على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن و إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة لهم .
كذلك يفيد الضامن و طالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا أتخذ دفاعها فيها . و إذا رفع طعن على أيهما جاز إختصام الأخر فيه .

الفصل الثانى
الإستئناف

مادة 219
—-
للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى أختصاصها الأبتدائى .
و يجوز الأتفاق و لو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى إنتهائياً .
مادة 220
—-
يجوز أستئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها .

مادة 221
( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 – و ضوعفت الكفالة فى الفقرة الثانية بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
يجوز أستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الأختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
” وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيه ، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن . ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من أداء الرسوم القضائية
و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ، و تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الأستئناف لعدم مخالفة قواعد الأختصاص أو لأنتفاء البطلان

مادة 222
—-
و يجوز أيضاً أستئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الأنتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى .
و فى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الأستئناف .

مادة 223
—-
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الأستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 ، لا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها و لا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً .

مادة 224
—-
إذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين : الأصلى أو العارض .
و مع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده .

مادة 225
—-
يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس أخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى .

مادة 226
—-
جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب أستئنافها قيمة الدعوى .

مادة 227
—-
ميعاد الأستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك .
و يكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم .
و يكون ميعاد الأستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه .

مادة 228
—-
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى أحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد أستئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى أحتجزت .

مادة 229
—-
أستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما أستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 .
و أستئناف الحكم الصادر فى الطلب الأحتياطى يستتبع حتما أستئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى و فى هذه الحالة يجب أختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى و لو بعد فوات الميعاد .
مادة 230
—-
يرفع الأستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الأستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و أسباب الأستئناف و الطلبات و إلا كانت باطلة .

مادة 231 ( زادت قيمة الغرامة للمثل فى الفقرة الثانية بالقانون 18 لسنة 1999 )
—-
على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الأستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الأبتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الأستئناف .
و على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن ترسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه و ينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعوى المستعجلة ، و تحكم المحكمة الأستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى أرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه بحكم غير قابل للطعن .

مادة 232
—-
الأستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الأستئناف فقط .

مادة 233
—-
يجب على المحكمة أن تنظر الأستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى .

مادة 234
—-
يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصدر فى الطلب الأصلى أن يعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية .

مادة 235
—-
لا تقبل الطلبات الجديدة فى الأستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .
و مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور و الفوائد و المرتبات و سائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى و ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات .
و كذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه .
و يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الأستئناف قد قصد به الكيد .

مادة 236
—-
لا يجوز فى الأستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك .
و لا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الأنضمام إلى أحد الخصوم .

مادة 237
—-
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع أستئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب أستئنافه .
فإذا رفع الأستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الأستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الأستئناف الأصلى اعتبر أستئنافا فرعيا يتبع الأستئناف الأصلى و يزول بزواله .

مادة 238
—-
تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الأستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الأستئناف قد أنقضى وقت الترك .

مادة 239
—-
الحكم بقبول ترك الخصومة فى الأستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الأستئناف الفرعى و تلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى و أحوالها .

مادة 240
—-
تسرى على الأستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .
الفصل الثالث
إلتماس إعادة النظر

مادة 241
—-
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية :
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5-إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو أعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى و ذلك فيما عدا حالة النيابة الأتفاقية .
8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .
مادة 242
—-
ميعاد الألتماس أربعون يوما . و لا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا . و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .
مادة 243 ( الفقرة الثالثة من المادة مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 – و ضوعفت الكفالة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
—-
يرفع الألتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى . و يجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه و تاريخه و أسباب الألتماس و إلا كانت باطلة . ” ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عيهما فى البندين 7 ، 8 من المادة 241 من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتى جنيه على سبيل الكفالة ، و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من أداء الرسوم القضائية ” .
و يجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الألتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .
مادة 244
—-
لا يترتب على رفع اللتماس وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الألتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
مادة 245
—-
تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول ألتماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الألتماس وفى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع .
و لا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الألتماس .
مادة 246 ( زيدت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999- ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
إذا حكم برفض الألتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى من المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرون جنيها و لا تجاوز ربعمائة جنيه و إذا حكم برفض الألتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها .
و فى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .

مادة 247
—-
الحكم الذى يصدر برفض الألتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فى أيهما بالألتماس .
الفصل الرابع
النقض

مادة 248 ( مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
—-
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الأستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
مادة 248 ( التى تم إستبداله والسارية حتى 1/10/2007 )
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الأستئناف فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .

مادة 249
—-
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى – أيا كانت المحكمة التى أصدرته – فصل فى نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .

مادة 250
—-
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية – أيا كانت المحكمة التى أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و ذلك فى الأحوال الآتية :-
1- الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .
و يرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام و تنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ، و لا يفيد الخصوم من هذا الطعن .

مادة 251 ( مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
——–
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة إعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى أتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه تاريخ طلب وقف التنفيذ . و إذا رفض الطلب أو إعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته .
و على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر و إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها .
مادة 251 ( المستبدلة والتى تظل سارية حتى 1/10/2007 )
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى أتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه تاريخ طلب وقف التنفيذ . و إذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته .
و على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر و إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها .
مادة 252
—-
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .
و لا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العـــــام لمصلحـــة القانـــون وفقا لحكم المادة 250 .

مادة 253
——–
يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض . فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل . و تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
و لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ، و مع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت ،و تأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها . إذا أبدى الطاعن سببا للطعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .

مادة 254 (ضوعفت الكفالة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
—-
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائتين وخمسون جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة أستئناف أو مائة وخمسون جنيها إذا كان صادرا من محكمة أبتدائية أو جزئية .
و يكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة و لو أختلفت أسباب الطعن . و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و يعفى من أداء الرسوم .

مادة 255 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
——-
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن، كما يجب عليه أن يودع فى ذات الوقت :
أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن .
ثانيا : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن مايدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ماتراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الإبتدائى بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة برسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة يعبارة ” صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ” وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاعلى القضية أو على أصل الأوراق من رسوم .
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فيجب على قم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة .

مادة 255 ( التى تم إستبداله والتى تظل سارية حتى 1/10/2007 )
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة قلم الكتاب و سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه ، و عليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات .
و إذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة .
و يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، و على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .
مادة 256
—-
يقيد قلم كتاب محكمة النقض فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك .
و عليه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب .
و على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ، و لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .

مادة 257
—-
تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأى إجراء من الإجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها.

مادة 258
———
إذا بدأ للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه و بالمستندات التى يرى تقديمها . فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من إنقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد . و فى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الإقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الأخرين مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه . فإذا أستعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد .

مادة 259
—-
يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل إنقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ، و يكون إدخاله بإعلانه الطعن .
و لمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها و فى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة من المادة السابقة إلا بعد إنقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .

مادة 260
—-
يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن و يكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل إنقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .

مادة 261
—-
المذكرات و حوافظ المستندات التى تودع بأسم الخصم يجب أن تكون من أصل و صور بقدر عدد خصومه و أن تكون موقعه من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .

مادة 262
—-
لا يجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد إنقضاء المواعيد المحددة لها و إنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة و اسم من قدمها و صفته و سبب عدم قبولها .

مادة 263 ( الفقرتان الثانية والثالثة مستبدلتان بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
—-
بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة .
و على النيابة العامة أن تودع مذكرة برأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
و بعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ، و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه ، أو لبطلان إجراءاته ، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه ، و ألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .
و إذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ، و يجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، و أن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الأستبعاد . و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق .

مادة 263 ( التى تظل سارية كما هى حتى تاريخ 1/10/2007 )
—-
بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة .
و على النيابة العامة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
و بعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ، و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه ، أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار ، و ألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .و إذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ، و يجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، و أن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الأستبعاد . و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق .
مادة 264
—-
يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل إنعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل و ذلك بكتاب موصى عليه ، و تدرج القضية فى جدول الجلسة .
و يعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل و يبقى معلقا طوال المدة المذكورة .

مادة 265
—-
تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن و الرد عليها و يحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى فيها .

مادة 266
—-
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم و النيابة العامة و فى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم .
و ليس للخصوم الذين لم تودع بأسمهم مذكرات ، الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .
و لا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق و ذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .

مادة 267
—-
يجوز للمحكمة أستثناء أن ترخص لمحامى الخصوم و للنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك و حينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى و تحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها .
مادة 268
—-
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه و تحكم فى المصروفات .

مادة 269
( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
——
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الأختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الأختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .
فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، و فى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة و يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين أشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه .
و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم فى الموضوع .

مادة 269
( السارية كما هى حتى 1/10/2007 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الأختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الأختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .
فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، و فى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة و يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين أشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه .
و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع .
مادة 270
—-
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو رفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها .
و إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن .

مادة 271
—-
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أيا كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان الحكم أساسا لها .
و إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .
مادة 272
—-
لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن .

مادة 273
—-
تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد و الإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل .
الكتاب الثانى
التنفيذ
الباب الاول
احكام عامة
الفصل الاول
إدارة التنفيذ
( إستبدلت عبارة إدارة التنفيذ محل عبارة قاضى التنفيذ بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه من 1/10/2007 – وعبارتى ” معاون التنفيذ ” و” معاونى التنفيذ ” محال كلمتى المحضر والمحضرين أينما وردت فى الكتاب الثانى من القانون )

مادة 274 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
يجرى التنفيذ تحت اشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة إبتدائية ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية .
ويرأس إدرة التنفيذ قاض بمحكمة الإستئناف ، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضاة من المحاكمالإبتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل ، تخترهم الجمعية العامة للمحكمة .
ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد إختيارهم وتنظيم شئونهم .
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامرالمتعلقة بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريض ترفع لمدير إدارة التنفيذ ، ويعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا .
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل .

مادة 274 ( السارية حتى 1/10/2007 )
يجرى التنفيذ تحت اشراف قاضى للتنفيذ كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون خلاف ذلك .
مادة 275 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ،
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .

مادة 275 المستبدلة والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )
يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .
مادة 276
يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه . ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها .

مادة 277 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
وتستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية .

مادة 277 ( االمستبدلة والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )
وتستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على الفى جنيها ولم تتجاوز عشرة آلاف جنيه ،والى محكمة الإستئناف إذا زادت على ذلك. ( زيدت القيمة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
مادة 278 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ ، وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل أجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، ومايصدره قاضى التنفيذ من أحكام .

مادة 278 ( االمستبدلة والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )
يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ، وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
ويعرض الملف على قاض التنفيذ عتب كل أجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .
مادة 279 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )
يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن متى سلم السند التنفيذى لإدارة التنفيذ .
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى أجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية ووله فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ – أن يطلب معونة القوة العمة والسلطة المحلية .

مادة 279 ( االمستبدلة والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )
يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى .
فإذا امتنع المحضر عن القيام بأى أجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .
الفصل الثانى
السند التنفيذى وما يتصل به

مادة 280
لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية ” وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على أجرائه باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك ” .

مادة 281
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى والا كان باطلا . ويجب ان يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة
ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى كفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
ولا يجوز إجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى .

مادة 282
على المحضر عند إعلان السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص .
مادة 283
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ .
مادة 284
إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه الا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى .
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم

مادة 285
لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه الا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

مادة 286
يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.
الفصل الثالث
النفاذ المعجل

مادة 287
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالإستئناف جائزا الا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم.
ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .

مادة 288
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها ، وللأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

مادة 289
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة .

مادة 290
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :
1 – الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .
2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند .
3 – إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام .
4 – إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .
5 – إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .
6 – إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

مادة 291
يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام .
ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء . نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم .
ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.

مادة 292
يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الإستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه.
ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.

مادة 293
فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر الا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا ، أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر .

مادة 294
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة اما على يد محضر بورقة مستقلة واما ضمن إعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء .
ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة .

مادة 295
لذى الشأن خلال الثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه فى المنازعة إنتهائيا .
وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالتزامات المترتبة على تعهده.
الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية

مادة 296
الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .

مادة 297
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

مادة 298
لا يجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقيق مما يأتى :
1 – أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها .
2 – أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
3 – أن الحكم أو الأمر حاز فى الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى أصدرته .
4 – أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أم أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها .

مادة 299
تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى ، ويجب أن يكون الحكم صادرا فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية .

مادة 300
السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية للتنفيذ المحررة فى الجمهورية .
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية .

مادة 301
العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن .
الفصل الخامس
محل التنفيذ

مادة 302
يجوز فى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيج إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من اجلها الفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زاول الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .
وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ المودع.

مادة 303
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب على هذا الإيداع زاول الحجز من الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .
ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

مادة 304
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها ، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض منه الأموال ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويخصم فيها الدائنون الحاجزون .

مادة 305
لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر .

مادة 306
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية الا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة : 1 – ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه .
2 – إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.

مادة 307
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء مع المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة الا بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

مادة 308
الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائنى الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة .

مادة 309
لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات الا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون .

مادة 310
إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليما إلى الدولة أو احدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذى يستحقه المدين وذلك دون أى إجراء آخر .

مادة 311
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم ، والا كان البيع باطلا .
الفصل السادس
اشكالات التنفيذ

مادة 312
إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان والمطلوب فيه أجراء فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكيف فى المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه.

وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك.
ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه امام معاون التنفيذ على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الاشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال .
ولا يترتب على تقديم أى أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول أشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الاشكال السابق .

مادة 313
لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.
ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكثر منه يعينه.

مادة 314
إذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الاشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.

مادة 315(زيدت قيمة الغرامة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 – ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى جنيها ولا تزيد على ثمانمائة جنيها وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه.
الباب الثانى
الحجوز التحفظية
الفصل الاول
الحجز التحفظى على المنقول

مادة 316
للدائن أن يوقع الحجز التحفظى منقولات مدينه فى الأحوال الآتية :
1 – إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الاذن وكان المدين تاجر له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
2 – فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه

مادة 317
لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا .
ويجوز له بذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما .

مادة 318
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزه .

مادة 319
لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .
وإذا لم يكن كيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز الا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .
ويطلب الأمر بعريضة مسببة ، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها . وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهله لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة .
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى .

مادة 320
يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الاول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن .
وفى الاحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كان لم يكن.

مادة 321
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.

مادة 322
إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع فى الفصل الاول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول فى الحالة المشار إليها فى المادة 318.

مادة 323
إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الاجرة .
وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة .

مادة 324 ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999- ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيها فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه

الفصل الثانى
حجز ما للمدين لدى الغير
مادة 325
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط .
ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته .
مادة 326
لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه فى مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على الا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيها .
مادة 327
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز .
ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الاذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار .
مادة 328
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية :
1 – صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو اذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين .
2 – بيان أصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والمصاريف .
3 – نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه اياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .
4 – تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .
5 – تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما .
وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) كان الحجز باطلا .
ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز الا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤثر بالإيداع على اصل الإعلان وصورته .
مادة 329
إذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.

مادة 330
إذا كان المحجوز لديه مقيمة خارج الجمهورية وجب أعلن الحجز لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه .

مادة 331
إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره الا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز .

مادة 332
يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .
ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كان لم يكن .

مادة 333
فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .
مادة 334
إذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه الا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .

مادة 335
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى الا إذا أبلغت إليه ، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل فيها .

مادة 336
الحجز لا يوقف إستحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالإيداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .

مادة 337
يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من اجلها .
وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ فاصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .
مادة 338
يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك .

مادة 339
إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 203 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد النقض ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها .
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .
ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه

مادة 340
إذا كان الحجز تحت يد احدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهشات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير .

مادة 341
إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة بن يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة ، المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوما.

مادة 342
ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه .

مادة 343
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو اخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة .
ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .

مادة 344
يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر كوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت .

مادة 345
للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى .

مادة 346
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه .

مادة 347
إذا كان الحجز على المنقولات ، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد .
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز على المنقولات ، بيعت بالإجراءات المقرر لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد .

مادة 348
إذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء ، بيع وفقا لما تنص عليه المادة 400.
ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن لطلب اختط صه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب لأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذ ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق .

مادة 349
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينة ، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ لحجز .
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، والا اعتبر الحجز كان لم يكن .

مادة 350
الحجز الواقع تحت يد احدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم كعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه .
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة الا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها .

مادة 351
يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالأذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية :
1 – إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى أو حكم أو أمر.
2 – إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فى الميعاد ، المنصوص عليه فى المادة 332 أو لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333.
3 – إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للمادة 302 .

مادة 352
يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرار بالحاجز .
الباب الثالث
الحجوز التنفيذية
الفصل الاول
التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه

مادة 353
يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى بكان توقعيه والا كان باطلا ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق معاونى التنفيذ على ما يأتى :
1 – ذكر السند التنفيذى .
2 – الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى –
بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز .
3 – مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها .
4 – مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
5 – تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه .
ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم .
مادة 354
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة واربعين يوما.
ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .

مادة 355
لا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ .

مادة 356
( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
لا يجوز لمعاون التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذه المأمور على محضر الحجز والا كان باطلا .
ولا يجوز لمعاون التنفيذ أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه الا بإذن سابق من إدارة التنفيذ .

مادة 357
لا يقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها .

مادة 358
( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ” وعبارة “معاون التنفيذ ” ومحل عبارة” المحضر ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز.
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه إدارة التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب معاون التنفيذ .
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه .
وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وان يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام .

مادة 359
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين ذلك فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة .

مادة 360
إذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى معاون الحجز أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز .
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار معاون التنفيذ فى إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء .

مادة 361
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس .

مادة 362
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على أكثر.

مادة 363
يجب على معاون التنفيذ عقب اقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المتر الإدارى التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمالى ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز .

مادة 364
يعين المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر . ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك الا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر.
ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجة أو قريبا أو صهر لأيهما إلى الدرجة الرابعة .

مادة 365( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ” وعبارة “معاون التنفيذ ” ومحل عبارة” المحضر ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
إذا لم يجد معاون التنفيذ فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، اما إذا يكن حاضرا وجب على معاون التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وان يرفع الأمر على الفور لإدارة التنفيذ ليأمر اما بنقلها وإيداعها عند أين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو معاون التنفيذ واما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة ، الحراسة مؤقتا

مادة 366
يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض الحجز أو رفض استلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى الادارة وان يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل ، وعلى معاون التنفيذ إثبات كل ذلك فى المحضر .

مادة 367 ( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها .
ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.

مادة 368
لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها والا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات . انما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق فى الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له .
وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحارس الإدارة ، أو الاستغلال ، أو يستبدل به حارس آخر يقوم بذلك .
مادة 369
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لأسباب توجب ذلك ولرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه.

مادة 370
يجوز طلب الاذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن .

مادة 371
إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها أن كانت فى نفس المحل .
ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالى على أكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا والمحضر الذى أوقع الحجز الأول .
ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزا تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع .

مادة 372
إذا وقع الحجز على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة فى ذاتها .

مادة 373
يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الإضرار المادى بأى من الحاجزين .

مادة 374
للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز .

مادة 375
يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه الا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق .
ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

مادة 376 ( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
لا يجوز أجراء البيع الا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز أجراؤه الا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر .
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار فلإدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن .

مادة 377
يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق . ولقاض التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع – بعد الإعلان عنه – فى مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن .

مادة 378 ( مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 )
” إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فم إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمالى . ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه ، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة ” .

مادة 379 ( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لإدارة التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات او زيادة النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الإعلانات بالتفضيل .

مادة 380 ( مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
” يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من اى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع ” .

مادة 381
يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين كلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .

مادة 382
يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من وبال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة او شهادة من جهة الإعلام.

مادة 383
إذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق تهل البيع بيوم واحد على الأقل .

مادة 384
يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة المحضر كشرط دفع الثمن فورا .
ويجب الا يبدأ المحضر فى البيع الا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها .

مادة 385
لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة . فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين .

مادة 386
إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالى إذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق . على الوجه المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به .

مادة 387
الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى أن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها
استيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر اسمه فى محضر البيع .

مادة 388
يكفى لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته فى محضر البيع .

مادة 389
أن لم يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه . ويكون المحضر ملزما بالثمن أن لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سندا بالنسبة إليه كذلك .

مادة 390
يكف المحضر عن المضى فى البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لرفاء الديون المحجوز من اجلها هى والمصاريف ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول الا ما زاد على وفاء ما ذكر .
مادة 391
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذى رسا وعلى أسم من رسا عليه وتوقيعه.

