Notice: Only variables should be passed by reference in /home/justiceeg/public_html/wp-content/themes/lawfirm/option-tree/ot-loader.php on line 329
قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 – Justic

قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972

أغسطس 13, 2018
قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972

قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972
الباب الأول: القسم القضائي

الباب الثاني: قسما الفتوى والتشريع

الباب الثالث: أحكام عامة

الباب الرابع: في نظام أعضاء مجلس الدولة

الباب الخامس: الوظائف الإدارية والكتابية

مادة 1:
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة

مادة 2:
يتكون مجلس الدولة من:‏
أ – القسم القضائي
ب – قسم الفتوى
ج – قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن ‏المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .‏
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين ‏من دبلومات الدراسات العليا .‏

الباب الأول القسم القضائي

الفصل الأول – الترتيب والتشكيل:‏
مادة 3:
يؤلف القسم القضائي من:‏
أ – المحكمة الإدارية العليا
ب – محكمة القضاء الإداري
ج – المحاكم الإدارية
د – المحاكم التأديبية
هـ – هيئة مفوضي الدولة
مادة 4:
يكون مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من ‏خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. ويكون مقر محكمة ‏القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل ‏منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس ‏الدولة. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى وإذا شمل ‏اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها فى عاصمة أي من ‏المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها.‏

مادة 5:
يكون مقر المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس ‏المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها . ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار ‏من رئيس المجلس ، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من ‏النواب على الأقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص ‏المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك ‏بقرار من رئيس مجلس الدولة .‏

مادة 6:
تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين ‏والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة ‏القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل .‏

مادة 7:
تتكون المحاكم التأديبية من:‏
‏1- المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم
‏2- المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم. ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس ‏المجلس يعاون رئيس المجلس في القيام على شئونها.‏

مادة 8:
يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة ‏أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني ‏والثالث فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية ‏اثنين من النواب على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة ‏إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة ‏الإدارية . وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من ‏المحافظات الداخلة في اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة

مادة 9:
يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية .‏
الفصل الثاني – الاختصاصات:‏

مادة 10:
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:‏
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .‏
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .‏
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة ‏أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو ‏الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .‏
خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .‏
سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون ‏الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .‏
سابعاً: دعاوى الجنسية .‏
ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا ‏القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم ‏الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .‏
تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .‏
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .‏
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .‏
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .‏
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية .‏

ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل ‏أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ويعتبر فى حكم القرارات ‏الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ‏‏.‏

مادة 11:
لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة.‏

مادة 12:
لا تقبل الطلبات الآتية:‏
‏( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
‏( ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا ‏من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار ‏المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .‏
أولا: اختصاص محكمة القضاء الإداري
مادة 13:
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به ‏المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من ‏المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من ‏تاريخ صدور الحكم .‏
ثانيا: اختصاص المحاكم الإدارية
مادة 14:
تختص المحاكم الإدارية:‏
‏1. بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة ‏بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على ‏هذه القرارات .‏
‏2. بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو ‏لورثتهم .‏
‏3. بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز ‏خمسمائة جنيه .‏

ثالثا: اختصاص المحاكم التأديبية
مادة 15:
تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من:‏
أولاً: العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين ‏بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من ‏الأرباح .‏

ثانياً: أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً ‏لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه .‏

ثالثاً: العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز ‏مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا ‏وثالث عشر من المادة العاشرة

مادة 16:
يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة ‏السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا .‏

مادة 17:
يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي للعامل وقت الدعوى وإذا تعدد العاملون ‏المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك ‏تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات ‏والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) .‏

مادة 18:
تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام ‏المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها ‏رئيس مجلس الدولة بقرار منه .‏

مادة 19:
توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم. ‏على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ‏والعاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات: الإنذار الخصم من المرتب ‏لمدة لا تجاوز شهرين. خفض المرتب. تنزيل الوظيفة. العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة ‏أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.‏

مادة 20:
لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين: إذا كان قد ‏بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة . إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع ‏حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات ‏من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك .‏

مادة 21:
الجزاءات التأديبيـة التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي:‏
‏1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت ‏فيه المخالفة .‏
‏2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر . الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع . وفى جميع ‏الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو ‏المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة . ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 ‏بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإداري .‏

مادة 22:
أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا ‏القانون. ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة ‏الإدارية . وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات ‏الفصل من الوظيفة.‏
رابعا: اختصاص المحكمة الإدارية العليا
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم ‏التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية:‏
‏1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .‏
‏2. إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
‏3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .‏
ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور ‏الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم . أما الأحكام الصادرة من محكمة ‏القضاء الإداري فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة ‏الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على ‏خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم ‏يسبق لهذه المحكمة تقريره .‏
الفصل الثالث الإجراءات:‏

أولاً: الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية
مادة 24:
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري ‏المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . ‏وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت ‏في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ‏ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى ‏بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .‏

مادة 25:
يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين ‏أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ‏ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا ‏بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه . وللطالب أن يقدم مع ‏العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور ‏العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات . وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى ‏الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب ‏بعلم الوصول . ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذي ينوب ‏عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره .‏

مادة 26:
على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة ‏بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها . ويكون للطالب أن يودع قلم ‏كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات فى المهلة التى يحددها له المفوض إذا رأى وجها ‏لذلك فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع مستندات ‏فى مدة مماثلة ويجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد ‏المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر إلى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ‏وذلك بطريق البريد أويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان . ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ‏ساعة من انقضاء الميعاد فى الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .‏

مادة 27:
تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى ‏الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ‏ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن ‏بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذي يحدده لذلك . ولا يجوز فى ‏سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد . ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على ‏طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة ‏الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا ، ويجوز لذوى الشأن ‏أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم . ويفصل المفوض فى ‏طلبات الإعفاء من الرسوم .‏

مادة 28:
لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها ‏قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو ‏وكلائهم ، وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء ‏صور الأحكام ، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها ، وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل ‏فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر‏

مادة 29:
تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه فى المادة 27 بعرض ‏ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .‏

مادة 30:
يكون توزيع القضية على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية ‏للمجلس . ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ‏ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام .‏

مادة 31:
لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات . ولا تقبل ‏المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ‏ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة . ومع ذلك إذا رأت ‏المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه ‏الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر، على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام ‏العام يجوز إبداؤها فى أى وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.‏

مادة 32:
وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها فى الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من ‏أعضائها أو من المفوضين .‏

مادة 33:
ويصدر الحكم فى الدعوى فى جلسة علنية .‏
ثانياً: الإجراءات أمام المحاكم التأديبية
مادة 34:
تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة ‏المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص ‏القانونية الواجبة التطبيق .
وتنظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق ‏قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة ‏بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق . ويكون الإعلان فى ‏محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويتم إعلان أفراد القوات ‏المسلحة ومن فى حكمهم – ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون – بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة ‏بالقوات المسلحة

مادة 35:
تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء ‏المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من ‏تاريخ الطلب. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين. ‏وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.‏

مادة 36:
للمحكمة استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام ‏المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو ‏شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة ‏إذا رأت في الأمر جريمة. وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن ‏الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة، جاز لمحكمة أن ‏تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.‏

مادة 37:
للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محاميا وله أن يبدى ‏دفاعه كتابة أو شفاهه، وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا.‏

مادة 38:
تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة ‏المنصوص عليها في المادة ( 34 ).‏

مادة 39:
إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون ‏جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية. ومع ذلك إذا كان الحكم في ‏دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. ولا يمنع ‏وقف الدعوى من استمرار وقف العمل. وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف

مادة 40:
تفصل المحكمة فى الواقعة التي وردت بقرار الإحالة، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو ‏بناء على النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى ‏الأوراق، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .‏

مادة 41:
للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية ‏بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى ‏برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة .‏