مادة 392
إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقا للمادة 371 أن يطلبوا أجراء البيع بعد أتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة وجب فى إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل .

مادة 393
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع الا إذا حكم قاض التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه .

مادة 394
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز دليه والحاجزين المتدخلين وان تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات والا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم .

مادة 395
يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كان لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للإستئناف .

مادة 396
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع الا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامة .

مادة 397 (ضوعفت الغرامة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة لا تقل عن مائتى جنيها ولا تزيد على ثمانمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه.
الفصل الثانى
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها
مادة 398
الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول .

مادة 399
الايرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع .

مادة 400
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضى فى أمره ما يلزم أتخاذه من إجراءات الإعلان .
الفصل الثالث التنفيذ على العقار
الفرع الأول
التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها
مادة 401
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكيه العض وإلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية :
1 – بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند.
2 – إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا .
3 – وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى .
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته . وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
4 – تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ .
وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 ، 3 من هذه المادة كانت باطلة .
فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281.

مادة 402
يسجل تنبيه نزع الملكية فى مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبنية فى التنبيه .
وإذا قبل سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الملوية فى المضى فى الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل .
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات .

مادة 403
إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذات قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبينة تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه واشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجرد التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه .
ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر .

مادة 404
يترتب على تسجيل التنبيه إعتبار العقار محجوزا .

مادة 405
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من ومن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية .

مادة 406
تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه ، وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة .
ولكل دائن بيده سند تنفيذى بأن يطلب بعريضة من قاض التنفيذ أمرا بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها .
وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة اخرى يأذن بها القاضى ويردع الثمن خزانة المحكمة .

مادة 407
إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعقله من الحراسة أو بتحديد سلطته ، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى .
وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكنا فيه بلون اجز إلى أن يتم البيع .
وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين .
وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارسا .

مادة 408
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر اما
عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفيذ فى حق من ذكروا الا إذا كانت من أعمال الإدارة لحسنة .

مادة 409
المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون لمتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة لتاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها الا لمدة سنة .

مادة 410
تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341 ، 342 ، 361 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الايرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو إذا اتلف هذا العقار أو اتلف الثمرات .

مادة 411
إذا كان العقار مثقلا بتأمين عينى وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار والا جرى التنفيذ فى مواجهته.
ويجب أن يكون الانذار مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه والا كان باطلا . يترتب على إعلان الإنذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 406 إلى 410.

مادة 412
يجب أن يسجل الإنذار وان يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه والا سقط تسجيل التنبيه .

مادة 413
إذا تبين سقط تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ، 403 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار .
الفرع الثانى
قائمة شروط البيع والاعتراض عليها
مادة 414
يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية والا اعتبر تسجيل التنبيه كان لم يكن .
ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية :
1 – بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه .
2 – تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز أن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه .
3 – تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها .
4 – شروط البيع والثمن الأساسى .
ولكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37.
5 – تجزئة العقار إلى صفقات أن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع.
مادة 415
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
1 – شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز .
2 – السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه .
3 – التنبيه بنزع الملكية .
4 – إنذار الحائز أن كان .
5 – شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .
مادة 416
إذا استحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات أن كان لها وجه ، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن .
مادة 417
يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد.
وعلى المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار وأخطأ ، مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة السابقة طرفا فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات الا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا او بمقتضى أحكام نهاية عليهم .
مادة 418
تشمل ورقة الأخبار على البيانات الآتية :
1 – تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .
2 – تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمالى .
3 – بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة .
4 – تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
5 – إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها فى الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقه فى ذلك .
وكذلك تشتمل ورقة الأخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه فى فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425.
مادة 419
تحدد فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما ، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كان لم يكن وسير فى إجراءات الإعلان عن البيع .
مادة 420
يرتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418.
مادة 421
يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر أخبار بإيداع القائمة .
ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع .
ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .

مادة 422
—-
أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الأعتراضات و كذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين و الحاجز و الكفيل العينى و الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الأعتراض على قائمة شروط البيع و ذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط حقهم فى التمسك بها .و لكل ذى مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة أبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الأعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الأعتراض .

مادة 423
—-
إذا كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة و يطلب بطريق الأعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة .
و يحدد الحكم القاضى بوقف الإجراءات المدة التى يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة .

مادة 424
——-
لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الأعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة فى التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين و جميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 و يعين الحكم الصادر فى هذا الأعتراض العقارات التى تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها .و لكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضى فى التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه .و يجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافى ما تغله أمواله فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين و جميع الدائنين الذين صاروا طرفا فى الإجراءات و يعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدأ فيه إجراءات البيع فى حالة عدم الوفاء مراعيا فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون .
و يجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك فى أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل أعتماد العطاء .
مادة 425
—-
على بائع العقار أو المقايض به أذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة و يدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الأعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، و إلا سقط حقه فى الأحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه .
و إذا رفعت دعوى الفسخ و أثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار .
الفرع الثالث
إجراءات البيع

مادة 426
—–
للدائن الذى يباشر الإجراءات و لكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 أن يستصدر أمرا من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة البيع . و يصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل فى جميع الأعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ و بعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا .و يخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة البيع و مكانه و ذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
مادة 427
—-
يحصل البيع فى المحكمة ، و يجوز لمن يباشر الإجراءات و المدين و الحائز و الكفيل العينى و كل ذى مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بإجراء البيع فى نفس العقار أو فى مكان غيره .
مادة 428
—-
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما و لا تقل عن خمسة عشر يوما و ذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :
1- أسم كل من مباشر الإجراءات و المدين و الحائز و الكفيل العينى و لقبه و مهنته و موطنه أو الموطن المختار .
2- بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع .
3- تاريخ محضر إيداع شروط البيع .
4- الثمن الأساسى لكل صفقة .
5- بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع و بيان يوم المزايدة و ساعتها . .
مادة 429
—-
تلصق الإعلانات فى الأمكنة الآتى بيانها :
1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى .
2- باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان و الباب الرئيسى للمركز أو القسم الذى تقع فى دائرته .
3- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .و إذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا فى لوحات هذه المحاكم .و يثبت المحضر فى ظهر صور الإعلان أنه أجرى اللصق فى الأمكنة المتقدمة الذكر و يقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .
مادة 430
—-
يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ،و لا يذكر فى هذا الإعلان حدود العقار .
و تودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشرا عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه .
مادة 431
—-
يجوز للحاجز و المدين و الحائز و الكفيل العينى و كل ذى مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع فى الصحف و غيرها من وسائل الإعلام أو بلصق عدد أخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعنه أو لغير ذلك من الظروف و ىلا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأى حال و يجوز كذلك عند الإقتضاء الإقتصار فى الإعلان عن البيع بإذن من القاضى .
و لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه .
مادة 432
—-
يجب على ذوى الشأن إبداء أوجه البطلان فى الإعلان بتقرير فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط الحق فيها .
و يحكم قاضى التنفيذ فى اليوم المحدد للبيع قبل إفتتاح المزايدة و لا يقبل الطعن فى حكمه بأى طريق .
و إذ حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضى البيع إلى يوم يحدده و أمر بإعادة هذه الإجراءات .
و إذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضى بإجراء المزايدة على الفور .
مادة 433
—-
إذا أمر قاضى التنفيذ بتأجيل البيع و إعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات فى هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال .
مادة 434
—-
يقدر قاضى التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماه و يعلن هذا التقرير فى الجلسة قبل أفتتاح المزايدة و يذكر فى حكم إيقاع البيع .
و لا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد فى أمر تقدير المصاريف و لا يصح على أية صورة أشتراط ما يخالف ذلك .
مادة 435
—-
يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو أى دائن أصبح طرفا فى الإجراءات وفقا للمادة 417 و ذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع و بجلسة البيع .
و إذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا .
مادة 436
—-
يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسى بناء على طلب كل ذى مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية . و لا يجوز الطعن بأى طريق فى الحكم الصادر فى طلب تأجيل البيع .
مادة 437
—-
تبدأ المزايدة فى جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسى و المصاريف .
و يعين القاضى قبل بدء المزايدة مقادير التدرج فى العروض فى كل حالة بخصوصها مراعيا فى ذلك مقدار الثمن الأساسى .
مادة 438
—-
إذا لم يتقدم مشتر فى جلسة البيع يحكم القاضى بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما أقتضت الحال ذلك .
مادة 439
—-
إذا تقدم مشتر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء فى الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ، و يعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة .
مادة 440
——-
يجب على من يعتمد القاضى عطاءه أن يودع حال إنعقاد الجلسة كامل الثمن الذى أعتمد و المصاريف و رسوم التسجيل ، و فى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه .
فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل و إلا أعيدت المزايدة على ذمته فى نفس الجلسة . و فى حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع .
و إذا أودع المزايد الثمن فى الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم فى هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ، ففى هذه الحالة تعاد المزايدة فى نفس الجلسة على أساس هذا الثمن . فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر و لم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته ، و لا يعتد فى هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل قيمته . و لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك .
مادة 441
—-
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه فى تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما و قبل ستين يوما من يوم الحكم .و يعاد الإعلان عن البيع فى الميعاد و بالإجراءات المنصوص عليها فى المواد 428 ، 429 ، 430 .فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه أعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتى ذكرها :
1- بيان إجمالى بالعقارات التى أعتمد عطاؤها .
2- أسم من اعتمد عطاؤه و مهنته و موطنه الأصلى أو المختار .
3- الثمن الذى أعتمد به العطاء . .
مادة 442
—-
إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا و كان مقدار دينه و مرتبته يبرران إعفاؤه من الإيداع أعفاه القاضى .
مادة 443
—-
يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار و بالفوائد .
و يتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد و لا يكون له حق فى الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بحسب الأحوال .
مادة 444
—-
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل إنقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه أشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك .
مادة 445
—-
على المشترى ان يتخذ موطنا مختارا فى البلدة الاتى بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها . فإن كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة .
الفرع الرابع
الحكم بإيقاع البيع
مادة 446
—-
يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام و يشتمل على صورة من قائمة شروط البيع و بيان الإجراءات التى أتبعت فى تحديد يوم البيع و الإعلان عنه و صورة من محضر الجلسة و يشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه .
و يجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره .
مادة 447
—-
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره .
و يكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه . على انه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع .
مادة 448
—-
إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا و يؤشر به فى هامش تسجيل السند الذى تملك بمقتضاه العقار أصلا و هامش تسجيل إنذار الحائز .
مادة 449
—-
لا يعلن حكم إيقاع البيع و يجرى تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل أو الحارس على حسب الأحوال الحضور فى مكان التسليم فى اليوم و الساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل . و إذا كان فى العقار منقولات متعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة أتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن .

مادة 450
—-
يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الأمتياز و الأختصاص و الرهون الرسمية و الحيازية التى أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع و أخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 ، 426 و لا يبقى لهم إلا حقهم فى الثمن .

مادة 451
—-
لا يجوز أستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو فى لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا .
و يرفع الأستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم .
الفرع الخامس
إنقطاع الإجراءات و الحلول

مادة 452
—-
إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة و الأربعين يوما التالية لتسجيل أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق فى التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة و يحل محله فى متابعة الإجراءات .و على من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره على يد محضر و إلا كان مسئولا عن التعويضات و لا تزد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع .

مادة 453
—-
إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار ، و عليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات .
و للدائن الأسبق فى تسجيل التنبيه أن يسير فى إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة و إلا أعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن .

الفرع السادس
دعوى الأستحقاق الفرعية
مادة 454
—-
يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب أستحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه و لو بعد إنتهاء الميعاد المقرر للإعتراض على قائمة شروط البيع و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضى التنفيذ و يختصم فيها من يباشر الإجراءات و المدين أو الحائز أو الكفيل العينى و أول الدائنين المقيدين .
مادة 455
—-
يحكم القاضى فى أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه و المصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الإقتضاء و كانت صحيفة الدعوى قد أشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها و على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى
و إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضى القاضى بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع . و ذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل .

مادة 456
—-
لا يجوز الطعن بأى طريق فى الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضى فيه .

مادة 457
—-
إذا لم تتناول دعوى الأستحقاق إلا جزءا من العقارات يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها .
و مع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بناء على طلب ذى الشان بإيقاع البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك اسباب قوية .

مادة 458
—-
يعدل القاضى الثمن الأساسى إذا كان المقتضى بيعه جزءا من صفقة واحدة ، و كذلك يكون الشأن عند أستئناف إجراءات البيع بعد الفصل فى دعوى الأستحقاق و ذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37 .
الفصل الرابع
بعض البيوع الخاصة

مادة 459
—-
بيع عقار المفلس و عقار عديم الأهلية المأذون ببيعه و عقار الغائب بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب .
مادة 460
—-
تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية :
(1) الإذن الصادر بالبيع .
(2) تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 .
(3) شروط البيع و الثمن الأساسى و يكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37 .
(4) تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
(5) بيان سندات الملكية .
مادة 461
—-
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات لآتية :
(1) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار .
(2) سندات الملكية و الإذن الصادر بالبيع .
(3) شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة .

مادة 462
—-
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين و هذا حيازيا أو رسميا و أصحاب حقوق الأختصاص و الأمتياز و النيابة العامة و ذلك بالأوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة 417 ، و يكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان و الملاحظات على شروط البيع بطريق الأعتراض على القائمة ، و تطبق فى هذا الشأن أحكام المادتين 422 ، 425 .

مادة 463
—-
تطبق على البيوع المشار إليها فى المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث و الرابع من الفصل الثالث .

مادة 464
—-
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء .

مادة 465
—-
تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة فضلا عن البيانات المذكورة فى المادة 460 على بيان جميع الشركاء و موطن كل منهم كما يرفق بها فضلا عن الأوراق المذكورة فى المادة 461 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع .

مادة 466
—-
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 462 و جميع الشركاء ، و يكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان و الملاحظات على شروط البيع بطريق الأعتراض على القائمة .

مادة 467
—-
يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق أمتياز أو أختصاص أو رهن رسمى أو حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة .

مادة 468
—-
تطبق على بيع عقار لعدم إمكان قسمته و على بيعه أختيارا المقررة لبيع عقار المفلس و عديم الأهلية و الغائب فيما عدا اخبار النيابة العامة
الباب الرابع توزيع حصيلة التنفيذ

مادة 469
—-
متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو أنقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما فى الذمة فى حجز ما للمدين لدى الغير ، أختص الدائنون الحاجزون و من اعتبر طرفاً فى الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أى إجراء أخر .

مادة 470
—-
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين و من اعتبر طرفا فى الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدى لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذى أو بعد موافقة المدين .

مادة 471
—-
إذا تعدد الحاجزون و من فى حكمهم و كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو التى يقع فى دائرتها مكان البيع حسب الأحوال و على المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيان بالحجوز الموقعة تحت يده .
مادة 472
—-
إذا أمتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة اللازمة به مع تحديد موعد للإيداع فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبرى على الممتنع فى أمواله الشخصية .

مادة 473 ( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
—-
إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين و من اعتبر طرفا فى الإجراءات و لم يتفقوا و المدين و الحاجزون على توزيعها بينهما خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على إدارة التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجرى توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للأوضاع الآتية .

مادة 474 ( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
—-
تقوم إدارة التنفيذ خلال خمسة عشرة يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة و على قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين و الحائز و الدائنين الحاجزين و من أعتبر طرفاً فى الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة و بميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية .
مادة 475 ( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ” ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
—-
فى الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار إليهم فى المادة السابقة فى القائمة المؤقتة و تأمر إدارة التنفيذ بإثبات ملاحظاتهم فى المحضر ولإدارة التنفيذ السلطة التامة فى تحقيق صحة الإعلانات و التوكيلات و قبول التدخل من كل ذى شأن لم يعلن أو يصح إعلانه و ضم توزيع إلى أخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن إحاد مبيع من العقارات جملة و له فضلا عن ذلك إتخاذ أى تدبير أخر يقتضيه حسن سير الإجراءات .
مادة 476 ( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
—-
إذا حضر ذوو الشأن و إنتهوا إلى إتفاق على التوزيع بتسوية أثبت إدارة التنفيذ أتفاقهم فى محضره و وقعه و كاتب الجلسة و الحاضرون و تكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذى .
مادة 477
—-
تخلف أحد ذوو الشأن عن الحضور فى الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف فى القائمة المؤقتة .
و لا يجوز لمن يتخلف أن يطعن فى التسوية الودية التى أثبتها القاضى بناء على اتفاق الخصوم .
مادة 478 ( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
—-
إذا تمت التسوية تعد إدارة التنفيذ خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل و فوائد و مصاريف . و إذا تخلف جميع ذوو الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية أعتبر إدارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية . و فى كلتا الحالتين تأمر إدرة التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على الخزانة و بشطب القيود سواء تعلقت بديون أدركت فى القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع .

مادة 479 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )

إذا لم تتيسر التسوية الودية لأعتراض بعض ذوى الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم فى المحضر ويحيل الإعترا ض إلى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور و لا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .

مادة 479 ( التى تم إستبداله والتى تظل سارية حتى تاريخ 1/10/2007 )
إذا لم تتيسر التسوية الودية لأعتراض بعض ذوى الشأن يأمر القاضى بإثبات مناقضاتهم فى المحضر و ينظر فيها على الفور و لا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .
مادة 480
( زيدت القيمة فى المادة بالقانون 18 لسنة 1999 ثم إستبدلت عبارة ” أربعين ألف جنيه ” محل عبارة ” عشرة ألاف جنيه ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007 )
—-
الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على أربعين ألف جنيه و ذلك قيمة حصيلة التنفيذ .
و يكون ميعاد أستئناف هذا الحكم عشرة أيام .

مادة 480 ( السارية حتى 1/10/2007 )
الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على عشرة آلاف جنيه و ذلك قيمة حصيلة التنفيذ .
و يكون ميعاد أستئناف هذا الحكم عشرة أيام .

مادة 481
—-
يجب فى أستئناف الحكم الصادر فى المناقضة أختصام جميع ذوى الشأن و يقوم قلم كتاب المحكمة الأستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الأستثنائى بإخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستئنف حكمها بمنطوق الحكم الأستئنافى .

مادة 482 ( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ” ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
—-
تقوم إدارة التنفيذ خلال سبعة أيام من الأخبار المشار إليه فى المادة السابقة أو من الفصل فى المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائياً أو من إنقضاء ميعاد أستئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة و مقتضى الحكم الصادر فى المناقضة إن كان و يمضى فى الإجراءات وفقاً للمادة 478 .

مادة 483 ( إستبدلت عبارة ” إدارة التنفيذ ” محل عبارة ” قاضى التنفيذ” ” بالقانون 76 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
—-
المناقضات فى القائمة المؤقتة لا تمنع إدارة التنفيذ من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين فى الدرجة الأولى على الدائنين المتنازع فى ديونهم .

مادة 484
—-
لكل من يكلف من ذوى الشأن الحضور امام قاضى التنفيذ أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات و ذلك إما بطريق التدخل فى جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة و لا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه .
فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة و ألزم بالتعويضات إن كان لها وجه .

مادة 485
—-
لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضى الميعاد المشار عليه فى المادة 469 وقف إجراءات التوزيع و لو حدد للتوقف على الدفع تاريخ سابق على الشروع فى التوزيع .

مادة 486
—-
بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع و إنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه .
الكتاب الثالث
إجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول
العرض والإيداع
مادة 487
يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.

مادة 488
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان المعرض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان الشئ مما يمكن نقله اما إذا كان الشى معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعة تحت الحراسة .

مادة 489
يجوز العرض الحقيقى فى الجلسة امام المحكمة بدون إجراءات إذا كان يوجه إليه العرض حاضرا .
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة وينبت فى محضر الإيداع ما أثبت فى محضر الجلسة خاصة بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض فى الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بتعين الحارس .
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض .

مادة 490
لا يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع الا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التى استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .

مادة 491
إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضة ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته ، متى اثبت للمودع لديه انه اخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . وسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة ليه مع مخالصة بما قبضه.

مادة 492
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى اثبت انه اخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام .

مادة 493
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .
الباب الثانى
مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة
مادة 494
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية :
1 – إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم .
2 – إذا امتنع القاضى من الاجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى .
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر أعذار .
3 – فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات .

مادة 495 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وان تودع معه الأوراق المؤدية لها .
وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد أول بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.

مادة 496
تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى .
وإذا كان القاضى المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة احدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة .

مادة 497
إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام فى دوائر اخرى من دوائر محكمة الإستئناف ولحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضى أو عضو النيابة المخاصم واقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشارا فى احدى محاكم الإستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . اما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعه .

مادة 498
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة .
مادة 499 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 – ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
” إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفض حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن ربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات أن كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات و المصاريف ” .
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى فى الدعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا رأت انها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم .

مادة 500
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة الا بطريق النقص .
الباب الثالث التحكيم

مادة 501 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 502 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 503 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 504 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 505 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 506 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 507 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 508 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 509 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 510 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 511 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 512 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم

مادة 513 ملغاة بالـقانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم
الكتاب الرابع
ألغى بقانون 1 لسنة 2000 قانون الإصدار

قانون 76 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
( الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 6 يونية سنة 2007 )
(ملحوظة – المواد من الأولى إلى الرابعة بتعديلات وقد تم وضعها فى أماكنها من القانونين المرفقين بالملف
وأقتصر لعرض هنا على باقي مواده )

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه

المادة الخامسة
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها مايو جد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها .، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .
المادة السادسة
ينشر هذا فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـــ
( الموافق 6 يونية سنة 2007 م )

]]>
https://justice-eg.com/2018/08/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa/feed/ 0
قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 https://justice-eg.com/2018/08/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-47-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1972/ https://justice-eg.com/2018/08/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-47-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1972/#respond Mon, 13 Aug 2018 18:14:32 +0000 http://justice-eg.com/?p=564 قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972
الباب الأول: القسم القضائي

الباب الثاني: قسما الفتوى والتشريع

الباب الثالث: أحكام عامة

الباب الرابع: في نظام أعضاء مجلس الدولة

الباب الخامس: الوظائف الإدارية والكتابية

مادة 1:
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة

مادة 2:
يتكون مجلس الدولة من:‏
أ – القسم القضائي
ب – قسم الفتوى
ج – قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن ‏المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .‏
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين ‏من دبلومات الدراسات العليا .‏

الباب الأول القسم القضائي

الفصل الأول – الترتيب والتشكيل:‏
مادة 3:
يؤلف القسم القضائي من:‏
أ – المحكمة الإدارية العليا
ب – محكمة القضاء الإداري
ج – المحاكم الإدارية
د – المحاكم التأديبية
هـ – هيئة مفوضي الدولة
مادة 4:
يكون مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من ‏خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. ويكون مقر محكمة ‏القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل ‏منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس ‏الدولة. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى وإذا شمل ‏اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها فى عاصمة أي من ‏المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها.‏

مادة 5:
يكون مقر المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس ‏المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها . ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار ‏من رئيس المجلس ، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من ‏النواب على الأقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص ‏المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك ‏بقرار من رئيس مجلس الدولة .‏

مادة 6:
تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين ‏والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة ‏القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل .‏

مادة 7:
تتكون المحاكم التأديبية من:‏
‏1- المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم
‏2- المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم. ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس ‏المجلس يعاون رئيس المجلس في القيام على شئونها.‏

مادة 8:
يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة ‏أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني ‏والثالث فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية ‏اثنين من النواب على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة ‏إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة ‏الإدارية . وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من ‏المحافظات الداخلة في اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة

مادة 9:
يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية .‏
الفصل الثاني – الاختصاصات:‏

مادة 10:
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:‏
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .‏
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .‏
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة ‏أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو ‏الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .‏
خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .‏
سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون ‏الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .‏
سابعاً: دعاوى الجنسية .‏
ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا ‏القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم ‏الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .‏
تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .‏
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .‏
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .‏
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .‏
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية .‏

ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل ‏أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ويعتبر فى حكم القرارات ‏الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ‏‏.‏

مادة 11:
لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة.‏

مادة 12:
لا تقبل الطلبات الآتية:‏
‏( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
‏( ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا ‏من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار ‏المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .‏
أولا: اختصاص محكمة القضاء الإداري
مادة 13:
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به ‏المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من ‏المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من ‏تاريخ صدور الحكم .‏
ثانيا: اختصاص المحاكم الإدارية
مادة 14:
تختص المحاكم الإدارية:‏
‏1. بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة ‏بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على ‏هذه القرارات .‏
‏2. بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو ‏لورثتهم .‏
‏3. بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز ‏خمسمائة جنيه .‏

ثالثا: اختصاص المحاكم التأديبية
مادة 15:
تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من:‏
أولاً: العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين ‏بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من ‏الأرباح .‏

ثانياً: أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً ‏لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه .‏

ثالثاً: العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز ‏مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا ‏وثالث عشر من المادة العاشرة

مادة 16:
يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة ‏السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا .‏

مادة 17:
يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي للعامل وقت الدعوى وإذا تعدد العاملون ‏المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك ‏تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات ‏والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) .‏

مادة 18:
تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام ‏المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها ‏رئيس مجلس الدولة بقرار منه .‏

مادة 19:
توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم. ‏على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ‏والعاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات: الإنذار الخصم من المرتب ‏لمدة لا تجاوز شهرين. خفض المرتب. تنزيل الوظيفة. العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة ‏أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.‏

مادة 20:
لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين: إذا كان قد ‏بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة . إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع ‏حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات ‏من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك .‏

مادة 21:
الجزاءات التأديبيـة التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي:‏
‏1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت ‏فيه المخالفة .‏
‏2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر . الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع . وفى جميع ‏الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو ‏المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة . ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 ‏بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإداري .‏

مادة 22:
أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا ‏القانون. ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة ‏الإدارية . وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات ‏الفصل من الوظيفة.‏
رابعا: اختصاص المحكمة الإدارية العليا
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم ‏التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية:‏
‏1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .‏
‏2. إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
‏3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .‏
ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور ‏الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم . أما الأحكام الصادرة من محكمة ‏القضاء الإداري فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة ‏الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على ‏خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم ‏يسبق لهذه المحكمة تقريره .‏
الفصل الثالث الإجراءات:‏

أولاً: الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية
مادة 24:
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري ‏المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . ‏وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت ‏في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ‏ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى ‏بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .‏

مادة 25:
يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين ‏أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ‏ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا ‏بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه . وللطالب أن يقدم مع ‏العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور ‏العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات . وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى ‏الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب ‏بعلم الوصول . ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذي ينوب ‏عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره .‏

مادة 26:
على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة ‏بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها . ويكون للطالب أن يودع قلم ‏كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات فى المهلة التى يحددها له المفوض إذا رأى وجها ‏لذلك فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع مستندات ‏فى مدة مماثلة ويجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد ‏المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر إلى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ‏وذلك بطريق البريد أويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان . ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ‏ساعة من انقضاء الميعاد فى الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .‏

مادة 27:
تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى ‏الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ‏ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن ‏بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذي يحدده لذلك . ولا يجوز فى ‏سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد . ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على ‏طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة ‏الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا ، ويجوز لذوى الشأن ‏أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم . ويفصل المفوض فى ‏طلبات الإعفاء من الرسوم .‏

مادة 28:
لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها ‏قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو ‏وكلائهم ، وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء ‏صور الأحكام ، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها ، وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل ‏فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر‏

مادة 29:
تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه فى المادة 27 بعرض ‏ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .‏

مادة 30:
يكون توزيع القضية على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية ‏للمجلس . ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ‏ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام .‏

مادة 31:
لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات . ولا تقبل ‏المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ‏ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة . ومع ذلك إذا رأت ‏المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه ‏الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر، على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام ‏العام يجوز إبداؤها فى أى وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.‏

مادة 32:
وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها فى الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من ‏أعضائها أو من المفوضين .‏

مادة 33:
ويصدر الحكم فى الدعوى فى جلسة علنية .‏
ثانياً: الإجراءات أمام المحاكم التأديبية
مادة 34:
تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة ‏المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص ‏القانونية الواجبة التطبيق .
وتنظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق ‏قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة ‏بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق . ويكون الإعلان فى ‏محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويتم إعلان أفراد القوات ‏المسلحة ومن فى حكمهم – ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون – بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة ‏بالقوات المسلحة

مادة 35:
تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء ‏المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من ‏تاريخ الطلب. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين. ‏وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.‏

مادة 36:
للمحكمة استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام ‏المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو ‏شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة ‏إذا رأت في الأمر جريمة. وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن ‏الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة، جاز لمحكمة أن ‏تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.‏

مادة 37:
للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محاميا وله أن يبدى ‏دفاعه كتابة أو شفاهه، وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا.‏

مادة 38:
تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة ‏المنصوص عليها في المادة ( 34 ).‏

مادة 39:
إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون ‏جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية. ومع ذلك إذا كان الحكم في ‏دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. ولا يمنع ‏وقف الدعوى من استمرار وقف العمل. وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف

مادة 40:
تفصل المحكمة فى الواقعة التي وردت بقرار الإحالة، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو ‏بناء على النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى ‏الأوراق، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .‏

مادة 41:
للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية ‏بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى ‏برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة .‏

مادة 42:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر ‏الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص ‏عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة

مادة 43:
لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة ، وتصدر الأحكام مسببة يوقعها الرئيس والأعضاء .‏
ثالثاً: الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا
مادة 44: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . ويقدم ‏الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل ‏التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم ‏المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا ‏الوجه جاز الحكم ببطلانه ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها ‏عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم ‏على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير ‏النيابة الإدارية.‏

مادة 45:
يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة ‏فوضى الدولة .‏

مادة 46:
تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس ‏الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ، أما ‏لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت ‏قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على ‏المحكمة حكمت برفضه . ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز ‏وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن . وإذا قررت ‏دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ‏ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار .‏

مادة 47:
تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون ‏‏. ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى ‏إصدار قرار الإحالة .‏

مادة 48:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات ‏والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون . رابعاً: أحكام عامة

مادة 49: لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن ‏تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
وبالنسبة ‏إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز ‏للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا ‏بالفصل ، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن ‏واسترد منه ما قبضه .‏

مادة 50:
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة ‏فحص الطعون بغير ذلك. كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من ‏المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك. ‏

مادة 51:
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ‏بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو ‏قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم. ‏ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه ‏جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إذا كان له وجه .‏

مادة 52:
تسرى في شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة ‏بالإلغاء تكون حجة على الكافة

مادة 53:
تسرى في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض ‏وتسرى في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ‏القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف. وتسرى في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ‏الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة.‏

مادة 54:
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: ” على الوزراء ورؤساء ‏المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ” أما لأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة ‏بالصيغة الآتية: ” على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين ‏على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك “‏

مادة 54 مكرر:
إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى ‏دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة ‏من المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام ‏قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه . ويجب على سكرتارية ‏المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ ‏الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى. ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل وتصدر ‏الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.‏
الفصل الرابع الجمعيات العمومية للمحاكم:‏
مادة 55:
تجتمع كل من المحاكم الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية للنظر في المسائل المتصلة ‏بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها . وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة ‏من جميع مستشاريها العاملين بها ، وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداولة . ‏وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناء على طلب رئيس ‏هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون الرئاسة لأقدم ‏الحاضرين. ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة وتصدر ‏القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس .‏

مادة 56:
تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها وذلك للنظر فى المسائل ‏المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس ‏المختص لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها على الأقل، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا ‏بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة، ‏وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفى حالة غيابه لأقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس أن ‏يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات ‏الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتبلغ القرارات إلى رئيس المجلس ولا تكون ‏نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم .‏

مادة 57:
تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية تتألف من جميع أعضائها للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها ‏وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين دوائرها . وتعقد الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس ‏المجلس للمحاكم التأديبية أو ثلاثة من أعضائها على الأقل. وتسرى أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة انعقد ‏الجمعية العمومية ورئاستها والقرارات التي تصدرها .‏
الباب الثاني قسما الفتوى والتشريع

الفصل الأول قسم الفتوى:‏
مادة 58:
يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات ‏العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار ‏من الجمعية العمومية للمجلس . وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي فى المسائل التى يطلب الرأي فيها من ‏الجهات المبينة فى الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية . ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من ‏مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على ‏خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة .‏

مادة 59:
يجوز أن يندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة ‏بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات ‏مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم فى دراسة الشئون القانونية ‏والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات ‏العامة لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل فى اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح . ويعتبر المفوض ‏ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها . وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء ‏المفوضون فى أعمالهم .‏

مادة 60:
يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس ‏المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها فى اللائحة الداخلية . كما يجوز بقرار من الجمعية ‏العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص فى نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها إلى جميع إدارات ‏الفتوى ويتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها . ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارين مساعدون ونواب ‏ومندوبون من الإدارات المختصة وأن يشتركوا فى مداولاتها ولا يكون للنواب أو للمندوبين صوت معدود فى ‏المداولات .‏

مادة 61:
لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهمية من المسائل التى ترد إليه ‏لإبداء الرأى فيها ، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية: (أ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من الموارد ‏الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة . (ب) عقود التوريد والأشغال العامة ، وعلى ‏وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا ‏زادت قيمته على خمسين ألف جنيه . (ج) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون ‏إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية . (د) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من ‏أحد الإدارات قسم الفتوى أو لجانه . ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التى يكون مقرها خارج ‏القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .‏
الفصل الثاني قسم التشريع

مادة 62:
يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين ‏المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون . وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابه أقدم ‏مستشارى القسم ، وعليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك ‏فى المداولات ويكون له صوت معدود فيها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .‏

مادة 63:
على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو ‏لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه ‏التشريعات .‏

مادة 64:
تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس ‏الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم ‏يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة .‏
الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
مادة 65:
تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس ‏المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى .‏

مادة 66: تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية:
(أ) ‏المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس ‏الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس ‏الدولة .
(ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من ‏الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
(ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها ‏لأهميتها .
(د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين ‏المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية ‏لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين .
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل ‏المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما يجوز له أن ‏يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات . ‏كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية ‏واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها .‏

مادة 67: تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل فى إدارات قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع ، كما تبين ‏اختصاص كل عضو من أعضاء إدارات الفتوى والمسائل التى يبت فيها كل منهم بصفة نهائية ، ويجوز عند ‏الاقتضاء أن ينوب المستشارين المساعدون عن المستشارين فى اختصاصاتهم .‏
الباب الثالث أحكام عامة

مادة 68:
تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند ‏غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين. وتدعى الجمعية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو ‏خمسة من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص الجمعية ‏العمومية عدا ما هو مبين فى هذا القانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس .‏

مادة 68 مكرر:
ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ‏ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس ‏المجلس . ويختص هذا المجلس بالنظر فى تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدميتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم ‏خارج المجلس وإعارتهم التظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون . ويجب ‏أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة . ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع ‏مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه .‏

مادة 69:
يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما ‏أظهرته الأحكام أو البحوث من نقض فى التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية ‏جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها .‏

مادة 70:
ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس فى صلاته بالغير ، ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ، ويجوز ‏له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة ‏فى هذه الحالات . ويشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف ‏على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله فى ‏اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس .‏

مادة 71:
يعاون رئيس المجلس فى تنفيذ اختصاصاته المبينة فى المادة السابقة أمين عام من درجة مستشار ‏مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس المجلس .‏

مادة 72:
يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس ‏المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين ‏والكتابيين . ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التى يطلب إليها رئيس المجلس القيام بها ، كما يشرف على ‏أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها .‏
الباب الرابع في نظام أعضاء مجلس الدولة

الفصل الأول في تعيين والترقية وتحديد الأقدمية:‏
مادة 73:
يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة: أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . أن يكون ‏حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها ‏وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
أن يكون محمود السيرة ‏حسن السمعة . ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه ‏اعتباره .
أن يكون حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام ‏إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب .
ألا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء ‏من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية .
ألا تقل سن من يعين مستشارا ‏بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل ‏سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة .‏

مادة 74:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق ‏الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة ، على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس فى الوظائف ‏المنصوص عليها فى المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك فى حدود ربع عدد الدرجات الخالية فى كل ‏وظيفة خلال سنة مالية كاملة . ولا يدخل فى هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التى تملاء بالتبادل بين ‏شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة .‏

مادة 75:
يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومتين ‏المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية . ويجوز أن يعين مباشرة ‏فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومتين من الفئات الآتية:
(أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة .
‏‏(ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية أو محام بإدارة قضايا الحكومة .
(ج) ‏المعيدون فى كلية الحقوق أو فى مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات ‏فى عمله وكان راتبه يدخل فى حدود مرتب مندوب .
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى ‏للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى أمضى كل منهم ثلاث سنوات فى عمله .
(هـ) المحامون المشتغلون ‏أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .‏

مادة 76:
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب): (أ) النواب السابقون بمجلس الدولة . (ب) قضاة المحاكم ‏الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا ‏الحكومة (ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر ‏العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا ‏جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون ‏مرتبا يدخل حدود هذه الدرجة . (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن ‏يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات ‏القضائية نظيرا للعمل القضائى .‏

مادة 77:
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (أ):
(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه ‏الدرجة خمس سنوات على الأقل .
(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب ‏بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
(ج) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة ‏القانون والمساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى ‏للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا أربعة عشر سنة متولية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات ‏مماثلة لدرجات نائب من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
(د) المحامون الذين اشتغلوا ‏أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار ‏من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة .‏

مادة 78:
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب):
(أ) المستشارين المساعدون السابقون بمجلس ‏الدولة .
(ب) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية ‏‏.
( ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه ‏الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
( د) المحامون الذين اشتغلوا أمام ‏محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار ‏من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة . ( هـ) المشتغلون بعمل يعتبر ‏بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبعة عشرة ستة متوالية فى العمل ‏القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه ‏الدرجة .‏

مادة 79:
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ):
(أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس ‏الدولة الذين أمضوا فى هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .
(ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة ‏العامة والنيابة الإدارية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
‏‏(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين لأمضوا فى وظيفة أستاذ مدة ‏لا تقل عن سنتين .
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ‏مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود ‏هذه الدرجة .
(هـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد ‏مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة ‏عشرين سنة .‏

مادة 80:
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار: (أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة . (ب) المستشارون ‏بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية والمستشارون بإدارة ‏قضايا الحكومة . (ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى ‏وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية ‏‏.‏

مادة 81:
استثناء من أحكام المواد 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 يجوز أن يعين رجال القضاء والنيابة العامة ‏والنيابة الإدارية وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون ‏فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف أعضاء مجلس الدولة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى ‏جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم بمجلس الدولة .‏

مادة 82:
يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة ‏مدة ثلاث سنوات على الأقل .‏

مادة 83:
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى ‏جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار ‏لمدة سنتين . ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية ‏للمجلس . ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص ‏للشئون الإدارية . ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه ‏حسب الأحوال .‏

مادة 84:
يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع ‏أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم . وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب و أ) والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب ‏و أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية . ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا ‏فى وظائفهم سنتين على الأقل ، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية ‏فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم . ويعتبر من ذوى الكفاية ‏الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون – فى آخر تقريرين لكفايتهم فى تقارير التفتيش الفني – ‏على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط . وفيما عدا ذلك يجرى ‏الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية ، وعند التساوي تراعى الأقدمية .‏

مادة 85:
تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر فى وقت واحد وفى ‏الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميته وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم . وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين ‏يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة . وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين ‏وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة ‏الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرها ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف مجلس ‏الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى ‏المجلس . وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية ‏للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى المجلس .‏

مادة 86:
يؤدى أعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية: أقسم بالله ‏العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أخدم القوانين . ويكون أداء رئيس المجلس ‏اليمين أمام رئيس الجمهورية . ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين والمساعدين أمام ‏المحكمة الإدارية العليا ، أما باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون فيؤدون اليمين أمام رئيس مجلس الدولة .‏
الفصل الثاني فى النقل والندب والإعارة:‏
مادة 87:
يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد ‏بقرار من رئيس مجلس الدولة . ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الإدارى من دائرة إلى أخرى عند ‏الضرورة بقرار من نائب رئيس المحكمة . كما يجوز ندب رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية من ‏محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الإدارية أو التأديبية . ويجوز أيضاً ندب ‏أعضاء هيئة مفوضى الدولة من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة .‏

مادة 88:
يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو فى غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بإعمال ‏قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس ‏مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة ‏التى يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال . أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التى يرأسها أو ‏يشترك فى عضويتها بحكم القانون أحد أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس . كما ‏تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك ‏بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية . ولا يجوز أن يترتب على الندب أو ‏الإعارة الإخلال بحسن سير العمل .‏