مادة 42:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر ‏الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص ‏عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة

مادة 43:
لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة ، وتصدر الأحكام مسببة يوقعها الرئيس والأعضاء .‏
ثالثاً: الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا
مادة 44: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . ويقدم ‏الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل ‏التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم ‏المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا ‏الوجه جاز الحكم ببطلانه ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها ‏عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم ‏على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير ‏النيابة الإدارية.‏

مادة 45:
يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة ‏فوضى الدولة .‏

مادة 46:
تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس ‏الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ، أما ‏لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت ‏قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على ‏المحكمة حكمت برفضه . ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز ‏وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن . وإذا قررت ‏دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ‏ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار .‏

مادة 47:
تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون ‏‏. ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى ‏إصدار قرار الإحالة .‏

مادة 48:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات ‏والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون . رابعاً: أحكام عامة

مادة 49: لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن ‏تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
وبالنسبة ‏إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز ‏للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا ‏بالفصل ، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن ‏واسترد منه ما قبضه .‏

مادة 50:
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة ‏فحص الطعون بغير ذلك. كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من ‏المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك. ‏

مادة 51:
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ‏بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو ‏قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم. ‏ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه ‏جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إذا كان له وجه .‏

مادة 52:
تسرى في شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة ‏بالإلغاء تكون حجة على الكافة

مادة 53:
تسرى في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض ‏وتسرى في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ‏القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف. وتسرى في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ‏الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة.‏

مادة 54:
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: ” على الوزراء ورؤساء ‏المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ” أما لأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة ‏بالصيغة الآتية: ” على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين ‏على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك “‏

مادة 54 مكرر:
إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى ‏دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة ‏من المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام ‏قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه . ويجب على سكرتارية ‏المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ ‏الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى. ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل وتصدر ‏الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.‏
الفصل الرابع الجمعيات العمومية للمحاكم:‏
مادة 55:
تجتمع كل من المحاكم الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية للنظر في المسائل المتصلة ‏بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها . وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة ‏من جميع مستشاريها العاملين بها ، وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداولة . ‏وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناء على طلب رئيس ‏هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون الرئاسة لأقدم ‏الحاضرين. ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة وتصدر ‏القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس .‏

مادة 56:
تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها وذلك للنظر فى المسائل ‏المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس ‏المختص لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها على الأقل، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا ‏بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة، ‏وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفى حالة غيابه لأقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس أن ‏يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات ‏الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتبلغ القرارات إلى رئيس المجلس ولا تكون ‏نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم .‏

مادة 57:
تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية تتألف من جميع أعضائها للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها ‏وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين دوائرها . وتعقد الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس ‏المجلس للمحاكم التأديبية أو ثلاثة من أعضائها على الأقل. وتسرى أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة انعقد ‏الجمعية العمومية ورئاستها والقرارات التي تصدرها .‏
الباب الثاني قسما الفتوى والتشريع

الفصل الأول قسم الفتوى:‏
مادة 58:
يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات ‏العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار ‏من الجمعية العمومية للمجلس . وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي فى المسائل التى يطلب الرأي فيها من ‏الجهات المبينة فى الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية . ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من ‏مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على ‏خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة .‏

مادة 59:
يجوز أن يندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة ‏بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات ‏مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم فى دراسة الشئون القانونية ‏والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات ‏العامة لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل فى اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح . ويعتبر المفوض ‏ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها . وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء ‏المفوضون فى أعمالهم .‏

مادة 60:
يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس ‏المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها فى اللائحة الداخلية . كما يجوز بقرار من الجمعية ‏العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص فى نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها إلى جميع إدارات ‏الفتوى ويتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها . ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارين مساعدون ونواب ‏ومندوبون من الإدارات المختصة وأن يشتركوا فى مداولاتها ولا يكون للنواب أو للمندوبين صوت معدود فى ‏المداولات .‏

مادة 61:
لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهمية من المسائل التى ترد إليه ‏لإبداء الرأى فيها ، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية: (أ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من الموارد ‏الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة . (ب) عقود التوريد والأشغال العامة ، وعلى ‏وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا ‏زادت قيمته على خمسين ألف جنيه . (ج) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون ‏إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية . (د) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من ‏أحد الإدارات قسم الفتوى أو لجانه . ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التى يكون مقرها خارج ‏القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .‏
الفصل الثاني قسم التشريع

مادة 62:
يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين ‏المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون . وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابه أقدم ‏مستشارى القسم ، وعليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك ‏فى المداولات ويكون له صوت معدود فيها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .‏

مادة 63:
على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو ‏لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه ‏التشريعات .‏

مادة 64:
تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس ‏الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم ‏يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة .‏
الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
مادة 65:
تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس ‏المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى .‏

مادة 66: تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية:
(أ) ‏المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس ‏الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس ‏الدولة .
(ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من ‏الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
(ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها ‏لأهميتها .
(د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين ‏المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية ‏لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين .
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل ‏المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما يجوز له أن ‏يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات . ‏كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية ‏واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها .‏

مادة 67: تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل فى إدارات قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع ، كما تبين ‏اختصاص كل عضو من أعضاء إدارات الفتوى والمسائل التى يبت فيها كل منهم بصفة نهائية ، ويجوز عند ‏الاقتضاء أن ينوب المستشارين المساعدون عن المستشارين فى اختصاصاتهم .‏
الباب الثالث أحكام عامة

مادة 68:
تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند ‏غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين. وتدعى الجمعية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو ‏خمسة من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص الجمعية ‏العمومية عدا ما هو مبين فى هذا القانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس .‏

مادة 68 مكرر:
ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ‏ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس ‏المجلس . ويختص هذا المجلس بالنظر فى تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدميتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم ‏خارج المجلس وإعارتهم التظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون . ويجب ‏أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة . ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع ‏مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه .‏

مادة 69:
يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما ‏أظهرته الأحكام أو البحوث من نقض فى التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية ‏جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها .‏

مادة 70:
ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس فى صلاته بالغير ، ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ، ويجوز ‏له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة ‏فى هذه الحالات . ويشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف ‏على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله فى ‏اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس .‏

مادة 71:
يعاون رئيس المجلس فى تنفيذ اختصاصاته المبينة فى المادة السابقة أمين عام من درجة مستشار ‏مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس المجلس .‏

مادة 72:
يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس ‏المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين ‏والكتابيين . ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التى يطلب إليها رئيس المجلس القيام بها ، كما يشرف على ‏أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها .‏
الباب الرابع في نظام أعضاء مجلس الدولة

الفصل الأول في تعيين والترقية وتحديد الأقدمية:‏
مادة 73:
يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة: أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . أن يكون ‏حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها ‏وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
أن يكون محمود السيرة ‏حسن السمعة . ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه ‏اعتباره .
أن يكون حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام ‏إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب .
ألا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء ‏من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية .
ألا تقل سن من يعين مستشارا ‏بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل ‏سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة .‏

مادة 74:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق ‏الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة ، على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس فى الوظائف ‏المنصوص عليها فى المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك فى حدود ربع عدد الدرجات الخالية فى كل ‏وظيفة خلال سنة مالية كاملة . ولا يدخل فى هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التى تملاء بالتبادل بين ‏شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة .‏

مادة 75:
يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومتين ‏المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية . ويجوز أن يعين مباشرة ‏فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومتين من الفئات الآتية:
(أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة .
‏‏(ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية أو محام بإدارة قضايا الحكومة .
(ج) ‏المعيدون فى كلية الحقوق أو فى مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات ‏فى عمله وكان راتبه يدخل فى حدود مرتب مندوب .
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى ‏للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى أمضى كل منهم ثلاث سنوات فى عمله .
(هـ) المحامون المشتغلون ‏أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .‏