مادة 89:
لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة ‏المتصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على ‏هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .‏

مادة 90:
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله ‏بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على ‏أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .‏
الفصل الثالث فى عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل:‏
مادة 91:
أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع ‏الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هى الجهة المختصة فى كل ما ‏يتصل بها بهذا الشأن . ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار الذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب ‏الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس ‏الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب.‏

مادة 92:
يقدم طلب النظر فى الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة ، ‏وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله . ‏وللمجلس أن يقرر اعتبار العضو فى أجازه حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قرار فى الطلب بقبوله أو رفضه .‏

مادة 93:
يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر المستشارين المساعدين ‏والنواب الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط ، وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع ‏أقوالهم فإذا تبين لها صحة التقارير أو ضروراتها نهائية قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى ‏غير قضائية . ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من رئيس مجلس ‏الدولة . ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم النشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية .‏
الفصل الرابع في واجبات الأعضاء:‏
مادة 94:
لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال ‏القضاء وكرامته . ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو مجلس الدولة من مباشرة أى ‏عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .‏

مادة 95:
يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي . ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس ‏الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم وتعتبر الاستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها .‏

مادة 95 مكرر:
يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقاً لحكم المادة السابقة الذى يرشح نفسه ‏لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الآتية:
(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة ‏فأكثر ، يحصل على معاش يساوى أربع أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب ‏الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له . (ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل ‏عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افترضا ستين سنة ، ‏وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو ثلاثة أخماس ‏المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشرة ‏سنة وتقل عن عشرين ، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز شنه افتراضا ستين سنة ‏، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو نصف المرتب ‏الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخابات وحصل على عشر عدد ‏الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل ، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم ‏الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه ‏سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب .
وتسرى أحكام البنود ( أ , ب ، ج ) على عضو مجلس الدولة الذى ‏يعين عضوا فى مجلس الشعب .‏

مادة 96:
لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات .‏

مادة 97:
لا يجوز لعضو مجلس لدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له فى كتابة إلا إذا كان انقطاعه لسبب ‏مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام فى السنة حسبت المدة الزائدة من أجازته السنوية .‏

مادة 98:
يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا إذا أنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك ‏بعد انتهاء أجازته أو أعارته أو ندبه لغير عمله . ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها ‏رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الإدارية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة ‏تحسب مدة الغياب أجازه من نوع الإجازة السابقة أو أجازه اعتيادية بحسب الأحوال .‏

الفصل الخامس فى التفتيش على أعضاء مجلس الدولة:‏

مادة 99:
تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفنى على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ‏والمساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ‏ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من متوسط . ويجب إجراء ‏التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش . ‏كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق . ‏وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها ‏لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش .‏

مادة 100:
يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك ‏بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر ‏يوما من تاريخ الأخطار . كما يقوم رئيس مجلس الدولة – قبل عرض مشروع حركة الترقيات – على المجلس ‏الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل ، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم ‏حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها ، ‏ويبين بالأخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . ‏ويتم الأخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .‏

مادة 101:
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس ‏الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم .‏

مادة 102:
ويفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ‏ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات . ويقوم المجلس ‏الخاص للشئون الإدارية أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من ‏درجة فوق المتوسط أو كفء . ولا يجوز للمجلس الخاص بالشئون الإدارية النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى ‏إلا بعد أخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقوله وبعد أن تبدى إدارة ‏التفتيش الفني رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية فى شأن ‏تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .‏

مادة 103:
تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة ‏المشار إليها فى المادة 100 الصادرة فى التظلمات من التخطى للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما ‏هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 100 وذلك لإعادة النظر فيها . وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات ‏القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .‏

مادة 104: تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال ‏مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان ‏مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ‏كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص أيضا دون ‏غيرها لا فصل فى المنازعات الخاصة والمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو ‏لورثتهم . ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا ‏كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه ولا تحصل رسوم على هذا الطلب .‏
الفصل السادس فى الإجازات:‏
مادة 105:
تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر .‏

مادة 106:
تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل فى القضايا وتعين هذه ‏القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين ‏عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس .‏

مادة 107:
لا يرخص لأعضاء المحاكم فى إجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها ‏وكانت حالة العمل تسمح بذلك ، ومع هذا يجوز الترخيص فى إجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقررها ‏القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة

مادة 108:
لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة ‏للمستشارين ، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين ‏أعضائها

مادة 109: تكون مدة الأجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة ‏أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو إجازة اعتيادية لمدة ‏أسبع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له . ويجوز ضم مدد ‏الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ثلاثة ‏أشهر وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها ‏أو إلغائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .‏

مادة 110:
تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة ‏سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن ‏يرخص له فى امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب . وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ ، ‏متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية . وذلك كله مع عدم الإخلال بأى قانون أصلح .‏

مادة 111:
ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، الخدمات الصحية ‏والاجتماعات لأعضاء المجلس وشروطها ، وللعضو الذى يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية الوظيفة ‏أو بسببها استرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .‏
الفصل السابع فى تأديب أعضاء المجلس:‏
مادة 112:
يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي: رئيس مجلس الدولة رئيساً ستة من ‏نواب رئيس مجلس الدولة بحسب ترتيب الأقدمية أعضاء وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود ‏مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه ، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم ‏من يليه فى الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .‏

مادة 113:
تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو ‏بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى ‏أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة ‏الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور ‏أمامه .‏

مادة 114:
لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض ، ‏ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم.‏

مادة 115:
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو ‏بالحضور بميعاد أسبع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .‏

مادة 116:
عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة ‏أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة ، وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر ‏فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة . ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس ‏التأديب غير ذلك .‏

مادة 117:
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على ‏الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .‏

مادة 118:
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية . ويحكم مجلس التأديب فى الدعوى بعد سماع رأى إدارة ‏التفتيش الفنى ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم . ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم ‏دفاعه كتابة أو ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة فى الدفاع عنه . وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور ‏العضو بشخصه . وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه .‏

مادة 119:
يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى عند ‏النطق به فى جلسة سرية . ويكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من ‏طرق الطعن .‏

مادة 120:
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هى: اللوم – والعزل: وإذا صدر هنا ‏حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى إجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر ‏منطوقة فى الجريدة الرسمية ، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية . أما عقوبة اللوم فيصدر ‏بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .‏

مادة 121:
يترتب حتما على حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته ‏مدة حبسه . ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو ‏المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على ‏وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب ، وله فى ‏كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب .‏
الفصل الثامن فى مرتبات أعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم
مادة 122:
تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح أن ‏يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة . وتسرى فيما يتعلق بهذه ‏المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف ‏المماثلة بقانون السلطة القضائية .‏

مادة 123:
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره ‏ستين سنة ميلادية . ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى ‏فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .‏

مادة 124:
تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة ‏بقيد أو معلقة على شرط . واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه ‏فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما . وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس ‏آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة ‏للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .‏

مادة 125:
إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى ‏المادة 110 أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى ‏المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص ‏للشئون الإدارية . ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو ‏المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن ‏المقررة للإحالة للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه ‏حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه . ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب ‏كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين ‏سنة . وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد ‏الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .‏
الباب الخامس الوظائف الإدارية والكتابية

مادة 126:
يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين ‏من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية . كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو ‏رئيس المصلحة بحسب الأحوال .‏

مادة 127:
يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى الكليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية ‏مصر العربية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة فى الوظائف الإدارية ‏ويلحق هؤلاء بالقسم أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفنى ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب ‏بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة .‏

مادة 128:
يكون التعيين فى الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام ‏الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.‏

مادة 129:
يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية ‏بالمجلس وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة . ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل ‏الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين أثناء مدة ندبهم . قانون مجلس الدولة رقم 47 ‏لسنة 1972 طبقاً لأحدث التعديلات‏

]]>
https://justice-eg.com/2018/08/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-47-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1972/feed/ 0
قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية https://justice-eg.com/2018/08/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-82-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2002-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84/ Mon, 13 Aug 2018 18:02:50 +0000 http://justice-eg.com/?p=557 قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه، وقد اصدرناه،
المادة الأولى
يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن حماية الملكية الفكرية.
المادة الثانية تلغى القوانين الاتية :
أ‌- القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
ب- القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 2005.
ج- القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف.
كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية فى مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق.
وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية فى المجال الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى وذلك فى حدود احكام القانون المرافق.
وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة فى اطار هذا القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من اساءه استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أو تؤثر سلباً على النقل الدولى للتكنولوجيا، وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذيه، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الاخلال بحكام المادتين ، (44،45) من القانون المرافق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1423هـ.
الموافق 3 يونيه سنة 2002م
حسنى مبارك
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الكتاب الأول
براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، ومخططات التصميماًت للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة مادة 1 – تمنح براءات اختراع طبقاُ لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، ويكون جديدا،ً ويمثل خطوة ابداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثه، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة. كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو اضافة ترد على اختراع سبق ان منحت عنه براءه، إذا توافرت فيه شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الاضافة وفقا لاحكام هذا القانون. مادة 2 – لا يمنح براءة اختراع لما يلى:
1- الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الاضرار الجسيم بالبيئة أو الاضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.
2- الاكتشافات والنظريات العملية والطرق الرياضية والبرامج بالمخططات.
3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان أو الحيوان.
4- النباتات والحيوانات اياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى اساسها بيولوجية لانتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات أوالحيوانات0
5- الاعضاء والانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم.
مادة 3 – لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه فى الحالتين الاتيتين:
1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله فى جمهورسة مصر العربية أو فى الخارج بصفة علنية أو كان قد افصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
ولا يعد افصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الاشهر السابقة على تاريخ التقديم بطلب البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.
مادة 4 – مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق فى التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذ القانون.
ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:
أ‌- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
ب- الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
مادة 5- يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين فى لائحته التنفيذية.
مادة 6 – يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر يثبت الحق للاسبق فى تقديم طلب البراءة0
مادة 7 – إذا كلف شخص اخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل أو المستخدم اثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع فى نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام. ويذكر اسم المخترع فى البراءة، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على الاجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.
وفى غير الاحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل للمخترع، على ان يتم الاختبار فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة.
وفى جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.
مادة 8 – الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع فى خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة. يعتبر كانه قدم فى خلال تنفيذ العقد أو اقسام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها فى المادة السابقة تبعاً للاحوال. وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا انشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته بالمنشأة التى كان يعمل بها.
مادة 9 – مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية.
مادة 10- تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع باية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية:
1- الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى.
2- قيام الغير فى جمهورية مصر العربية بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط فى القيام بالاعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال، أو نقل هذا الحق الا مع باقى عناصر المنشأة.
3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات اخرى.
4- استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة لاحدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية المثل وذلك فى حالة وجود اى من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفه وقتية أو عارضة.
5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج اثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على الا يتم التسويق الا بعد انتهاء تلك الفترة.
6- الاعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة الا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة والا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
مادة 11 – يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة. وتحديد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز الفى جنية عند تقديم الطلب وبما لا يجاوز الف جنية بالنسبة للرسم السنوى.
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم واحوال الاعفاء منها. ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة اتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.
مادة 12 – يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد، ويعتبر فى حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التى تشكل فكرة ابداعية متكاملة.
مادة 13 – يرفق بطلب البرءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بياناً كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه. وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب. ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها، وان يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء. وإذا كان الطلب متعلقًا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب ان يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة.
فإذا كان الطلب متعلقاً بكيانات دقيقة وجب على الطالب ان يفصح عن هذه الكائنات، وان يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة النقابية لهذا القانون. ومع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى جميع الاحول بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق ان قدمها فى الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعة وكذلك نتائج البت فى هذه الطلبات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع بالمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التى تستوجب رفضه.
مادة 14 – لمكتب براءات الاختراع ان يكلف طالب البراءة باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى يراها على الطلب اعمالا لاحكام المادة (13) من هذا القانون وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه. وللطالب ان يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقاً للاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 15 – يجوز لطالب براءاة الاختراع ان يقدم فى اى وقت قبل الاعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسى مع بيان ماهية التعديل واسبابة وبشرط الا يؤدى التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع فى هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.
مادة 16 – بفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لاحكام المواد (1) ، (2) ، (3) من هذا القانون. فإذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار اليها وروعيت فى طلب البراءة الاحكام المنصوص عليها فى المادتين (12) ، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لكل ذى شأن ان يعترض كتابة على السير فى اجراءات اصدار البراءة باخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع ووفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدى مقدم الاخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنية ولا يجاوز الف جنية ويسترد الرسم فى حالة قبول الاعتراض.
وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 17 – يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الانتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الاحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التى تتصل بشئون الدفاع أو الانتاج الحربى أو الامن العام أو التى لها قيمة عسكرية أو امنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع اخطار الطالب بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الارسال، ولوزير الدفاع أو وزير الانتاج الحربى أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الاحوال ان يعترض على الاعلان عن قبول طلب البراءة خلال تسعين يوما من تاريخ الارسال. وللوزير المختص على حسب الاحوال بعد الاعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير فى اجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له ان الطلب بتعلق بشئون الدفاع أو الانتاج الحربى أو الامن العام أو ان له قيمة عسكرية أو امنية أو صحية ويكون الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الاعلان عن قبول طلب البراءه فى جريدة براءات الاختراع.
ويترتب على الاعتراض فى الحالات اليها وقف السير فى اجراءات اصدار البراءة.
مادة 18 – ينشأ صندوق لموازنة اسعار الدواء – غير المعد للتصدير وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الصحة والسكان وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الاسعار بما يطرأ من متغيرات ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
مادة 19 – لا يتم الاعلان عن قبول البراءة الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تقديمه ويظل سرياً خلال تلك الفترة.
ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 20 – للكافة بعد الاعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه فى سجل براءات الاختراع، كما يجوز لاى منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تقرها هذه اللائحة.
21 – يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو حق الانتفاع عليها. ومع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل البراءات. ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 22 -يجوز للدائن ان يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينة وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالاحكام المتعلقة باقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه.
ويجب على الدائن ان يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما فى السجل و لا يكون ايهما حجة على الغير الا من تاريخ ذلك التأشير.
وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 23 – يمنح مكتب براءات الاختراع ويعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك فى الحالات الاتية:
أولا : إذا رأى الوزير المختص – بحسب الاحوال – ان استغلال الاختراع يحقق ما يلى :
1- اغراض المنفعة العامة غير التجارية.
ويعتبر من هذا القبيل اغراض المحافظة على الامن القومى والصحة وسلامة البيئة والغذاء. 2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى
ويصدر الترخيص الاجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1) ، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة أو لانقضاء فترة من الزمن على التفأوض معه. أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الاهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الاجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين (1) ، (3) وفى اقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2)
ثانيا : إذا طلب وزير الصحة فى اية حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمة بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الانتفاع غير العادى فى اسعارها أو إذا تعلق الاختراع بادوية الحالات الحرجة أو الامراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التى تستخدمها فى الوقاية من هذه الامراض، وسواء تعلق الاختراع بالادوية أو بطريقة انتاجها أو بالمواد الخام الاساسية التى تدخل فى انتاجها، أو بطريقة تحضير المواد اللازمة لانتاجها.
ويجب فى جميع هذه الحالات اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الاجبارى بصورة فورية.
ثالثا: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع ايا كان الغرض من الاستغلال – رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفأوض معقولة.
ويتعين على طالب التراخيص الاجبارى فى هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محأولات جديه للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.
رابعا : إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها فى جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها غير كاف رغم مضى اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة. ويكون الاستغلال بانتاج موضوع المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك إذا رأى مكتب براءات الاختراع رغم فوات اى من المدتين المشار اليهما، ان عدم استغلال الاختراع يرجع إلى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز ان يمنحه مهلة اخرى كافية لاستغلال الاختراع.
خامسا : إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسه حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى:
1- المبالغة فى اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التميز بين العملاء فيما يتعلق باسعار وشروط بيعها.
2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق أو طرحة بشروط مجحفة.
3- وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية أو انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية وبين احتياجات السوق.
4- القيام باعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا.
وفى جميع الاحوال السابقة يصدر التراخيص الاجبارى دون حاجة للتفأوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان التراخيص الاجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى.
ويكون لمكتب براءات الاختراع ان يرفض انهاء التراخيص الاجبارى إذا كانت الظروف التى دعت لاصداره تدل على استمرارها أو تبنى بتكرار حدوثها.
ويراعى عند تقدير التعويض لصاحب البراءة الاضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس. ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترخيص الاجبارى ان ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الاثار السلبية التى لحقت الاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه و لممارساته المضادة للتنافس
ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار اسقاط البراءة امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا : إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر فانه يحق له الحصول على ترخيص اجبارى فى مواجهة الاخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق فى هذه الحالة.
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لاحدى البراءتين الا بالتنازل عن استخدام البراءة الاخرى. سابعا: فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه الموصلات لا يمنح الترخيص الاجبارى الا لاغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لمعالجة الاثار التى يثبت انها مضاده للتنافس.
ويكون منح التراخيص الاجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 24 – يراعى عتد اصدار الترخيص الاجبارى ما يلى :
1- ان يبت فى طلب اصدار الترخيص الاجبارى وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساساً توفير احتياجات السوق المحلية.
2- ان يثبت طالب الترخيص الاجبارى انه بذل خلال مدة معقولة محأولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل وانه اخفق فى ذلك.
3- ان يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الاجبارى للغير امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
4- ان يكون طالب الحصول على الترخيص الاجبارى أو من يصدر لصالحة قادراُ على استغلال الاختراع بصفه جدية فى جمهورية مصر العربية.
5- ان يلتزم المرخص له ترخيصاً اجبارياً باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الاجبارى.
فإذا انتهت مدة الترخيص الاجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.
6- يقتصر استخدام الترخيص الاجبارى على طالبه ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.
7- عدم احقية المرخص له ترخيصاً اجبارياً فى التنازل عنه للغير الا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
8- ان يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى فى تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع. ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- ان ينقضى الترخيص بانتهاء مدته ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع ان يقرر الغاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التى ادت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الاسباب مرة اخرى وتتبع فى ذلك الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
10- ان يكون لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجبار قبل نهاية المدة المحددة له وذلك إذا زالت الاسباب التى ادت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة اخرى.
11- ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته.
12- ان يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الاجبارى أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تارخ منحه أو إذا اخل بالتزامة المنصوص عليها فى الترخيص.
مادة 25 – يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها فى المادة (23) من هذا القانون – نزع ملكية براءة الاختراع لاسباب تتعلق بالامن القومى وفى حالات الضرورة القصوى التى لا يكون فيها الترخيص الاجبارى كافياً لمواجهتها. ويجوز ان يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة. وفى جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت قرار اصدار قرار نزع الملكية. وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع ويكون الطعن فى قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض امام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال. مادة 26 – تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام وفى الاحوال الاتية :
1- انقضاء مدة الجمعية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون.
2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير.
3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4- الامنتاع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم بعد اخطاره بالدفع وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- عدم استغلال الاختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح التراخيص الاجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
6- تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون التراخيص الاجبارى فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.
7- ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لاحكام السابقة بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 27 – تختص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعأوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع. مادة 28 – يجوز لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذى الشأن باضافة اى بيان للسجل قد اغفل تدوينه أو بتعديل اى بيان وارد غير مطابق للحقيقة أو بحذف اى بيان دون به بغير وجه حق.
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذى شأن ان يطلب إلى المحكمة الحكم بابطال البراءات التى تمنح لاحكام المادتين (2) ، (3) من هذا القانون وتقوم الإدارة المذكورة بالغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به.
مادة 29 – تمنح براءه نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أو ادوات أو اعدد أو اجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق انتاج كل ما تقدم وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجارى.
ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة.
ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ الطلب الاصلى.
ولمكتب براءات الاختراع – من تلقاء نفسه- تحويل براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.
مادة 30 – مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية.
مادة 31 – يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز الف جنية لكل طلب وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الاعفاء منها.
مادة 32 – مع عدم الاخلال باحكام المادة (10) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تقل عن عشرون الف جنية ولا تجاوزز مائة الف جنية.
1- كل من قلد بهف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذه القانون.
2- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو أستورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادره عنها أو عن طرق انتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية.
3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعانات التجارية أو ادوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تجاوز مائتى الف جنية.
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة الاشياء المقلدة محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 33 – يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الاحوال اصدار امر ب%D

]]>
قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته https://justice-eg.com/2018/08/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-25-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1966-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84/ https://justice-eg.com/2018/08/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-25-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1966-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84/#respond Mon, 13 Aug 2018 17:34:23 +0000 http://justice-eg.com/?p=554 قانون القضاء العسكري
رقم 25 لسنة 1966
(الجريدة الرسمية 1/6/1966 العدد 123 )
( استبدلت عبارة “قانون القضاء العسكرى ” بعبارة “قانون القضاء العسكري”
أينما وردت في القانون أو في أي قانون آخر بالقانون 16 لسنة 2007
الصادر في 23 مايو 2007 )

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :

مادة (1)
يلغى قانون القضاء العسكري الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شأن المحاكمات الغيابية ، والقانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن ألتماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .

مادة (2)
يعمل بقانون القضاء العسكري المرافق .

مادة (3)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق .

مادة (4)
تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة .

مادة (5)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1386 هـ ( 23 مايو سنة 1966 )
الكتاب الأول
الإجراءات
القسم الأول المبادئ العامة
الباب الأول
إدارة القضاء العسكري
( استبدلت عبارتي وزير الحربية ووزارة الحربية بعبارة وزير الدفاع ووزارة الدفاع أينما وجدت فى القانون بموجب القانون رقم 46 لسنة 1979 )

مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيا بات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة .
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر .
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .

مادة (2)( مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم استبدلت عبارة وزير الحربية بوزير الدفاع بموجب القانون 46 لسنة 1979 ثم استبدلت بالقانون 16 لسنة 2007 )
يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون 232 لسنة 1959 ، الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
وسكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق فى مجال تطبيق هذا القانون .

مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة على القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
الباب الثانى
اختصاص القضاء العسكري

مادة (4)
يخضع لأحكام هذا القانون الأِشخاص الأتون بعد :
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2- ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما .
3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4- أسرى الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك
7- الملحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم :
كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان .

مادة (5) ( معدلة بالقانون 5 لسنة 1968 ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
(أ‌) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

مادة (6) ( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الجريدة الرسمية فى 29 / 1/1970)
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر .

مادة (7)
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى :
1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
2- كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .

مادة (8)
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه .
أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.
إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها .

مادة (8 مكرر ) ( مضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع الصادر فى 31 يونيه 1975 )
يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ،
وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث .

ويصدر وزير الدفاع بالإنفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .
الباب الثالث
أحكام أولية
مادة (9)
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .

مادة (10)
تطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
القسم الثانى
الضبط القضائى والتحقيق
الباب الأول
الضبط القضائى العسكري
الفصل الأول
أعضاء الضبط القضائى العسكري وواجباتهم
مادة (11)
يتولى الضبط القضائى العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية ، ومارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله .

مادة (12)
يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه :
1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية .
2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .

مادة (13)
يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة عمله .
1- ضباط القوات المسلحة .
2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .

مادة (14)
على أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .
وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .
الفصل الثانى
التفتيش

مادة (15)
لايجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .

مادة (16)
لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه .
وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية .

مادة (17)
لأعضاء الضبط القضائى العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش .

مادة (18)
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها .

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .

مادة (19)
فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه .

مادة (20)
لأعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية :
1- مناطق الأعمال العسكرية .
2- مناطق الحدود .
3- مناطق السواحل .
4- المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .
الباب الثانى
التحقيق
الفصل الأول
عام

مادة (21)
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم .

مادة (22)
يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة :
1- كافة جرائم القانون العام .
2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون .
3- جميع الجرائم الخاصة بالضباط .
4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية .

الفصل الثانى
تحقيق القائد
مادة (23)
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية .
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى :
1- صرف النظر عن القضية .
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا .
3- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى .
4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة .
5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون .
أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .

مادة (24)
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون.

الفصل الثالث
النيابة العامة العسكرية

مادة (25) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
يتولى النيابة العسكرية ” مدع عام ” لاتقل رتبته عن عميد ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لاتقل رتبتهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 .

مادة (26)
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام .

مادة (27)
للمدعى العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها .
الفصل الرابع
اختصاص النيابة العسكرية

مادة (28)
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام .

مادة (29)
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها :
1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون .
وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق .

مادة (30)
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون .
مادة (31)
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .

مادة (32)
تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية ، وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن .
الفصل الخامس
الحبس الإحتياطى والإفراج

مادة (33)
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

مادة ( 34)
على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .
وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .

مادة (35)( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 الجريدة الرسمية فى 1/2/1968)
ينتهي الحبس الإحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 45 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة لإستصدار قرار بإمداد حبسه أو بالإفراج عنه .

مادة (36)
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لايتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لايمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها .

مادة (37)
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية .
وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ .
الفصل السادس
في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة (38)
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لايعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، تصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ، ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
ويصدر الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .

مادة (39)
إذا رأت النيابة العسكرية أو الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له .

مادة (40)
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي :
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط .
ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .

مادة (41)
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأِحد هذه الجرائم .

مادة (42)
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .
القسم الثالث
المحاكمة
الباب الأول
المحاكم العسكرية
الفصل الأول
أنواعها وتشكيلها
مادة (43) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحاكم العسكرية هي :
1- المحكمة العليا للطعون العسكرية .
2- المحكمة العسكرية العليا
3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4- المحكمة العسكرية المركزية .
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون .

مادة (43)مكرر ( مضافة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل .

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين .

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء .

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ لحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة .

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة . [1]

مادة (44)
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية .

ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (45)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (46)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (47)
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط .
ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمر بالإحالة .
________________________________________
الفصل الثانى
اختصاص المحاكم العسكرية

مادة (48)
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا .

مادة (49)
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة (50 )
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الأتي :
1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون .

مادة (51)
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .

مادة (52)
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون

مادة (53)
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
الفصل الثالث
القضاة العسكريون

مادة (54)
يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء الع8سكرى .

مادة (55)………………………………………………..ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (56)
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويؤدى اليمين أمام وزير الدفاع وبحضور مدير القضاء العسكري .

مادة (57)
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية.

مادة (58)…………………………………………….. ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (59) )…………………………………………….. ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )
.
الفصل الرابع
صلاحية الأعضاء والمعارضة

مادة (60)
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
2- أن يكون قد ام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3- أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها .
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى .
5- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة .

مادة (61)
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية . كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة .

مادة (62)
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة .

مادة (63)
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر فورا قرار بقبولها . وترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة .
الفصل الخامس
انقضاء الدعوى العسكرية

مادة (64)
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة . وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين . وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (65)
لانقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.
الباب الثانى
إجراءات المحاكمة

مادة (66)
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .

مادة (67)
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية .

مادة (68)
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الأقل ، غير مواعيد المسافة .
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية .

مادة (69)
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (70)
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت إلى أخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك .

مادة (71)
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الأ
داب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أخبار عنها .

مادة (72)
يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .

مادة (74)
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه ، أو يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .

مادة (75)
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة .
ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، ومعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .

مادة (76)
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .

الباب الثالث
المحاكمة الغيابية
مادة (77)
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا ، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية .
وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا .

مادة (78)
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .
الباب الرابع
الحكم
مادة (79)
يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء . وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .

مادة (80)
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء .

مادة (81)
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ، ويثبت في محضر الجلسة ، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط .
وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى .

مادة (82)
يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهري ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .

مادة (83)
إذا رغبت المحكمة فى تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق .

مادة (84)
لاتصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون .
القسم الرابع
إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان
الباب الأول
خدمة الميدان

مادة (85) ( عبارة الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1979 )
يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية :
1- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
3- عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة .
4- في الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع
ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة .
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .

مادة (86)
يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم ، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الثانى
التحقيق
مادة (87 )
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القانون .
مادة (88)
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها .
ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه .
مادة (89)
للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الإحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنه بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه .
مادة (90 )
للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء إنضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية .
مادة (91)
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله .
الباب الثالث
المحاكمة

مادة (92)( مستبدلة عبارة الفقرة الأولى بالقانون رقم 7 لسنة 1968 )
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع و من يفوضه ، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة .

مادة (93)
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.
وعند الضرورة لاتقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول .
وعند محاكمة ضابط لايجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه .

مادة (94)
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.

مادة (95)
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة .

مادة (96)
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها .
وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
القسم الخامس
في التصديق

مادة (97 )
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم .

مادة (98 ) ( البند (1) من المادة مستبدل بالقانون 16 لسنة 2007 )
يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية :
1- الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية .
2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما .
3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.

مادة (99)
يكون للضابط المخول سلطة التصديق ، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية :
1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها .
2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية .
3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .
4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى
وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا .

مادة (100)
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة ، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

مادة (101)
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .
ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحففها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه.
القسم السادس
تنفيذ الأحكام
الباب الأول
عام

مادة ( 102)
لايترتب على ألتماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام .

مادة (103)
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس ، أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الإحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها .

مادة (104)
تنفذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .
أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام .

مادة (105)
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة فى الميدان أن يأمر بتنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية .
ويجوز له في أي وقت إلغاء هذا الأمر ، وفى هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة .

الباب الثانى
تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة (106)
(أ‌) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون .
(ب‌) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام .
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى .
الباب الثالث
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

مادة (107)
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم ، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الإحتياطى .

مادة (108)
تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية .
أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم فى السجون المدنية .

مادة (109)
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون .

الباب الرابع
تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة (110)
تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام .
القسم السابع
ألتماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية
مادة (111) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر فى التماسات إعادة النظر في أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين فى الجرائم العسكرية الواردة فى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه .

مادة (112)
بعد إتمام التصديق ، لايجوز إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

مادة (113)
لا يقبل ألتماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين :
1- أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2- أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم .

مادة (114) ( معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 1968 )
يقدم ألتماس إعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم فى غيبته ، ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم ، ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال .

مادة (115)
تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون .

مادة (116)
ويجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع أثاره القانونية ، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى .
ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها ، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة ، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .
كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها فى هذا القانون .
القسم الثامن
في قوة الأحكام العسكرية

مادة (117)
لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون .

مادة (118)
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا .
الكتاب الثانى: الجرائم والعقوبات
القسم الأول
أحكام عامة
الباب الأول
العقوبات الأصلية

مادة (119)
الجرائم ثلاثة أنواع : جنايات – وجنح – ومخالفات .
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون .

مادة (120)
العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هي :
1- الإعدام
2- الأشغال الشاقة المؤبدة
3- الأشغال الشاقة المؤقتة
4- السجن
5- الحبس
6- الغرامة
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية بالنسبة للضباط :
1- الطرد من الخدمة عموما .
2- الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة .
3- تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر
4- الحرمان من الاقدمية فى الرتبة
5- التكدير
والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود :
1- الرفت من الخدمة عموما .
2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة .
3- تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر .

مادة (121)
الحكم على الضابط حرمانه من أقدميه رتبته يكون أما بتغيير تاريخ ترقيته إليها ، أو بتنزيله من رتبته إلى رتبة أدنى منها .
مادة (122)
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .
الباب الثانى
العقوبات التبعية
مادة (123)
كل حكم صادر بعقوبة الأِشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون .
1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط .
2- الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
3- حرمان المحكوم عليه من التحلي بأى رتبة أو نيشان .

مادة (124)
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة فى القوات المسلحة .
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم .

مادة (125)
يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرة خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الإحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها .

مادة (126)
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أِشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة .
ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة فى تحصيل أموال الدولة .
الباب الثالث
أحكام تكميلية
مادة (127)
من أشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها .
ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر .

مادة (128)
يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون العقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك .

مادة (129)
إذا نص قانون أخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها فى هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه ، وجب تطبيق القانون الأشد .
القسم الثانى
الجرائم العسكرية
الباب الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو

مادة (130) ( مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1970 )
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا .
2- إرتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو .
3- تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا ا وحصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أومهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك بدون أن يستنفد جمعه وسائل الدفاع التى لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف .
4- تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته ، وكذلك إتلافه ، لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به
5- تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته ، أو إمداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو المؤونة
6- مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور
7- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح .
8- إذاعته أو نشره أو ترديده فى زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدى إلى تحقيق ذلك الغرض .
9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه .
10-عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أى قوة أو قسم منها .
11- إضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده إلى الإضرار بها بأى فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض .
12- إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن .

مادة (131) ( مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1970 )
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- إتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.
2- تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو خطئه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة .

مادة (132)
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها فى الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .

مادة (133)
كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام .
الباب الثانى
جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى

مادة (134)
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً.
2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
3-وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.
4-بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة.
5-بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة.

مادة 135
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية.
مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتي لو كان من الأعداء

مادة 137
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف.
الباب الثالث
جرائم الفتنة والعصيان

مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
2-حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها .
3-تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها.

مادة 138 مكرر
فقرة (أ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك.
2-ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.
الباب الرابع
جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

مادة 139
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون :
1-وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة .
2-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
3-تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلي.
4-تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم.
5-إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله .
6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7-مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.
الباب الخامس
جرائم النهب والإفقاد والإتلاف

مادة 140
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها ، أو أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً .

مادة 141
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
1-تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطة الأعلى.
2-هجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة 142
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته .
2-إفقاده أو إتلافه أو إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الباب السادس
جرائم السرقة والإختلاس

مادة 143
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه له شأن بالتحفظ علي نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ، ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد في سرقتها أو استعماله بطريق الغش أو سلبها أو والس علي ذلك.

2- سرقته أو سلبه نقوداً أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.
3-سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.

مادة 144
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون علي السرقات التي تقع علي أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.

مادة 145
كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بأي صورة أخري أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهو عالم بأنها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
الباب السابع
جرائم الإعتداء على القادة والرؤساء

مادة 146
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:
أوقع بقائدة أو بمن هو أعلي منه رتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها.

أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 147
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجرائم الآتية:
إقدامه علي ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
الباب الثامن
جرائم إساءة إستعمال السلطة

مادة 148
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
1-تعديه علي شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.
2-تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر،
يعاقب بالإعدام بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 149
إذا ارتكب ضابط صف الجريمة الآتية :
ضربه عسكرياً أو إساءة معاملته بطريقة أخري .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 150
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:
1-استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني.
2-الاقتراض من العساكر .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الباب التاسع
عدم إطاعة الأوامر

مادة 151
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك ، أو تحريضه للآخرين علي ذلك.

مادة 152
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .

مادة 153
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخري سواء كانت كتابية أو شفهية.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
لباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الفصل الأول
جرائم الهروب والغياب
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

مادة 155
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون .
مادة156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
الفصل الثانى
جرائم التمارض والتشويه

مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة158
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
الفصل الثالث
جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش

مادة 159
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن يحصل علي الرفت القانوني . وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
3-مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الباب الحادي عشر
الجرائم المتعلقة بالمحبوسين

مادة 160
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً .
2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالاً.

مادة 161
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
كونه مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .
الباب الثانى عشر
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

مادة 162
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.
3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.
4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .
يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.
الباب الثالث عشر
جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري

مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط .
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً.
3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.
الباب الرابع عشر
جرائم القانون العام والقوانين الأخرى

مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

]]>
https://justice-eg.com/2018/08/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-25-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1966-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84/feed/ 0
قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار https://justice-eg.com/2018/08/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-72-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7/ https://justice-eg.com/2018/08/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-72-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7/#comments Tue, 07 Aug 2018 21:24:26 +0000 http://justice-eg.com/?p=549 قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يعمل فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.
وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة.

(المادة الثانية)
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى.

(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى.

(المادة الرابعة)
تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.

(المادة الخامسة)
تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.

(المادة السادسة)
تحال التظلمات والطلبات المنطورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وعقود الاستثمار القائمتين إلى اللجان المنصوص عليها فى المادتين 84، 87 من القانون المرافق فور تشكيلها دون الحاجة إلى أى إجراء آخر.

(المادة السابعة)
يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم.

(المادة الثامنة)
يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة التاسعة)
يصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الأستثمار
الباب الأول
الأحكام العامة
“الفصل الأول”
تعريفات

مادة “1”:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الاستثمار: استخدام المال لإنشاء مشروع استثمار أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.
المستثمر : استخدام كل شخص طبيعي أو اعتباري مصرياً كان أو اجنبيا أيا كان النظام القانوني الخاضع له يقوم بالإستثمار في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المشروع الإستثمارى: مزاولة أحد الأنشطة الإستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والإتصالات والتكنولوجيا.
ويجوز للوزير المختص بشئون الإستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارت المعنية إضافة قطاعات أخرى وفقاً لخطة التنمية الأقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.
الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادة “11” من هذا القانون.
الأموال: جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الأستثمارى أياً كان نوعها وتكون لها قيمة مادية سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل علي الأخص:
1- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.
2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، السندات غير الحكومية.
3- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.
4- الامتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضي قوانين التزامات المرافثق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخري التي تعطي بناء علي القانون.
المجلس الأعلي: المجلس الأعلى للاستثمار.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاستثمار.
الوزارة المختصة: الوزراة المختصة بشئون الأستثمار.
الهيئة : الوزارة المختصة بشئون الأستثمار.
الأستثمار الداخلي: أحد نظم الاستثمار يتم خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقاً لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة.
المنطقة الحرة: جزء من إقليم يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة.
المنطقة الإستثمارية: منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم علي تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.
المطور: كل شخص اعتبارى يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجهات المختصة: الجهات الإدارية أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.
مركز خدمات المستثمرين: وحدة إدارية منشأة بالهيئة أو أحد فروعها تتولي تطبيق نظام لتيسير وتبسط إجراءات حصول المستثمر علي جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري خلال المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات.
ممثل الجهة المختصة: المسئول المنتدب من الجهات الإدارية المختصة أو المكلة من شركات المرافق العامة، للعمل في نظام مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها، والذي تنتقل إليه بموجب أحكام هذه القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذي تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتبسيط عمل المستثمر وتيسيره وتشجيع الاستثمار وتنميته.
السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة أو مجلس إدارتها أو رئيس مجلس إدارة شركة الموافق العامة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
مكاتب الإعتماد: المكاتب المرخص لها من الهيئة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الإستثمارية وتقديم شهادات الإعتماد.

الفصل الثاني
أهداف الاستثمار ومبادئه
مادة “2”:
يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويحكم الاستثمار المبادئ الأتية:
1- المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
6- العمل على استقرار السياسيات الإستثمارية وثابتها.
7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
8- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.
وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

الباب الثاني
ضمانات الاستثمار وحوافزه
الفصل الأول
ضمانات الاستثمار

مادة “3”:
تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أ وفساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفااءات المقررة بموجب أحكام هذا الاقنون، ويكون اثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة “4”:
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الإقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصاردتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع انواعه، مع عدم الاخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمة عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.

مادة “5”:
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد انذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة “83” من هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.

مادة “6”:
للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

وتسمح الدولة باتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن اصدار ار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة “7”:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات المنظمة للإستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجه لقيده فى سجل المستوردين.
كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .
وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الاحوال.
مادة “8”
للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%)من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروعات ، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الاعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية .
وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

الفصل الثانى
حوافز الاستثمار
أولا: الحوافز العامة
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (10):
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الاأئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .
وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4)من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .
كما تسرى هذة الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة ، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو إستكمالها.

ومع عدم الإخلال بأحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمروكية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج .
ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية
ثانيا: الحوافز الخاصة
مادة “11”:
تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى :
1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب):
2 نسبة (30%) خصما من التاليف الاستثمارية للقطاع (ب)
ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار، وذلك للمشىروعات الاستثمارية الاتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المشروعات المتوسطة والصغيرة
المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها
المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى
المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى
مشروعات إنتاج الكهرباء ، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية .
المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية
صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرارات التجميل
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود
وفى جميع الاحوال يجب الايجاوز الحافز الاستثمارى(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005
كما يجب الاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بذء مزاولة النشاط
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ببناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)و (ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحتين التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين،(أ)و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطة وتدرج بها انشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشا إلية فور صدورة .
وتجوز إضافة انشظة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.

مادة 12
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.

2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

4- ألا يكون أى من المساهمين او الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند “2” من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ثالثا الحوافز الإضافية

مادة 13
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو التالى:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.

مادة “14”

يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص فى المواد (10-11-12) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون
وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

( الفصل الثالث)
المسئولية المجتمعية للمستثمر

مادة “15”
يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها :
1- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها .
2- تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
3- دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى
4- التدريب والبحث العلمى
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23)(بند8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين .
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية .

الباب الثالث
نظم الاستثمار
(الفصل الأول)
نظام الاستثمار الداخلى
الأحكام العامة
أولا: خطة الاستثمار وسياساته

مادة “16”
تقترح الوزارة المختصة الخطة الاستثمارية ، وتتضمن هذه الخطة وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة، ويتم إقرارها من المجلس الأعلى.
ثانيا الخريطة الاستثمارية
مادة “17”
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.
وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة.