مادة 76:
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب): (أ) النواب السابقون بمجلس الدولة . (ب) قضاة المحاكم ‏الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا ‏الحكومة (ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر ‏العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا ‏جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون ‏مرتبا يدخل حدود هذه الدرجة . (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن ‏يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات ‏القضائية نظيرا للعمل القضائى .‏

مادة 77:
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (أ):
(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه ‏الدرجة خمس سنوات على الأقل .
(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب ‏بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
(ج) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة ‏القانون والمساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى ‏للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا أربعة عشر سنة متولية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات ‏مماثلة لدرجات نائب من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
(د) المحامون الذين اشتغلوا ‏أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار ‏من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة .‏

مادة 78:
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب):
(أ) المستشارين المساعدون السابقون بمجلس ‏الدولة .
(ب) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية ‏‏.
( ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه ‏الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
( د) المحامون الذين اشتغلوا أمام ‏محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار ‏من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة . ( هـ) المشتغلون بعمل يعتبر ‏بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبعة عشرة ستة متوالية فى العمل ‏القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه ‏الدرجة .‏

مادة 79:
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ):
(أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس ‏الدولة الذين أمضوا فى هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .
(ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة ‏العامة والنيابة الإدارية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
‏‏(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين لأمضوا فى وظيفة أستاذ مدة ‏لا تقل عن سنتين .
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ‏مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود ‏هذه الدرجة .
(هـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد ‏مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة ‏عشرين سنة .‏

مادة 80:
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار: (أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة . (ب) المستشارون ‏بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية والمستشارون بإدارة ‏قضايا الحكومة . (ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى ‏وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية ‏‏.‏

مادة 81:
استثناء من أحكام المواد 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 يجوز أن يعين رجال القضاء والنيابة العامة ‏والنيابة الإدارية وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون ‏فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف أعضاء مجلس الدولة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى ‏جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم بمجلس الدولة .‏

مادة 82:
يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة ‏مدة ثلاث سنوات على الأقل .‏

مادة 83:
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى ‏جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار ‏لمدة سنتين . ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية ‏للمجلس . ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص ‏للشئون الإدارية . ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه ‏حسب الأحوال .‏

مادة 84:
يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع ‏أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم . وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب و أ) والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب ‏و أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية . ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا ‏فى وظائفهم سنتين على الأقل ، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية ‏فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم . ويعتبر من ذوى الكفاية ‏الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون – فى آخر تقريرين لكفايتهم فى تقارير التفتيش الفني – ‏على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط . وفيما عدا ذلك يجرى ‏الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية ، وعند التساوي تراعى الأقدمية .‏

مادة 85:
تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر فى وقت واحد وفى ‏الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميته وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم . وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين ‏يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة . وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين ‏وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة ‏الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرها ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف مجلس ‏الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى ‏المجلس . وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية ‏للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى المجلس .‏

مادة 86:
يؤدى أعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية: أقسم بالله ‏العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أخدم القوانين . ويكون أداء رئيس المجلس ‏اليمين أمام رئيس الجمهورية . ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين والمساعدين أمام ‏المحكمة الإدارية العليا ، أما باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون فيؤدون اليمين أمام رئيس مجلس الدولة .‏
الفصل الثاني فى النقل والندب والإعارة:‏
مادة 87:
يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد ‏بقرار من رئيس مجلس الدولة . ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الإدارى من دائرة إلى أخرى عند ‏الضرورة بقرار من نائب رئيس المحكمة . كما يجوز ندب رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية من ‏محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الإدارية أو التأديبية . ويجوز أيضاً ندب ‏أعضاء هيئة مفوضى الدولة من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة .‏

مادة 88:
يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو فى غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بإعمال ‏قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس ‏مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة ‏التى يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال . أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التى يرأسها أو ‏يشترك فى عضويتها بحكم القانون أحد أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس . كما ‏تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك ‏بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية . ولا يجوز أن يترتب على الندب أو ‏الإعارة الإخلال بحسن سير العمل .‏