مادة “18”
تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أى قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة “19”
تصدر الهيئة خلال تسعين يوماًمن تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإليكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات .

وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دورياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على تلشريعات السارية فى الدولة .

كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما علي الاكثر منت تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لاعداد هذا الدليل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانونالضوابط الازمة في هذا الشأن.

مادة(20):
يجوز بقرار من مجلسالوزراء منح الشركات التي تؤسس لا قامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أومشروعاتالمشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة او الطرق والمواصلات أو المواني،موافقة واحدة علي اقامة المشروع وتشغيله وادارتة بما في ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات اللازمة له ، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الي اتخاذ أي اجراء اخر.

كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الوارة بهذا القانون علي المشروع او اكثر، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.

ثالثا- مركز خدمات المستثمرين
مادة (21):
تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط إجراءات الأستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).
ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.
كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الإستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبثا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتقدم تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآالية زفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.
واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل الى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصةفى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون.

ويحدد مجلس ادارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم باداء واجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

وفى غير حالات تقديم شهادات الإعتماد المنصوص عليها فى المواد التالية يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمهما إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

وفى جميع الأحوال يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الأشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد، أو باللجوء مباشرة الى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.

رابعا: مكاتب الاعتماد
مادة(22):
يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد الى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الاجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى، الأخص القواعد الآتية.

الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
تجنب تعارض المصالح.
الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبى الاعتماد.
ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالإشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانونى لمكاتب الاعتماد.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما فى ذلك اللاتزام بابرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحدد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
وينشأ بالهيئة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافى به الجهات الإدارية المختصة.

ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لايجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
وتصدر مكاتنب الاعتماد للمستثمر وعلى مسئوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثمارى كل شروطه أو بعضها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص على أن تقوم بارسال نسخة الى الجهة المختصة بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يعتد بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.
وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثليها اعتراضا مسببا على الشهادة المشار إليها، فى موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة (25) من هذا القانون.
وتعتبر هذه الشهادة محررا رسميا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، يترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها فى المادة (25) من هذ القانون، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الهيئة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الشطب نهائيا من السجل.
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(23):
يؤدى المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التى تفرضها القوانين، لحساب الجهات التى تقدم خدمات الإستثمار.

وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ،ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله
مادة”24″
مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد ،تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم اليها من خلال مركز خدمات المستثمرين ،والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى هذا القانون ويجب البت فيها مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته،وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهئية وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة “25” من هذا القانون
وفى جميع الأحوال،يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض،بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول،خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة
ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة “83” من هذا القانون
مادة “25”
يتولى الرئيس التنفيذى للهيئة إصدار الموافقات المنصوص عليها فى المادتين “22،24” من هذا القانون على النموذجين المعدين لهذا الغرض ،وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة “26”
فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أو لأغراض استكمال الخريطة الاستثمارية يجور للهيئة استخراج الموافقات أو التصاريح او التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضى المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين وفى هذة الحالة تحصل قيمة الرسوم وغيرها من الاعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذة الموافقات او التصاريح او التراخيص من المستثمر عند اتمام اجراءات تخصيص الأرض،ويتعين على هذه الجهات الالتزام بتيسير إجراءات منح تلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وفقا للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة “27”
يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون ،فى جميع الجهات المختصة ذات الصلة بمراعاة الأهداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به وبلائحته التنفيذية ويكون تيسير الاجراءات على المستثمرين وسرعة انجاز مصالحهم المشروعة عن المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين وأحد سبل تحديد مسئوليتهم الوظيفية
الفصل الثانى “نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية ”
مادة “28”
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية ،على أن يتضمن قرار انشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى تزوال فيها،والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها،بالإضافة الى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الانشطة
وعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو انشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية ،أحكام الباين الأول والثانى من هذا القانون ،وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام
كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدورباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص
مادة “29”
يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة
ويختص مجلس لإدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير الازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس غدارة الهيئة ،كما يختص بالموافقة على اقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ،كما يلتزم مجلس الادارة بتقديم تقارير ربع سنوية الى الهيئة وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية ،ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة
ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها لاعتمادها من الهيئة
ولمجلس إدارة المنطقة ان يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع اموالهم ،على ان يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح ،على أن يرفع بذلك تقرير الى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص
مادة “30”
يكون للمنظمة الاستثمارية مكتب تنفيذى من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص ،ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح اللازمة ومتابعة تنفيذها وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة
ويؤدى المستثمر للهئية مقابلا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذى بما لا يجاوز وادا فى الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة،وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة “31”
يختص رئيس مجلس غدارة المنطقة ،فضلا عما هو منوط به،بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ،ولصاحب الشأن ان يتظلم منه الى اللجنة المنصوص عليها بالمادة “83” من هذا القانون
ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى ،ما لم يطلب المستثمر غير ذلك ،مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر ،ولا يجوز لأى جهة إدارية أخرى اتخاذ أى اجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة
ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص.

(الفصل الثالث)
نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية
مادة (32):
لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي وغيرها من الانشطة المرتبطة بها أو المكملة لها وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به.
ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
وتسري على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا ا3):
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس غدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها، أيا كان شكلها القانوني، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها.
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أموالهم، على أن يقدم ويراجع هذا الإفصاح سنويا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الاخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس غدارة الهيئة، وتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية التي تصدرها الهيئة.
كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها وحوكمتها.
مادة (34)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الرحة فى مجال تصنيع البترول، وصناعة الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة، وصناعة الخمور والمواد الكحولية وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
مادة (35)
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون، تخضع جميع المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية.
ويلتزم مجلس غدارة المنطقة الحرة بإخطار الجهات التي يحددها الوزير المعنى بشئون الصناعة وضع ضوابط مباشرة المشروعات الغنتاجية الصناعية لأنشطتها، وعلى الأخص ما تلتزم به هذه المشروعات من نسب تصديرية.
مادة (36):
مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافى، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من اجلها ودة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالى الذي يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة (2%) من الكتاليف الاستثمارية وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.
ولا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يتطلب المشروع ذلك، مع غخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.
مادة (37)
يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقا للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة.
وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقا للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة اخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.
مادة (38)
يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى غدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

صفحة 31
فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً باسترداد الأرض بالطريق الإدارى بما عليها من مبان وإنشاءات وتقوم إدارة المنطقة والجمارك فى حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتا او بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشان المهمل او المتروك وإيداع ثمنها فى حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر مستحقات الهيئة فى تطبيق احكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة.
مادة “39”:
مع مراعاو الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع والمواد، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إىل خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها لقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وللإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
ويكون تصدير مستلزمات الانتاج من السوق المحلى الى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.

وفيما عدا سيارات الركوب تعفى الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة مزاولة هذا النشاط وضروراتها خروجها مؤقتا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
صفحة 32
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إىل المناطق الحرة وبالعكس، وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة مؤقتا لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادته للداخل دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحصل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقاً لأحكام القوانين الجمركية.

مادة “40”
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إىل ادخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
واستثناء منذ ذلك يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، على نفقة صاحب الشأن.
وتطبق أحكام قانون البيئة المشار اليه فى شان حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة الى السوق المحلى كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد.
اما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة غىل داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج.

صفحة 33
وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالها عند الدخول الى المناطق الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.
مادة “41” :
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:
أولاً – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة:
1 – لرسم مقداره اثنان بالمائة “2%” من قيمة السلع عند الدخول “سيف” بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة 1% من قمية السلع عند الخروج “فوب” بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة “ترانزيت” المحددة الوجهة.
2 – لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع ـأو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
ثانيا – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة
1- لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع الى خارج البلاد، واثنان بالمائة 2% من إجمالى ايرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة “ترانزيت” المحددة الوجهة.
2- 2 – لرسم مقداره اثنان بالمائة 2% من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
3- وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند أولا من هذه المادة الى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند “ثانيا” من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.

صفحة 34
وفى جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوىا للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره 001.% من رأس المال بحد أقصى مائة الف جنيه وفقاً للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز اداء ما يعادل قيمتها بالعملة التى يحددها الوزير المختص،
كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتى المالية والاستثمار .
مادة 42 :
تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 1949، بشان تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
مادة 43
يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.
ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث او الخطر المؤمن ضده، ويجب ان يكون القرار مسبباً ويعلن به المستثمر او من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.
وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه بحسب جسامة المخالفة.

مادة “44”
فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها.
وعلى مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنقطة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة “الصب”.
ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وينسب التسامح فيها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة “45”
لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1985 بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
وتطبق احكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حداً أدنى لما يجوز الاتفاق عليه فى عقود العمل الفردية أو الجماعية، التى تبرم مع العاملين فى المشروعات المرخص لها بالعمل فى هذه المناطق.
وتضع المشروعات فى المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها تكون ملزمة لها، وتقدمها للرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.

صـــ 36
وللرئيس التنفيذى للهيئة الاعتراض على ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام أو إذا تضمنت مزايا أقل من المقررة فى قانون العمل.
وتسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة، وكذا قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسمة 1976.

مادة “46”
لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقاً للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة “47”
تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات ، والمادة “11” من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.

صـــ 37
الفصل الخامس أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس
مادة “48”
مع مراعاة حكم المادة “71” من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فى القوانين الأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى، والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
مادة “49”
يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسى بحسب الأحوال.

ويسدد طالب التأسيس دفعة واحدة للهيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس، وما بعد التأسيس، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب تلك الجهات.
وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.

صـــ 38
مادة “50”
تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وذلك بموافاتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما تلتزم الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية بالهيئة والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة “51”
تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفياً، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها فى السجل التجارى، ويصدر لها شهادة بالتأسيس، يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى.
وعلى جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة كافة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها.
وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
كما يكون لكل منشأة أو شركة، أياً كان شكلها القانونى، رقم قومى موحد لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة كافة فور تفعيله.
وذلك كله وفقاً لما تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (52)
يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى عملة قابلة للتحويل وإعداد قوائمها المالية ونشرها بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشراكات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

كما يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التحويل. وتحدد اللائحة التنفيذية وفقا لهذا القناون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

مادة (53)
استثناًء من أحكام المادة (45) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص.

مادة (54)
تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم فى كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرىـ وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:
1. تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمها مستوفاة.
2. الاستعاضة على الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
3. تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرًا صحيحًا، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة المالية.
مادة (55)
للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فى رأس المال، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة، وذلك إما من خلال الجهة صاحبة الولاية على العقارات وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قوانينها ولوائحها بعد الإعلان عنها، أو من خلال الهيئة وفقا لأحكام التصرف المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة(56)
تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيليةمحددا عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإذافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديرى والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات دوريا كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.
ويصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بنقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات، من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (57)
يكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأسخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه، وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وعلى المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى المعتمد من الجهة المختصة، ما دامت تلك الجهة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستثمر.
ولا يجوز للمستثمر ادخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال ممثلها بمركز خدمات المستثمرين.

مادة (58)
مع مراعاة حكم المادة (37) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع.
ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للجهات الإدارية صاحية الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزرءا، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.
مادة (59)
فى الأحوال التى يطلب فى المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثمارى، يتعين أن يبين فى طلبه الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب في إقامة المشروع عليه. وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التى تلائم النشاط الاستثمارى لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.
مادة(60)
يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وطبقا للخريطة الاستثمارية، فى المناطق التىيصدر بتحديديها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ل=التصرف دون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسرى ذلك على صور التصرف المنصوص عليها فى المادة (58) من هذا القانون.
وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات دون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك من المشروعات، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.

مادة (61)
فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على 50 عاما قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.
ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.
وتسرى ذات الأحكام السابقةعلى أحوال التصرف بالتأجير.

مادة (62)
فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.
زلات تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر غى هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو الانتهاء من تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك.
ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر بعد موافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية، الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع، ويجدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات.
وتسرى ذات الأحكام السابقة على نظام الإيجار المنتهى بالتملك.

مادة (63)
عند تزاحم طلبات المستثمرين فى التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية الازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.
وإذا تعذرت المفاضلة بين المزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقا لأعلى سعر يقدم منهم.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانوان أحوال الزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناء عليها.

مادة (64)
فى تطبيق أحكام هذا الفصل، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.
وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير، ومدة صلاحيته، والأتعاب التى يتم سدادها لجهة التسعير من الجهة صاحبة الولاية عند إتمام التخصيص.
مادة (65)
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وباعتماد من الوزير المختص لجنة او أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد، للت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين فى الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الفصل هلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريه ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جهة الولاية والذى يجب أن تقدمه جهة الولاية خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن او القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الاحوال، وأيلولة المستحقات إلى الجهات المختصة كاملة، كما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجالس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.

مادة (66)
فى جميع الأحوال التى يتم فيها التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، يتعين على المشروع الاستثمارى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف فى العقار على أساسه ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التى تبين اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.
وتلتزم هذه الجهة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر عدم الرد رفضا للطلب.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أما اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانو.
وفى جميع الأحوال، لا يقبل طلب تغيير الغرض قبل انقضاء عام من تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط.

مادة (67)
يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فسه عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالمتلك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:
1. الامتناع عن استلام العقار مدة 90 يوما من تاريخ إخطاره بالاستلام.
2. عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال 90 يوما من تاريخ استلامه العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة مدة مماثلة.
3. مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.
4. تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدراية صاحبة الولاية أو قبل انتقال المللية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
5. مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابة بذلك.
6. وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.

الباب الرابع
الجهات القائمة على شئون الاستثمار
الفصل الأول
المجلس الأعلى للاستثمار

مادة 68
ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص فضلا عما هو مقرر له فى هذا القانون بالأتى.
1- اتخاذ كل مايلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك
2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار
3- إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة
4- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
5- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة
6- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها
7- متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار
8- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة
9- دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون
10- تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم فى ادائها.
11- حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين اجهزة الدولة فى مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذا الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس

الفصل الثانى
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

مادة 69
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة عامة اقتصاديتة لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقوم على تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ويكون مقر الهيئة الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجارى

مادة 70
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمات وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ولاتتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشـأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإرجاء التصرفات والأعمال ويجوز تخصيص عقارات من املا الدولة الخاصة إو إعادة تخصيصها للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية.

مادة 71
للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون مباشرة الاختصاصات الأتية
1- إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ومناطقه الجغرافية وقطاعاته والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.
2- وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك
3- إعداد قائمة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والانشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفيير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين
4- إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين
5- وضع خطة للتويج للاستثمار واتخذا جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها فى الداخل والخارج
6- توحيد جميع النماذج الرمسية الخاصة بشئون الاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.
7- وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستمثارية بما يخدم الاقتصاد القومى
8- دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم فى شأنها ومراجعتها بشكل دورى
9- إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا
10- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له
11- إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى

مادة 72
يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها لهذا الغرض، دون التقيد بأحكام تنظيم المناقشات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 73
يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الأتى.
1- الوزير المختص رئيسا
2- الرئيس التنفيذى للهيئة
3- نواب الرئيس التنفيذى للهيئة
4- ثلاثة من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة

5- اثنان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجمتع المجلس مرة على الأقل شهريًا، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس.
ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويًا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أوى محتمل للمصالح، على أن يرٌفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
مادة (74) :
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا لمهيمنة على شئونها، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى على الأخص ما يلى:
1- وضع خطط نشاط الهيئة وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة.
2- وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها.
3- تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
4- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.
5- إقرار مشروع الموازنة للهيئة وحساباتها الختامية.
6- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
7- إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقًا لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.
8- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واسترددها بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
9- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
10- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه فى هذا القانون وتقديم خدمات الاستثمار.
11- وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التى تقدم من خلال الهيئة.
12- وضع النظم والقواعد التى تكفل تطبق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
13- وضع نظام يكفل توفير الإحصائات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع الجهات المختصة إمداد الهيئة بما يتطلبه وضع هذا النظام.
مادة (75):
تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
1- الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.
2- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة عدا تلك التى تحصلها لحساب الجهات الأخرى.
3- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
4- مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.
5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (76):
يكون للهئية موازنة مستقلة تٌعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع جميع موارد الهيئة فى حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويٌرحل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص، ويٌصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (77):
يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ولا يجوز أن يزيد عدد من نواب رئيس الهيئة على خمسة نواب، وتٌحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص.
ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تمثيلها أمام القضاء والغير، كما يتولى شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتيسير إجراءات الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، وكذا اتخاذ مايلزم لتفعيل نظام الرقابة والشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويجوز للرئيس التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أو الغير.
وتبين اللائحة التنفيذية الاختصاصات والمهام الأخرى للرئيس التنفيذى.
مادة (78):
على الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات، وتقرير نصق سنوى يتضمن بيانًا بنتائج أعمالها وما أنجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له،للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم الوزير المختص إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنوية للهئية والتقرير المشار إليه، وما يتضمنه من نتائج، فى ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسة وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة.
ويجوز للرئيس التنفيذى عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، على أن تئول إليها قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذى يٌحصّل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده.

مادة “79”:
تقوم الهيئة سنوياً بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون في تقرير تنشره علي موقعها الإلكتروني يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة.
كما تلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة بموجب أحكام هذا القانون في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووضائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة “80”:
يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة بالأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المنفذة لهما، ولهم في سبيل ذلك دخول بقرار من الرئيس التنفيذي علي إن يعرض عليه تقرير بنتائج أعمالهم وعلي المشروعات الإستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم.
مادة “81”:
في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشأت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدرة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فاذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يوماً، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولي جاز اتخاذ أحد الإجراءات الأتية:
أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفااءت المقررة، مع ما ترتب علي ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يوماً، فاذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.

الباب الخامس
تسوية منازعات الإستثمار

مادة “82”:
مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي، تجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة أو أكثر من الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه ودياً دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.

لجنة التظلمات
مادة 83
تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
مادة 84:
تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ويترتب على تقدين التظلم انقطاع مواعيد الطعن، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الايضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التى تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء.
وتبين اللائحة التنفيذية مكان انعقاد اللجنة وكيفية الإخطار بقراراتها.
الفصل الثانى
اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
مادة 85:
تنشأ لجنة وزارية تسمى “اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار” تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى خالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة 86:
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها.
وتفضل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.
مادة 87:
مع عدم الإخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة بها. ولا يترتب على تقديم التظلم فى قرارات اللجنة وقف تنفيذها.

“الفصل الثالث”
اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
مادة”88″
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تمسي “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار”، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.
وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعندى تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة “89”
تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.
كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر فى ضوء ظروف كل حالة.
وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إلية بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.

” الفصل الرابع”
الوسائل الودية لتسوية المنازعات ومركز التحكيم والوساطة
مادة “90”
تجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القاتون بالطريقة التى يتفق عليها المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
كما يجوز للطرفين، فى أى وقت من الأوقات خلال النزاع، الإتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقا للقواعج المعمول بها لتسوية المنازعات، بما فى ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي”الحر”، او التحكيم المؤسيي.

مادة “91”
ينشأ مركز مستقب للتحكيم والوساطة يسمي “المركز المصرى للتحكيم والوساطة” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرا له.
ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أما هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

و تكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة ، و لا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة الإ اذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة و الاعتبار أو أخل إخلالا جسميا بواجبات عمله وفقا للنظام الأساسى للمركز
و ينتخب اعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسا للمجلس ، و يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه و تحديد معاكملته المالية قرار من مجلس الإدارة
و يصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز و نظام العمل فيه و القواعد المهنية و الإجراءات المنظمة له و مقابل الخدمات التى يقدمها و قوائم المحكمين و السوطاء و اتعباهم قرار من مجلس إدارة المركز و ينشر النظام الأساسى للمركز فى الوقائع المصرية
و تتكون مواد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسى له و توفر فى الثاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون مواد مالية كفاية للمركز من الخزانة العامة للدولة ، و لا يجوز بخلاف ما تقدم الحصول على اى أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها.
مادة”92″ :
فى الأحوال التى ترتكتب فيها الجريمة باسم الشخص الأعتبارى الخاص و لحسابه ، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية الإ اذا ثبت علمه بالجريمة و اتجهت إدراته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره و ذلك دون الإخلال باحكام المسئولية المدنية و فى حالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فيها من الفقرة السابقة يعاقب اللشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن اربعة امثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة و لا تجاوز عشرة امثالها و فى حالة العود يحكم بالغاء الترخيص او حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال و ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين و اسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى

مادة “93”
فى غير حالة التلبس يكون طلب الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون 66 لسنة 1963 و قانون الضريبى على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 و قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 بعد أخذ راى الوزير المختص اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون
و يتعين على الوزير الممختص ابدا الراى فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ وردو كتب استطلاع الراى اليه و الإ يجوز رفع دعوى طبقا لقواعد المقررة فى القوانين المشار اليها
مادة”94″
مع عدم الاخلال بالمادة 131 من قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و النقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 و المادة السادسة عشرة من القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الاسواق و الأدوات المالية غير المصرفية و لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اى لإجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاثنى من قانون العقوبات الا بعد أخذ راى الوزير المختص على النحو المنصوص عليه فى المادة 93 من هذا القانون بالقواعد ذاتها

]]>
https://justice-eg.com/2018/08/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-72-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2017-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7/feed/ 1
قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية https://justice-eg.com/2018/08/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac/ https://justice-eg.com/2018/08/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac/#respond Tue, 07 Aug 2018 20:42:20 +0000 http://justice-eg.com/?p=546 قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية
قانون رقم 25 لسنة 1968 بأصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الامة القانون الاتى و قد اصدرناه : –

مادة 1 – يلغى الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاول من القانون المدنى و الباب السابع من الكتاب الاول  من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 و يستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق  كما يلغى كل نص اخر يخالف احكامة

مادة 2 –  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  و يعمل به  بعد ستة اشهر من تاريخ نشرة

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الاول سنة 1388 – 30 مايو سنة 1968

الباب الاول

احكام عامة

مادة 1

– على الدائن اثبات الالتزام و على المدين التخلص منه

مادة 2

– يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها و جائزا قبولها

مادة 3

– اذا ندبت المحكمة احد قضاتها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات و جب عليها ان تحدد اجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء  و يعين رئيس الدائرة من يخلفل القاضى المنتدب

مادة 4

– اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب لاجرائة قاضى محكمة المواد الجزئية التى يقع هذا المكان  فى دائرتها . و ذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص علية فى المادة السابقة .

مادة 5

– الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءا قطعيا

و يجب اعلان منطوق الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات و الا كان العمل باطلا . و يكون الاعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

مادة 6

– كلما استلزم اتمام الاجراء اكثر من جلسة   او اكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم و الساعة اللذان يحصل التاجيل اليها  و لا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التاجيل

مادة 7 –

تقدم المسائل العارشة المتعلقة  باجراءات الاثبات للقاضى المنتدب و ما  لم يقدم منها لا يجوز عرضة على المحكمة

و ما يصدرة القاضى المنتدب من القرارات فى هذة المسائل يكون واجب النفاذ  و للخصوم الحق  فى اعادة عرضها على المحكمة  عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك

مادة 8

– على القاض المنتدب اذا احال القضية  لاي سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب

مادة 9

– للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر  و يجوز لها ان تاخذ  بنتيجة هذا الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك فى حكمها

الباب الثالث

الادلة الكتابية

مادة 10

المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يدية او ما تلقاه من ذوى الشان و ذلك طبقا للاوضاع القانونية و فى حدود سلطتة و اختصاصة

فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوى الشان قد وقوعها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم

مادة 11

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمتة او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا

مادة 12

اذا كان اصل المحرر الرسمى موجودا فان صورتة الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حججة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للاصل

و تعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع فى ذلك احد الطرفين  و فى هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل

مادة 13

اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجة الاتى :

ا – يكون للصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت او غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها اللخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للاصل

ب – و يكون للصورة الرسمية الماخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها و لكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التى اخذت منها

ج – اما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور الماخوذة من الصور الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف

الفصل الثانى

الاوراق العرفية المعدة للاثبات

المحررات العرفية

مادة 14

يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب الية من خط او إمضاء او ختم او بصمة

اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الإنكار و يكفى ان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق

و من احتج علية بمحرر عرفي و ناقش موضوعة لا يقبل منه انكار الخط او الإمضاء او الختم او بصمة الإصبع

مادة 15

لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت

و يكون للمحرر تاريخ ثابت :-

ا – من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك

ب – من يوم ان يثبت مضمونه فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ

ج – من يوم ان يؤشر علية موظف عام مختص

د – من يوم وفاة احد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة فى جسمة

ه – من يوم وقوع حادث اخر يكون قاطعا فى ان الورقة قد صدرت قبل وقوعة

و مع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات

المحررات العرفية غير المعدة للاثبات

مادة 16

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الاثبات و تكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا علية من مرسلها و تعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك

و اذا اعدم اصل البرقية فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الاستئناس

مادة 17

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير ان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح اساس  يجيز للقاضى ان يوجه اليمين المتممة الى اى  من الطرفين و ذلك فيما يجوز اثباته بالبينة

و تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار و لكن اذا كانت  الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسة ان يجزئ ما ورد فيها و يستبعد منها ما كان مناقضا لدعواه

مادة 18

لا تكون الدفاتر و الاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا فى الحالتين الاتيتين

اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا

اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونة فى هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحتة

مادة 19

التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس و لو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازتة

و كذلك يكون الختم اذا اثبت الدائن بخطة دون توقيع بما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة اصلية اخرى للسند او فى مخالصة و كانت النسخة او المخالصة فى يد المدين

الفصل الثالث

طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

مادة 20

يجوز للخصم فى الحالات الاتية ان يطلب الزام خصمة بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يدة

ا – اذا كان القانون  يجيز مطالبتة بتقديمة او تسليمة

ب – اذا كان مشتركا بينة و بين خصمة و يعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما و حقوقهما التبادلة

ج – اذا ستند اليه خصمة فى اى مرحلة من مراحل الدعوى

مادة 21

يجب ان يبين فى الطلب : –

ا – اوصاف المحرر الذى يعنية

ب – فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل

ج – الواقعة التى يستدل به عليها

د – الدلائل و الظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم

ه – وجة الزام الخصم بتقديمة

مادة 22

لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه احام المادتين السابقتين

مادة 23

اذا اثبت الطالب طلبة و اقر الخصم بان المحرر فى حيازتة او سكت امرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال او فى اقرب موعد تحددة

و اذا انكر الخصم و لم يقدم الطلب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا بان المحرر لا وجود له او انه لا يعلم وجوده و لا مكانه و انه لم يخفة او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من الاستدلال به

مادة 24

اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددتة المحكمة او امتنع من حلف اليمين المذكورة اعتبر صورة المحرر الذى قدمها خصمة صحيحة مطابقة لاصلها فان لم يكن خصمة قد قدم صورة من المحرر جاز و الاخذ بقولة فيما يتعلق بشكلة و موضوعه

مادة 25

اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبة بغير رضاء خصمة الا باذن كتابى من القاضى او رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل

مادة 26

يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى و لو امام محكمة الاستئناف ان تاذن فى ادخال الغير لالزامة بتقديم محرر تحت يدة و ذلك فى الاحوال و مع مراعاة الاحكام و الاوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة

مادة 27

كل من حاز شيئا او احرزة يلتزم بعرضة على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجودة و مداه .  فاذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى فللقاضى ان يامر بعرضها على ذوى الشأن و بتقديمها عند الحاجة  الى القضاء و لو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد الا ان يستند اليها فى ثابات حق له

على انه يجوز للقاضى ان يرفض اصدار الامر بعرض الشئ اذا كان لمن احرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضة

و يكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض مالم يعين القاضى مكانا اخر و على طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما

و للقاضى ان يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض

الفصل الرابع

اثبات صحة المحرر

مادة 28

للمحكمة ان تقدر ما يترتبط على الكشط و المحو و التحشير و غير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من اسقاط قيمتة فى الاثبات او انقاصها

و اذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذى صدر عنه او الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الامر فيه

مادة 29

انكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع يرد على المحررات الرسمية و غير الرسمية

الفرع الاول

انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع  و تحقيق الخطوط

مادة 30

اذا انكر من يشهد علية المحرر خطة او امضائة او ختمة او بصمة اصبعة او انكر ذلك خلفة او نائبة  و كان المحرر منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن  صحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة اصبعة المحكمة بالتحقيق بالمضاة او بسماع الشهود او بكليهما

مادة 31

يحرر محضر تبين به حالة المحرر و اوصافة بيانا كافيا و يوقعة رئيس الجلسة و كاتب المحكمة و الخصوم و يجب ان توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة و الكاتب

مادة 32

يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على

ا – ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق

ب – تعيتن خبير او ثلاثة خبراء

ج – تحديد اليوم و الساعة الذان يكون فيهما التحقيقد – الامر بايداع المحرر المقتضى يحقيقة قلم الكتاب بعد بيان حالتة على الوجة المبين بالمادة السابقة

مادة 33

يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور امام القاضى فى اليوم و الساعة المعينين لمباشرة التحقيق

مادة 34

على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاة و الاتفاق على ما يصلح منها لذلك   فاذا تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقة فى الاثبات     و اذا تخلف خصمة جاز اعتبار الاوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها

مادة 35

على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر ان يحضر بنفسة للاستكتاب فى الموعد الذى يعينة القاضى لذلك  فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر

مادة 36

تكون مضاهاه الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الذى حصا انكارة على ما هو ثابت لمن يشهد علية المحرر من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع

مادة  37

لا يقبل المضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا : –

ا – الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموضوع على محررات رسمية

ب – الجزء الذى يعترف الخصم بصحتة من المحرر المقتضى تحقيقة

ج – خطه او امضاؤة الذى يكتبة امام القاضى او البصمة التى يطبعها امامة

مادة 38

يجوز للقاضى ان يامر باحضار المحررات الرسمية المطلوبه للمضاهاه عليها عن الجهه التى تكون بها  او ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها

مادة 39

فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التى تنسخ منها مقام الاصل متى كانت ممضاه من القاضى المنتدب و الكاتب  و الموظف الذى سلم الاصل و متى اعيد الاصل الى محلة ترد الصورة المتخوذة منه الى قلم الكتاب و يصير الغاؤها

مادة 40

يوقع الخبير و الخصوم و القاضى و الكاتب على لوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق و يذكر ذلك فى المحضر

مادة 41

تراعى فيما يتعلق باولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة

مادة 42

لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق باثبا حصول الكتابة او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع على المحرر  المقفتضى تحقيقة ممن نسبت الية

و تراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود0

مادة   43

اذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من انكرة بغرامة لا تقل عن مائتى جنية و لا تجاوز الف جنية

مادة 44

اذا قضت المحكمة بصحة المحرر او بردة او قضت بسقوط الحق فى اثبات صحتة اخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال او حددت لنظرها اقرب جلسة

دعوى صحة التوقيع

مادة 45

يجوز لمن بيدة محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد علية ذلك المحرر ليقر بانه بخطة او بامضائة او بختمة او ببصمة اصبعة  و لو كان ذلك الالتزام  الوارد به غير مستحق الاداء و يكون ذلك بدعوى اصلية بالاجراءات المعتادة

مادة 46

اذا حضر المدعلى علية و اقر  اثبتت المحكمة اقرارة  و تكون جميع المصروفات على المدعى  و يعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى علية  او لم ينكرة او لم ينسبة الى غيرة

مادة 47

اذا لم يحضر المدعى علية حكمت المحكمة فى غيبتة بصحة الخط  او الختم او بصمة الاصبع و يجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الاحوال

مادة 48

اذا انكر المدعى علية الخط اتو الامضاء او الختم او بصمة الاصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة

الفرع الثانى

الادعاء بالتزوير

مادة 49

يكون الادعاء بالتزوير فى ايه حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب  و تبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها و الا كان باطلا

و يجب ان يعلن المدعى التزوير خصمة فى الثمانية الايام التالية للتقرير  بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و اجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها و الا جاز الحكم بسقوط ادعائة

مادة 50

على مدعى التزوير ان يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده   – او صورتة المعلنة الية –  فان كان المحرر تحت يد المحكمة او الكاتب وجب ايداعة قلم الكتاب

مادة 51

اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعة على التقرير ان يكلف فورا احد المحضرين بتسليم ذلك المحرر او بضبطة و ايداعة قلم الكتاب

فاذا امانع الخصم عن تسليم المحرر و تعذر ضبطة اعتبر غير موجود و لا يمنع هذا من ضبطة فيما بعد اذا امكن

مادة 52

اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لاقناع المحكمة بصحة المحرر او بتزويرة و رات ان اجراء التحقيق الذى طلبة الطاعن فى مذكرتة منتج و جائز امرت بالتحقيق

مادة 53

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها و الاجراءات التى رات اثباتها بها و على سائر البيانات المذكورة فى المادة 32

مادة 54  يجرى النحقيق بالمضاهاة طبقا للاحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق و يجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك

مادة 55

الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 52 يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون اخلال بالاجراءات التحفظية

مادة 56

اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائة او برفضة حكم  علية بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لا تجاوز الفى جنية

و لا يحكم علية بشئ اذا ثبت بعض ما ادعاه

مادة 57

للمدعى علية بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء فى ايه حالة كانت علية بنزولة عن التمسك بالمحرر المطعون فيه

و للمحكمة فى هذه الحالة ان تامر بضبط المحرر او بحفظة اذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعة

مادة 58

يجوز للمحكمة – و لو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة – ان تحكم برد اى محرر وة بطلانة اذا ظهر لهخا بجلاء من حالتة  او من ظروف الدعوى انه مزور

و يجب عليها فى هذه الحالة ان تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك

دعوى التزوير الاصلية

مادة 59

يجوز لمن يخشى  الاحتجاج علية بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويرة و يكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالاوضاع المعتادة

و تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها بالقواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع و الفرع السابق علية

شهادة الشهود

مادة 60

فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمتة على خمسمائة جنية او كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود فى اثبات وجودة او انقضائة مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك

و يقدر الالتزام باعتبار قيمتة وقت صدور التصرف و يجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنية  لم تات الا من ضم الفوائد و الملحقات الى الاصل

و اذا شملت الدعوى الدعوى  على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود فى كل طلب متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود فى كل طلب  لا تزيد قيمتة عن خمسمائة  جنسة  و لو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة  و لو كان منشؤها علاقة بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة

و تكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الاصلى

مادة 61

لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على خمسمائة جنية

ا – فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل علية دليل كتابى

ب – اذا كان المطلوب هو الباقى او هو جزء من حق لا يجوز اثباتة الا بالكتابة

ج – اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما يزيد قيمتة عن خمسمائة جنية ثم عدل عن طلبة الى ما لا يزيد على هذه القيمة

مادة 62

يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبداء ثبوت بالكتابة

و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبداء ثبوت بالكتابة

مادة 63

يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى

ا – اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى

ب – اذا فقد الدائن سندة الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه

مادة  64

لا يكون اهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنه على انه يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ هذه السن يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال

مادة 65

الموظوفون و المكلفون بخدمة عامه لا يشهدون و لو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم فى اثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى و لم تاذن السلطة المختصة فى اذاعتها و مع ذلك فلهذهع السلطه ان تاذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم

مادة 66

لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنتة او صنعتة بواقعة او بمعلومات ان يفشيها و لو بعد انتهاء خدمتة او زوال صفتة مالم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية او جنحة

و مع ذلك يجب على الاشخاص المذكورين ان يؤدوا الشهادة على تلك الواقعه او المعلومات متى طلبت منهم ذلك من اسرها اليهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم

مادة 67

لا يجوز لاحد من الزوجين ان يفشى بغير رضاء الاخر ما ابلغة الية اثناء الزوجية و لو بعد انفصالها الا فى حالة رفع دعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر

مادة 68

على الخصم الذى يلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التى يريد اثباتها كتابة او شفاهه فى الجلسة

مادة 69

الاذن لاحد الخصثوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما ان يكون للخصم الاخر الحق فى نفيها بهذا الطريق

مادة 70

للمحكمة من تلقاء نفسها ان تامر بالاثبات بشهادة الشهود فى الاحوال التى يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة  الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة

كمما يكون لها فى جميع الاحوال  كلما امرتن بالاثبات بشهادة الشهود ان تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادتة اظهارا للحقيقة

مادة 71

يجب ان يبين فى منطوق الحكم الذى يامر بالاثبات بشهادة كل واقعة  من الوقائع المامور باثباتها و الا كان باطلا  و يبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدا فيه التحقيق و  الميعاد الذى يجب ان يتم فيه

]]>
https://justice-eg.com/2018/08/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac/feed/ 0
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية https://justice-eg.com/2018/08/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-76-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2007-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/ https://justice-eg.com/2018/08/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-76-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2007-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/#respond Tue, 07 Aug 2018 16:32:24 +0000 http://justice-eg.com/?p=513 قانون رقم 76 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
و قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية
الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر فى 6 يونيه سنة 2007
———————————-
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه … و قد أصدرناه.
(المادة الأولى )
تستبدل عبارة ( أربعين ألف جنيه ) بعبارة ( عشرة الآلف جنيه ) و عبارة
( خمسة الآلف جنيه ) بعبارة (ألفى جنيه)
أينما وردت أى منهما فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون
المرافعات المدنية و التجارية.
و تستبدل عبارة ( إدارة التنفيذ ) بعبارة (قاضى التنفيذ ) الواردة كعنوان
للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من
قانون المرافعات المدنية و التجارية و فى المواد 356 ، 358 ، 365 ، 367 ،
376 ، 379 ، 473 ،
474 ، 475 ، 476 ، 478 ، 382 ، 483 من ذات القانون و عباراتا ( معاون
التنفيذ ) و ( معاونى التنفيذ )
بكلمتى ( المحضر و ( المحضرين ) أينما وردت أى منهما فى الكتاب الثانى
المشار اليه.
(المادة الثانية )
تستبدل بنصوص المواد 48 ،136 (فقرة ثانية ) ، 348 ،251،255 ،
263 ،الفقرتان الثانية و الثالثة ،269 (فقرة اخيرة ) ، 274 ،275، 277 ،
278 ،279، 479 ، من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، النصوص
الاتية :- مادة (48) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف
التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية و
كذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى
البند السادس من المادة 43 من هذا القانون .
مادة 136 (فقرة ثانية )
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد
انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون .
مادة 248 :
للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائه الف جنية او كانت غير مقدرة
القيمة و ذلك فى الاحوال الاتية :
1- اذاكان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه
او فى تأويله .
2- اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم
مادة 251:
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة
النقض ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يعين رئيس المحكمة بناء
على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة
الطعن و تبلغ للنيابة ، و يجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن اذا لم
يكن اذا لم يتم اعلان الخصم بالجلسة المحددة و كان ذلك راجعا الى فعل
الطاعن .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما
تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ
الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم
المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ و اذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم
يكن ألزم الطاعن بمصروفاته و على المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ ان تحدد
لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة اشهر و إحالة ملف الطعن الى
النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الاجل الذى تحدده لها.
مادة 255 :
يجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها
بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمى بتوكيل المحامى
الموكل فى الطعن كما يجب عليه ان يودع فى ذات الوقت :
أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه و أخرى من الحكم
الابتدائى اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى اسبابه و الا حكم
بعدم قبول الطعن.
ثانيا : المستندات التى تؤيد الطعن . فاذا كانت مقدمه فى طعن اخر فيكفى
ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل
الاطلاع على هذه المستندات و على قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم
المطعون فيه او الحكم الابتدائى بحسب الأحوال ان يسلم دون المطالبه
بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الأكثر ما يطلبه من صورة
الحكام او المستندات او الأوراق مذيلة بعبارة ” صورة لتقديمها الى محكمة
النقض ” و ذلك دون الاخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون
مستحقا على القضية او على اصل الأوراق من رسوم.
و يجوز لمحكمة النقض ان تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون
فيه و اذا كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت
الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع اوراق الطعن الى محكمة النقض فى
اليوم التالى لايداع الصحيفة.
مادة 263 ( الفقرتان الثانية و الثالثة ) :
” و على النيابة ان تودع مذكرة برأيها فى اقرب وقت مراعيه فى ذلك ترتيب
الطعون فى السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع
من الطعون قبل دورها “.
و بعد ان تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر و
يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فاذا رأت ان الطعن غير جائز او غير
مقبول لسقوطه او لبطلان اجراءاته او لاقامته على غير الأسباب المبينه فى
المادتين 248 ، 249 او على اسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم
قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسه مع اشارة موجزة لسببه و الزمت الطاعن
بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة.
مادة 269 ( فقرة أخيرة ) :
و مع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا
للفصل فيه ، أو كان الطعن للمرة الثانية ، و رأت المحكمة نقض الحكم
المطعون فيه وجب عليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع.
مادة 274 :
و مع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا
للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون
فيه وجب عليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع.
مادة 274 :
يجرى التنفيذ تحت اشراف ادارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية و
يجوز بقرار من وزير العدل انشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.
و يرأس ادارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف و يعاونه عدد كاف من قضاتها
يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و قضاة من المحاكم
الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.
و يلحق بالادارة عدد كاف من معاونى التنفيذ و الموظفين يحدد و بقرار من
وزير العدل قواعد اختيارهم و تنظيم شئونهم.
و لمدير ادارة التنفيذ او من يعاونه من قضاتها اصدار القرارات و الأوامر
المتعلقة بالتنفيذ و يكون التظلم من هذه القرارات و الأوامر بعريضة ترفع
لمدير ادارة التنفيذ و يعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا.
و يصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل .
مادة 275 :
” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية
و الوقتيه ايا كانت قيمتها .
و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور
المستعجلة”.
مادة 277 :
” تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتيه و الموضوعية ايا كانت
قيمتها امام المحكمة الابتدائية”
مادة 278 :
” يعد بكل ادارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم الى
مدير ادارة التنفيذ”.
و ينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
و يعرض الملف على مدير ادارة التنفيذ او اى من قضاتها عقب كل اجراء و
يثبت به ما يصدره من قرارات و أوامر و ما يصدره قاضى التنفيذ من احكام.
مادة 279 :
” يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ و هم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن
متى سلم السند التنفيذى ادارة التنفيذ”.
فاذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان
لصاحب الشأن ان يرفع الأمر بعريضه الى مدير ادارة التنفيذ.
و اذا وقعت مقاومة او تعد على معاون التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع
الوسائل التحفظية و له فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير ادارة
التنفيذ – ان يطلب معونة القوة العامة و السلطة المحلية “.
مادة 479 :
” اذا لم يتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن بأمر مدير ادارة
التنفيذ باثبات مناقصتهم فى المحضر و يحيل الاعتراض الى قاضى التنفيذ
الذى ينظر فيه على الفور و لا يجوز ابداء مناقصات جديدة بعد هذه الجلسة
“.
( المادة الثالثة )
يضاف الى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بندان جديدان
برقمى (5) ، (6) و تضاف الى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة ،
نصوصها الآتية :-
مادة 43 :
5_ دعاوى صحة التوقيع ايا كانت قيمتها .
6_ دعاوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفة اصلية و يتعين على المدعى اخطار
ذوى الشأن من الملاك و الحائزين و اصحاب الحقوق بالدعوى و ذلك بورقة من
أوراق المحضرين و فى حالة عدم الاستدلال هلى أشخاصهم بعد اجراء التحريات
الكافيه يتم الاخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى مكان
ظاهر بواجهة العقار و فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار و فى
مقر عمدة الناحية و لوحة الاعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب
الأحوال و لا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار و تقديم
المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه و لو سلم المدعى عليه بالطلبات
المدعى.
مادة 50 (فقرة ثالثة ):
و استثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع
فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.
( المادة الرابعة )
تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1 ،104 ،110 ، 159 ،246 ، 315 ، 324 ،
397 ، 499 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و المادتين 43 ، 56 من
قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الى مثلها.
كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243 /3 ، 354/1 من قانون
المرافعات المدنية و التجارية الى مثله.
كما يضاعف النصاب المنصوص عليه فى المادتين 60 ، 61 من قانون الاثبات فى
المواد المدنية و التجارية الى مثله.
(المادة الخامسة)
على المحاكم ان تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى
أصبحت من اختصاص محكاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون و ذلك بالحالة
التى تكون عليها و تكون الاحالة الى جلسة تحددها المحكمة و يعتبر صدور
قرار الاحالة اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات او قدموا مذكرة
بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم
او تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بكتاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول.
و لا تسرى احكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا و لا
على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .
(المادة السادسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من 1 /10 /
2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
الموافق 6 يونية سنة 2007 م