مادة 89:
لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة ‏المتصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على ‏هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .‏

مادة 90:
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله ‏بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على ‏أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .‏
الفصل الثالث فى عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل:‏
مادة 91:
أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع ‏الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هى الجهة المختصة فى كل ما ‏يتصل بها بهذا الشأن . ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار الذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب ‏الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس ‏الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب.‏

مادة 92:
يقدم طلب النظر فى الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة ، ‏وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله . ‏وللمجلس أن يقرر اعتبار العضو فى أجازه حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قرار فى الطلب بقبوله أو رفضه .‏

مادة 93:
يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر المستشارين المساعدين ‏والنواب الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط ، وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع ‏أقوالهم فإذا تبين لها صحة التقارير أو ضروراتها نهائية قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى ‏غير قضائية . ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من رئيس مجلس ‏الدولة . ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم النشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية .‏
الفصل الرابع في واجبات الأعضاء:‏
مادة 94:
لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال ‏القضاء وكرامته . ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو مجلس الدولة من مباشرة أى ‏عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .‏

مادة 95:
يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي . ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس ‏الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم وتعتبر الاستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها .‏

مادة 95 مكرر:
يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقاً لحكم المادة السابقة الذى يرشح نفسه ‏لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الآتية:
(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة ‏فأكثر ، يحصل على معاش يساوى أربع أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب ‏الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له . (ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل ‏عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افترضا ستين سنة ، ‏وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو ثلاثة أخماس ‏المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشرة ‏سنة وتقل عن عشرين ، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز شنه افتراضا ستين سنة ‏، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو نصف المرتب ‏الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخابات وحصل على عشر عدد ‏الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل ، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم ‏الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه ‏سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب .
وتسرى أحكام البنود ( أ , ب ، ج ) على عضو مجلس الدولة الذى ‏يعين عضوا فى مجلس الشعب .‏

مادة 96:
لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات .‏

مادة 97:
لا يجوز لعضو مجلس لدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له فى كتابة إلا إذا كان انقطاعه لسبب ‏مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام فى السنة حسبت المدة الزائدة من أجازته السنوية .‏

مادة 98:
يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا إذا أنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك ‏بعد انتهاء أجازته أو أعارته أو ندبه لغير عمله . ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها ‏رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الإدارية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة ‏تحسب مدة الغياب أجازه من نوع الإجازة السابقة أو أجازه اعتيادية بحسب الأحوال .‏

الفصل الخامس فى التفتيش على أعضاء مجلس الدولة:‏

مادة 99:
تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفنى على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ‏والمساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ‏ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من متوسط . ويجب إجراء ‏التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش . ‏كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق . ‏وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها ‏لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش .‏

مادة 100:
يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك ‏بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر ‏يوما من تاريخ الأخطار . كما يقوم رئيس مجلس الدولة – قبل عرض مشروع حركة الترقيات – على المجلس ‏الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل ، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم ‏حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها ، ‏ويبين بالأخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . ‏ويتم الأخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .‏

مادة 101:
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس ‏الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم .‏

مادة 102:
ويفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ‏ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات . ويقوم المجلس ‏الخاص للشئون الإدارية أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من ‏درجة فوق المتوسط أو كفء . ولا يجوز للمجلس الخاص بالشئون الإدارية النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى ‏إلا بعد أخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقوله وبعد أن تبدى إدارة ‏التفتيش الفني رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية فى شأن ‏تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .‏

مادة 103:
تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة ‏المشار إليها فى المادة 100 الصادرة فى التظلمات من التخطى للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما ‏هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 100 وذلك لإعادة النظر فيها . وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات ‏القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .‏

مادة 104: تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال ‏مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان ‏مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ‏كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص أيضا دون ‏غيرها لا فصل فى المنازعات الخاصة والمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو ‏لورثتهم . ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا ‏كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه ولا تحصل رسوم على هذا الطلب .‏
الفصل السادس فى الإجازات:‏
مادة 105:
تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر .‏