]]>
https://justice-eg.com/2018/08/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-76-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2007-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/feed/ 0
قوانين الأحوال الشخصية https://justice-eg.com/2018/08/01/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9/ https://justice-eg.com/2018/08/01/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9/#respond Wed, 01 Aug 2018 19:15:55 +0000 http://justice-eg.com/?p=510 مجموعة قوانين الأحوال الشخصية المصرية

القانون رقم 25 لسنة 1920

القانون رقم 25 لسنة 1929

القانون رقم 1 لسنة 2000

قانون الأحوال الشخصية
رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920
( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )

الباب الأول
فى النفقة

القسم الأول
فى النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.

ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.

ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.

مادة 3
ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929

القسم الثاني
فى العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

مادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.

فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

مادة 6
تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

الباب الثاني
فى المفقود

مادة 7

ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929

مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.

الباب الثالث
فى التفريق للعيب

مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل .

ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.

مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن

مادة 11
يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.

الباب الرابع
فى أحكام متفرقة

مادة 12

ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929

مادة 13
على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

جاجا 2

القانون 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985
( خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية )

الطلاق
مادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكره.

مادة 2
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير.

مادة 3
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة.

مادة 4
كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

مادة 5
كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920.

مادة 5 مكررا
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

الشقاق
الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.

الحكمين وإجراءات عملهم

مادة 7
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.

مادة 8
(أ‌) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
(ب‌) يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.

مادة 9
لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.

مادة 10
إذا عجز الحكمين عن الإصلاح
(أ‌) فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق
(ب‌) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة
(ت‌) وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
(ث‌) وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .

مادة 11
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .

مادة 11 مكرر (مضافة)
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

إنذار الطاعة
مادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.

فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.
التطليق لغيبة الزوج او حبسه

مادة 12
إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

مادة 13
إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.

وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.

مادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
دعوى النسب

مادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة.

تقدير النفقة و نفقة العدة

مادة 16
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .

للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.

مادة 17
لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.

مادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.

مادة 18 مكرر
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.

مادة 18 مكرر ثانيا
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.

وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.

وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

مادة 18 مكرر ثالثا (مضافة)
ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/1/1996 فى القضية 5 لسنة 8 ق. دستورية

المهــر

مادة 19
إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمين إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها.
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر او بين ورثتهما.

سن الحضانة

مادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.

المفقود

مادة 21
يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده, يعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت, او كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

واما فى جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا.

مادة 22
بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى .

أحكام عامة

مادة 23
المراد بالنسبة فى المواد من 12 الى 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما.

مادة 23 مكرر (مضافة)

يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.

ويعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز لا تجاوز سنة.
مادة 24
تلغى المواد 12,7,3 من القانون 25 لسنة 1920 التى تتضمن أحكاما بشان النفقة ومسائل متعلقة بالأحوال الشخصية.

مادة 25
على وزير الحقانية هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى نشره فى الجريدة الرسمية.

(صدر القانون بسراي عابدين فى 28 من رمضان 1347 هـ والموافق 10 من مارس 1939م و نشر القانون بالوقائع المصرية بتاريخ 14 من شوال 1347هـ الموافق 25 من مارس 1939م. بالعدد رقم 27 لسنة 1939م

جاجا 3
القانـون رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية
Kمعدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّّ

قانون الإصدار
الباب الأول – أحكام عامة
الباب الثاني – اختصاص المحاكم بسائل الأحوال الشخصية.
الباب الثالث – رفع الدعوى ونظرها
الباب الرابع – القرارات والأحكام والطعن عليها.
الباب الخامس – تنفيذ الأحكام والقرارات
مجموعة القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ القانون

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000م الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليمه الي صاحب الحق فيه.

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000م الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية

قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000م الخاص بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعين بالمحاكم .

قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000م الخاص بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال.

قانون الإصدار $1
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشغب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:

المادة الأولى
تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

 التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .
 مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

 اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب.

الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.
 المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

المادة الثانية
على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

المادة الثالثة
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.
مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .

المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976 المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كما يصدر لوائح تنظيم .
المادة السادسة
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م)

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية

الباب الأول
أحكام عامة $2

مادة 1
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

مادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.

مادة 3
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.

مادة 4
يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .

ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.

ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
مادة 5
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .

مادة 6
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام او الأدب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية

وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية .أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.

دعوى النسب
مادة 7
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .
دعوى الوقف
مادة 8
لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .

ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , إلا إذا قام عذر حال دون ذلك

.واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي .

الباب الثاني

الاختصاص $3
اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية

الفصل الأول
الاختصاص النوعي
مادة 9
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .

وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجه التالي :

اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس
1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها .

3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي
5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
7. الإذن بزواج من لا ولى له .
8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .
9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)

ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
1. تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
3. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
4. استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
5. تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.
6. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
7. إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
8. طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .

9. الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10. جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11. تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

مادة 10
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .

وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.

وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .

مادة 11
تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .

كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.

مادة 12
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنع من عهد اليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأى شخص امين او لإحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.

مادة 13
تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة 14
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .
الفصل الثاني
الاختصاص المحلى

مادة 15
يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40,42,43) من القانون المدني . وبمراعاة أحكام المادتين (11,10) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى .

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي :

1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :
أ- النفقات والأجور وما فى حكمها.
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.
3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى:
أ – فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر.
ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.
ج- فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.
فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.
هـ تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى- كان وليا او وصيا- الا اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.

4- فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان او الأكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.

الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها $4

الفصل الأول
فى مسائل الولاية على النفس

إجراءات رفع الدعوى
مادة 16
ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية او التجارية.

دعاوى الزوجية
مادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.” مضافة بالقانون 91 لسنة 2000″

إجراءات ندب الحكمين وعملهم
مادة 18
تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له.

وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما إلا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.

مادة 19
فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر, فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه.

وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا, فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى.

الخــلــع
مادة 20
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

مادة 21
لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.

ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.

مادة 22
مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

مادة 23
إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.

ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

مادة 24
على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .

ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.

مادة 25
يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.

الفصل الثاني
فى مسائل الولاية على المال
إجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب
وعديم وناقص الأهلية الحمل المستكن

مادة 26
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لحكام هذا القانون.
ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبط القضائي.

كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل, ويعتبر هؤلاء المعنون من مأموري الضبط القضائي فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.

وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها.

مادة 27
على الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم الأهلية او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة.

وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.

مادة 28
على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم.
وعلى المختصين بالسلطات الإدارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية المشار اليه فى الفقرة السابقة.

مادة 29
على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا.

مادة 30
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 29,28,27 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه , فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية او ناقصها او الغائب أو غيرهم من ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 31
يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية او ناقصها او الغائب.

مادة 32
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .

ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب.
ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .

مادة 33
على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفق لأحكام هذا القانون ان تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الأهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان.

وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية ان تنقا النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لأى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام عذع المادة .

مادة 34
للنيابة العامة ان تأمر بناء على اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلك- بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان أحد مأموري الضبط القضائي.

مادة 35
لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار اليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.

مادة 36
يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشان.

وفى الحالة الأخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لإبداء ملاحظتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.

وتقوم النيابة العامة – فيما لا يختص بإصدار امر فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى, واعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من إجراءات التحقيق الذي تامر به.

مادة 37
للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل تحقيق تجربة , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه- فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر بإحضاره.
وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

مادة 38
إذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال, رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية او تأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الأموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى إدارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.

مادة 39
على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان.

مادة 40
تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.

مادة 41
تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموال عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من نسختين.

ويتبع فى الجرد الأحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره.

وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة.

مادة 42
ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.

مادة 43
يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برليها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال:

الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.

تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه.

اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها. وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة.

مادة 44
للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة او عن اى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمة عن فرار سبق ان أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.

مادة 45
إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين.

واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلي المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى إبقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم .

وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة46
يجب على النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده فى الميعاد الذي تحدده.

فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا.

وإذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة او بعضها.

وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.

وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذى تصدره المحكمة بشان الحساب الأمر بالزام مقدمه بإبداء المبلغ المتبقي فى ذمته وإيداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده.

مادة 47
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الأهلية او ناقهصا او عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ آلف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.

مادة 48
لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.

مادة 49
يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات, وفى الحالتين تسلم لأي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة.

مادة 50
يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية.

مادة 51
للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة.

الباب الرابع

القرارات والأحكام والطعن عليها $5

أولا: إصدار القرارات
مادة 52
تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.

مادة 53
يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها.

وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال, يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

مادة 54
تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية:
الحساب

رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.

رد الولاية.

إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الإدارة.

ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية.

الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب.
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن.

ثانيا: الطعن على الأحكام والقرارات

مادة 56
طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 57
يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 58
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها او الإضافة إليها, كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.

وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا مناسبا لرد على الأسباب او الطلبات الجديدة.

مادة 59
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف, وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي, يجوز لها إصدار حكم مؤقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.

مادة 60
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا للمواد الأخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون إعادة الفصل فيه.

مادة 61
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة.

مادة 62
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب.

مادة 63
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او بالتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فإذا طعن عليها فى الميعاد القانوني, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها إليه , وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.

مادة 64
لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الآتية:

توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات الغيبة.

تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب.

عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته.
سلب الولاية او وقفها او الحد منها.

استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.

الفصل في الحساب.

الباب الخامس

في تنفيذ الأحكام والقرارات $6

مادة 65
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الأجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.

مادة 66
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.

ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ.
ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك.

أماكن الرؤية
مادة 76
ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر.
ويشترط فى جميع الأحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.

مادة 68
على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.

جهة تنفيذ الأحكام
مادة 69
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك.

قرار النيابة في الحضانة
مادة 70
يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها.

نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة
مادة 71
ينشا نظام لتامين الأسرة, من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الأولاد او الأقارب , يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

مادة 72
على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

مادة 73
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.

مادة 74
اذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الأجور او المعاشات وما فى حكمها , وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل أقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

مادة 75
لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

قواعد تقدير النفقة
مادة 76
استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:
25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
25% للوالدين او أيهما.
35% للوالدين او اقل.
40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.
50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.
وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

تنفيذ حكم النفقة
مادة 76 مكرر
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.

ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

مرتبة دين النفقة
مادة 77
في حالة التزاحم بين الديون تكون الألوية لدين نفق الزوجة او المطلقة, فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.

الأشكال في حكم النفقة
مادة 78
لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ

عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر
مادة 79
مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين, لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.

مجموعة القرارات الوزارية $7

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000
بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية
ومنحهم صفة الضبطية القضائية
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قــرر
مادة 1
يكون للمعاونين العاملين حاليا بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم, وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000 وزير العدل

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قــرر
مادة 1
تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لأحكام المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة الإجراءات المبينة فى المواد التالية.

مادة 2
يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد, يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية ان لزم الأمر, ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.

مادة 3
ويراعى فى جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ, ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 من القانون 1 لسنة 2000.

مادة 4
في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الإمكان- وظروف أطراف الخصومة, مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.
أحد النوادي الرياضية او الاجتماعية.
أحد مراكز رعاية الشباب
إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق
إحدى الحدائق العامة

مادة 5
يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء, ويراعى قدر الإمكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.

مادة 6
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.

مادة 7
لأي من أطراف السند التنفيذي او يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ فى المواعيد والاماكن المحددة بالحكم, ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص .

مادة 8
يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء على طلب اى من أطراف السند التنفيذي, ان يثبت فى مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.

ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.

مادة 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000
بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قرر

مادة 1
تتبع الإجراءات المبينة فى المواد التالية في ان جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون 1 لسنة 2000.

مادة 2
تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن غائب او مساعد قضائي او مدير مؤقت بالقرار السابق, وذلك لشخصه على يد محضر فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, وجب عليه اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون.

مادة 3
تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعنى بالحماية. وذلك بموجب إعلان على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصر إذا أتم خمسة عشر سنة ميلادية لحضور إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضوره.

مادة 4
تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد.

مادة 5
تثبت الإجراءات التي تتخذ فى شان جرد أموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشان والنائب المعين لحضور إجراءات الجرد واثبات حضور من حضر منهم وأقواله ان رغب فى الإدلاء لاقوال تتعلق بما يتم جرده من أموال وحقوق وديون.

مادة 6
تثبت حالة الأختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال إعمالا للمادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار, وبعد التأكد من لامتها يتم رفعها ويطابق ما سبق حصره من أموال على الواقع.

مادة 7
يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها وللنيابة العامة ان تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين وفى هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد, كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الأموال أو تعين عليها حارسا ان لزم الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها.
على ان يثبت فى المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه.

مادة 8
ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او أحجار ثمينة او حلى يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها وذلك بمعرفة اهل الخبرة, فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة.

مادة9
يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب الأحوال- نوع واوصاف واوزان وعيار الأشياء والأموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة فى المحضر.

مادة 10
يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها.

مادة 11
يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد.

مادة 12
تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل اثناء حصر الأموال وتملا الفراغان بوضع علامات خطية.

مادة 13
للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى مال المعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية.

مادة 14
تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت, وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرها.

مادة 15
إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجرد ويعرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة.

مادة 16
اذا تبين أثناء الجرد وجود وصية او أوراق أخرى مختومة يتم ما يوجد على ظهرها من كتابة او ختم والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين وتحديد اليوم الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض الأحراز واثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها, وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة.

مادة 17
اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان, تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الأحراز وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم يحضر من تم استدعاؤهم, فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند طلبها ، فإذا ثار نزاع فى هذا الشان تعين عرض أمره على المحكمة المختصة.

مادة 18
يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى أحد المصارف او إلى اى مكان اخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات إعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 19
فى حالة وجود نزاع على اى من الأموال او الأشياء التى تم جردها تعين عرض الامر بشأنها على المحكمة المختصة, بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة.

مادة 20
ان تعذر اتمام إجراءات الجلاد فى يوم افتتاح الحضر, تعين إثبات ما تم من اجراءات فى حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليتم تال يحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين, والحاضر من ذوى الشان والقائم بأعمال الجرد, وبعد توقيعهم بمثلبة إخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد.

مادة 21
بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه.

مادة 22
فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة إجراءات الجرد, يتبع حكم الفقرة الاولى من المادة 45 من القانون 1 لسنة 2000 فى ان هذه الإجراءات.

مادة 23
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
قـــرر
مادة 1
ينشا بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.
ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الإشراف علي أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.

مادة 2
يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام قضائي, وتتضمن بيانات السجل ما يلى:
رقم الدعوى, واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم, وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار , واسم الأخصائي الاجتماعي المنتدب, وتاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام, وتاريخ إيداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه.

مادة 3
يقوم ولرئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتب الإحصائيين الاجتماعيين, ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.
ولرئيس المحكمة الابتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الإحصائيين الاجتماعيين

مادة 4
يعهد الى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الإحصائيين الاجتماعيين للعمل كإحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين لسم كل منهم.

مادة 5
تعهد الحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها, وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية لأخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.

مادة 6
يتعين على مكتب للإحصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الاولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها لرئيس المحكمة الابتدائية, وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها, لاستلام الاخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة, على ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات او إيداع تقارير بحسب الأحوال.

مادة 7
يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذى عهد اليه بالمأمورية على غلاف ملف الدعوى ويوقع الأخصائي الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.

مادة 8
يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام.

مادة 9
على الأخصائي الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خلال البحث, وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية:

رقم الدعوى واسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلامه لها.

الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم.

الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.

المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة

بحث الحالة من حيث محل الإقامة واوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة.

بحث المستوى الثقافي والعلمي لأبناء أطراف النزاع, ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل, وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.

ان كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه .

ان كان احد أطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الأخصائي إثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه.

وعلى الأخصائي ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة وابنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.

مادة 10
يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة الاتى:
تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير , كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه.

يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى.

يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير, وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.

مادة 11
لوزير العدل ان يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل.

مادة 12
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر

قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000
بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

قـرر
مادة 1
ينشا فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية, تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل.

مادة 2
يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى:

أولا: تقيد الطلبات بارقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى, وتنتهى بنهايته على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15/3/2000 الى 31/9/2000 .

ثانيا: يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة.
ثالثا: يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد.

رابعا: يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته, واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلب, وتثبت بيانات التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة , وفى جميع الأحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك فى السجل.

خامسا: بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته.

سادسا: يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل.

سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من الإجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:
إجراءات حصر اموال وحقوق المعنى بالحماية.
إجراءات وضع الأختام ورفعها.
رقم الأمر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة أحد المصارف او الى مكان امين.
بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء, وتاريخ إيداعها ورقم الايداع.
اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة.

ثامنا: يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بدلا منه, وتتبع فى شانه الإجراءات السابقة.

تاسعا: يثبت تاريخ الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد, كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون.

عاشرا: يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل.

حادي عشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة, وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية.

ثاني عشر: تثبت كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية.

ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها.

رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة (شطب القيد) ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.

خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير, وعند إثبات بيان بطريق الخطأ, يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6/3/2000
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر

]]>
https://justice-eg.com/2018/08/01/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9/feed/ 0