مادة 106:
تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل فى القضايا وتعين هذه ‏القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين ‏عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس .‏

مادة 107:
لا يرخص لأعضاء المحاكم فى إجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها ‏وكانت حالة العمل تسمح بذلك ، ومع هذا يجوز الترخيص فى إجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقررها ‏القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة

مادة 108:
لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة ‏للمستشارين ، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين ‏أعضائها

مادة 109: تكون مدة الأجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة ‏أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو إجازة اعتيادية لمدة ‏أسبع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له . ويجوز ضم مدد ‏الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ثلاثة ‏أشهر وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها ‏أو إلغائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .‏

مادة 110:
تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة ‏سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن ‏يرخص له فى امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب . وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ ، ‏متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية . وذلك كله مع عدم الإخلال بأى قانون أصلح .‏

مادة 111:
ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، الخدمات الصحية ‏والاجتماعات لأعضاء المجلس وشروطها ، وللعضو الذى يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية الوظيفة ‏أو بسببها استرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .‏
الفصل السابع فى تأديب أعضاء المجلس:‏
مادة 112:
يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي: رئيس مجلس الدولة رئيساً ستة من ‏نواب رئيس مجلس الدولة بحسب ترتيب الأقدمية أعضاء وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود ‏مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه ، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم ‏من يليه فى الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .‏

مادة 113:
تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو ‏بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى ‏أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة ‏الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور ‏أمامه .‏

مادة 114:
لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض ، ‏ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم.‏

مادة 115:
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو ‏بالحضور بميعاد أسبع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .‏

مادة 116:
عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة ‏أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة ، وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر ‏فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة . ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس ‏التأديب غير ذلك .‏

مادة 117:
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على ‏الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .‏

مادة 118:
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية . ويحكم مجلس التأديب فى الدعوى بعد سماع رأى إدارة ‏التفتيش الفنى ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم . ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم ‏دفاعه كتابة أو ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة فى الدفاع عنه . وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور ‏العضو بشخصه . وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه .‏

مادة 119:
يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى عند ‏النطق به فى جلسة سرية . ويكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من ‏طرق الطعن .‏

مادة 120:
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هى: اللوم – والعزل: وإذا صدر هنا ‏حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى إجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر ‏منطوقة فى الجريدة الرسمية ، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية . أما عقوبة اللوم فيصدر ‏بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .‏

مادة 121:
يترتب حتما على حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته ‏مدة حبسه . ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو ‏المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على ‏وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب ، وله فى ‏كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب .‏
الفصل الثامن فى مرتبات أعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم
مادة 122:
تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح أن ‏يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة . وتسرى فيما يتعلق بهذه ‏المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف ‏المماثلة بقانون السلطة القضائية .‏

مادة 123:
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره ‏ستين سنة ميلادية . ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى ‏فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .‏

مادة 124:
تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة ‏بقيد أو معلقة على شرط . واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه ‏فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما . وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس ‏آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة ‏للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .‏

مادة 125:
إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى ‏المادة 110 أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى ‏المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص ‏للشئون الإدارية . ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو ‏المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن ‏المقررة للإحالة للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه ‏حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه . ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب ‏كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين ‏سنة . وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد ‏الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .‏
الباب الخامس الوظائف الإدارية والكتابية

مادة 126:
يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين ‏من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية . كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو ‏رئيس المصلحة بحسب الأحوال .‏

مادة 127:
يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى الكليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية ‏مصر العربية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة فى الوظائف الإدارية ‏ويلحق هؤلاء بالقسم أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفنى ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب ‏بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة .‏

مادة 128:
يكون التعيين فى الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام ‏الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.‏

مادة 129:
يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية ‏بالمجلس وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة . ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل ‏الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين أثناء مدة ندبهم . قانون مجلس الدولة رقم 47 ‏لسنة 1972 طبقاً لأحدث التعديلات‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *