Notice: Only variables should be passed by reference in /home/justiceeg/public_html/wp-content/themes/lawfirm/option-tree/ot-loader.php on line 329
قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته – Justic

قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته

أغسطس 13, 2018
قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته

قانون القضاء العسكري
رقم 25 لسنة 1966
(الجريدة الرسمية 1/6/1966 العدد 123 )
( استبدلت عبارة “قانون القضاء العسكرى ” بعبارة “قانون القضاء العسكري”
أينما وردت في القانون أو في أي قانون آخر بالقانون 16 لسنة 2007
الصادر في 23 مايو 2007 )

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :

مادة (1)
يلغى قانون القضاء العسكري الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شأن المحاكمات الغيابية ، والقانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن ألتماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .

مادة (2)
يعمل بقانون القضاء العسكري المرافق .

مادة (3)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق .

مادة (4)
تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة .

مادة (5)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1386 هـ ( 23 مايو سنة 1966 )
الكتاب الأول
الإجراءات
القسم الأول المبادئ العامة
الباب الأول
إدارة القضاء العسكري
( استبدلت عبارتي وزير الحربية ووزارة الحربية بعبارة وزير الدفاع ووزارة الدفاع أينما وجدت فى القانون بموجب القانون رقم 46 لسنة 1979 )

مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيا بات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة .
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر .
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .

مادة (2)( مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم استبدلت عبارة وزير الحربية بوزير الدفاع بموجب القانون 46 لسنة 1979 ثم استبدلت بالقانون 16 لسنة 2007 )
يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون 232 لسنة 1959 ، الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
وسكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق فى مجال تطبيق هذا القانون .

مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة على القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
الباب الثانى
اختصاص القضاء العسكري

مادة (4)
يخضع لأحكام هذا القانون الأِشخاص الأتون بعد :
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2- ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما .
3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4- أسرى الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك
7- الملحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم :
كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان .

مادة (5) ( معدلة بالقانون 5 لسنة 1968 ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
(أ‌) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

مادة (6) ( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الجريدة الرسمية فى 29 / 1/1970)
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر .

مادة (7)
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى :
1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
2- كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .

مادة (8)
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه .
أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.
إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها .

مادة (8 مكرر ) ( مضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع الصادر فى 31 يونيه 1975 )
يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ،
وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث .

ويصدر وزير الدفاع بالإنفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .
الباب الثالث
أحكام أولية
مادة (9)
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .

مادة (10)
تطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
القسم الثانى
الضبط القضائى والتحقيق
الباب الأول
الضبط القضائى العسكري
الفصل الأول
أعضاء الضبط القضائى العسكري وواجباتهم
مادة (11)
يتولى الضبط القضائى العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية ، ومارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله .

مادة (12)
يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه :
1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية .
2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .

مادة (13)
يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة عمله .
1- ضباط القوات المسلحة .
2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .

مادة (14)
على أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .
وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .
الفصل الثانى
التفتيش

مادة (15)
لايجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .

مادة (16)
لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه .
وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية .

مادة (17)
لأعضاء الضبط القضائى العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش .

مادة (18)
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها .

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .

مادة (19)
فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه .

مادة (20)
لأعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية :
1- مناطق الأعمال العسكرية .
2- مناطق الحدود .
3- مناطق السواحل .
4- المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .
الباب الثانى
التحقيق
الفصل الأول
عام

مادة (21)
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم .

مادة (22)
يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة :
1- كافة جرائم القانون العام .
2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون .
3- جميع الجرائم الخاصة بالضباط .
4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية .

الفصل الثانى
تحقيق القائد
مادة (23)
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية .
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى :
1- صرف النظر عن القضية .
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا .
3- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى .
4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة .
5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون .
أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .

مادة (24)
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون.

الفصل الثالث
النيابة العامة العسكرية

مادة (25) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
يتولى النيابة العسكرية ” مدع عام ” لاتقل رتبته عن عميد ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لاتقل رتبتهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 .

مادة (26)
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام .

مادة (27)
للمدعى العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها .
الفصل الرابع
اختصاص النيابة العسكرية

مادة (28)
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام .

مادة (29)
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها :
1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون .
وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق .

مادة (30)
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون .
مادة (31)
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .

مادة (32)
تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية ، وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن .
الفصل الخامس
الحبس الإحتياطى والإفراج

مادة (33)
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

مادة ( 34)
على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .
وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .

مادة (35)( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 الجريدة الرسمية فى 1/2/1968)
ينتهي الحبس الإحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 45 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة لإستصدار قرار بإمداد حبسه أو بالإفراج عنه .

مادة (36)
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لايتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لايمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها .

مادة (37)
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية .
وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ .
الفصل السادس
في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة (38)
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لايعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، تصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ، ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
ويصدر الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .

مادة (39)
إذا رأت النيابة العسكرية أو الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له .

مادة (40)
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي :
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط .
ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .

مادة (41)
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأِحد هذه الجرائم .

مادة (42)
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .
القسم الثالث
المحاكمة
الباب الأول
المحاكم العسكرية
الفصل الأول
أنواعها وتشكيلها
مادة (43) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحاكم العسكرية هي :
1- المحكمة العليا للطعون العسكرية .
2- المحكمة العسكرية العليا
3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4- المحكمة العسكرية المركزية .
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون .

مادة (43)مكرر ( مضافة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل .

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين .

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء .

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ لحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة .

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة . [1]

مادة (44)
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية .

ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (45)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (46)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (47)
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط .
ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمر بالإحالة .
________________________________________
الفصل الثانى
اختصاص المحاكم العسكرية

مادة (48)
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا .

مادة (49)
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة (50 )
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الأتي :
1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون .

مادة (51)
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .

مادة (52)
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون

مادة (53)
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
الفصل الثالث
القضاة العسكريون

مادة (54)
يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء الع8سكرى .

مادة (55)………………………………………………..ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (56)
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويؤدى اليمين أمام وزير الدفاع وبحضور مدير القضاء العسكري .

مادة (57)
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية.

مادة (58)…………………………………………….. ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (59) )…………………………………………….. ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )
.
الفصل الرابع
صلاحية الأعضاء والمعارضة

مادة (60)
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
2- أن يكون قد ام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3- أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها .
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى .
5- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة .

مادة (61)
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية . كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة .

مادة (62)
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة .

مادة (63)
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر فورا قرار بقبولها . وترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة .
الفصل الخامس
انقضاء الدعوى العسكرية

مادة (64)
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة . وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين . وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (65)
لانقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.
الباب الثانى
إجراءات المحاكمة

مادة (66)
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .

مادة (67)
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية .

مادة (68)
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الأقل ، غير مواعيد المسافة .
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية .

مادة (69)
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (70)
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت إلى أخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك .

مادة (71)
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الأ
داب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أخبار عنها .

مادة (72)
يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .

مادة (74)
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه ، أو يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .

مادة (75)
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة .
ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، ومعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .

مادة (76)
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .

الباب الثالث
المحاكمة الغيابية
مادة (77)
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا ، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية .
وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا .

مادة (78)
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .
الباب الرابع
الحكم
مادة (79)
يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء . وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .

مادة (80)
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء .

مادة (81)
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ، ويثبت في محضر الجلسة ، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط .
وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى .

مادة (82)
يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهري ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .

مادة (83)
إذا رغبت المحكمة فى تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق .

مادة (84)
لاتصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون .
القسم الرابع
إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان
الباب الأول
خدمة الميدان

مادة (85) ( عبارة الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1979 )
يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية :
1- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
3- عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة .
4- في الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع
ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة .
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .

مادة (86)
يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم ، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الثانى
التحقيق
مادة (87 )
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القانون .
مادة (88)
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها .
ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه .
مادة (89)
للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الإحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنه بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه .
مادة (90 )
للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء إنضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية .
مادة (91)
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله .
الباب الثالث
المحاكمة

مادة (92)( مستبدلة عبارة الفقرة الأولى بالقانون رقم 7 لسنة 1968 )
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع و من يفوضه ، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة .

مادة (93)
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.
وعند الضرورة لاتقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول .
وعند محاكمة ضابط لايجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه .

مادة (94)
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.

مادة (95)
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة .

مادة (96)
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها .
وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
القسم الخامس
في التصديق

مادة (97 )
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم .

مادة (98 ) ( البند (1) من المادة مستبدل بالقانون 16 لسنة 2007 )
يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية :
1- الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية .
2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما .
3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.

مادة (99)
يكون للضابط المخول سلطة التصديق ، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية :
1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها .
2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية .
3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .
4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى
وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا .

مادة (100)
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة ، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

مادة (101)
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .
ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحففها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه.
القسم السادس
تنفيذ الأحكام
الباب الأول
عام

مادة ( 102)
لايترتب على ألتماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام .

مادة (103)
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس ، أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الإحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها .

مادة (104)
تنفذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .
أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام .

مادة (105)
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة فى الميدان أن يأمر بتنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية .
ويجوز له في أي وقت إلغاء هذا الأمر ، وفى هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة .

الباب الثانى
تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة (106)
(أ‌) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون .
(ب‌) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام .
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى .
الباب الثالث
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

مادة (107)
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم ، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الإحتياطى .

مادة (108)
تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية .
أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم فى السجون المدنية .

مادة (109)
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون .

الباب الرابع
تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة (110)
تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام .
القسم السابع
ألتماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية
مادة (111) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر فى التماسات إعادة النظر في أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين فى الجرائم العسكرية الواردة فى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه .

مادة (112)
بعد إتمام التصديق ، لايجوز إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

مادة (113)
لا يقبل ألتماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين :
1- أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2- أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم .

مادة (114) ( معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 1968 )
يقدم ألتماس إعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم فى غيبته ، ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم ، ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال .

مادة (115)
تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون .

مادة (116)
ويجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع أثاره القانونية ، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى .
ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها ، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة ، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .
كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها فى هذا القانون .
القسم الثامن
في قوة الأحكام العسكرية

مادة (117)
لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون .

مادة (118)
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا .
الكتاب الثانى: الجرائم والعقوبات
القسم الأول
أحكام عامة
الباب الأول
العقوبات الأصلية

مادة (119)
الجرائم ثلاثة أنواع : جنايات – وجنح – ومخالفات .
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون .

مادة (120)
العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هي :
1- الإعدام
2- الأشغال الشاقة المؤبدة
3- الأشغال الشاقة المؤقتة
4- السجن
5- الحبس
6- الغرامة
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية بالنسبة للضباط :
1- الطرد من الخدمة عموما .
2- الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة .
3- تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر
4- الحرمان من الاقدمية فى الرتبة
5- التكدير
والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود :
1- الرفت من الخدمة عموما .
2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة .
3- تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر .

مادة (121)
الحكم على الضابط حرمانه من أقدميه رتبته يكون أما بتغيير تاريخ ترقيته إليها ، أو بتنزيله من رتبته إلى رتبة أدنى منها .
مادة (122)
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .
الباب الثانى
العقوبات التبعية
مادة (123)
كل حكم صادر بعقوبة الأِشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون .
1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط .
2- الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
3- حرمان المحكوم عليه من التحلي بأى رتبة أو نيشان .

مادة (124)
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة فى القوات المسلحة .
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم .

مادة (125)
يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرة خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الإحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها .

مادة (126)
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أِشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة .
ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة فى تحصيل أموال الدولة .
الباب الثالث
أحكام تكميلية
مادة (127)
من أشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها .
ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر .

مادة (128)
يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون العقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك .

مادة (129)
إذا نص قانون أخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها فى هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه ، وجب تطبيق القانون الأشد .
القسم الثانى
الجرائم العسكرية
الباب الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو

مادة (130) ( مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1970 )
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا .
2- إرتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو .
3- تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا ا وحصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أومهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك بدون أن يستنفد جمعه وسائل الدفاع التى لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف .
4- تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته ، وكذلك إتلافه ، لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به
5- تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته ، أو إمداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو المؤونة
6- مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور
7- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح .
8- إذاعته أو نشره أو ترديده فى زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدى إلى تحقيق ذلك الغرض .
9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه .
10-عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أى قوة أو قسم منها .
11- إضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده إلى الإضرار بها بأى فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض .
12- إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن .

مادة (131) ( مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1970 )
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- إتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.
2- تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو خطئه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة .

مادة (132)
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها فى الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .

مادة (133)
كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام .
الباب الثانى
جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى

مادة (134)
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً.
2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
3-وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.
4-بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة.
5-بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة.

مادة 135
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية.
مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتي لو كان من الأعداء

مادة 137
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف.
الباب الثالث
جرائم الفتنة والعصيان

مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
2-حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها .
3-تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها.

مادة 138 مكرر
فقرة (أ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك.
2-ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.
الباب الرابع
جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

مادة 139
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون :
1-وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة .
2-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
3-تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلي.
4-تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم.
5-إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله .
6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7-مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.
الباب الخامس
جرائم النهب والإفقاد والإتلاف

مادة 140
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها ، أو أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً .

مادة 141
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
1-تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطة الأعلى.
2-هجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة 142
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته .
2-إفقاده أو إتلافه أو إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الباب السادس
جرائم السرقة والإختلاس

مادة 143
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه له شأن بالتحفظ علي نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ، ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد في سرقتها أو استعماله بطريق الغش أو سلبها أو والس علي ذلك.

2- سرقته أو سلبه نقوداً أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.
3-سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.

مادة 144
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون علي السرقات التي تقع علي أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.

مادة 145
كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بأي صورة أخري أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهو عالم بأنها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
الباب السابع
جرائم الإعتداء على القادة والرؤساء

مادة 146
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:
أوقع بقائدة أو بمن هو أعلي منه رتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها.

أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 147
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجرائم الآتية:
إقدامه علي ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
الباب الثامن
جرائم إساءة إستعمال السلطة

مادة 148
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
1-تعديه علي شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.
2-تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر،
يعاقب بالإعدام بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 149
إذا ارتكب ضابط صف الجريمة الآتية :
ضربه عسكرياً أو إساءة معاملته بطريقة أخري .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 150
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:
1-استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني.
2-الاقتراض من العساكر .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الباب التاسع
عدم إطاعة الأوامر

مادة 151
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك ، أو تحريضه للآخرين علي ذلك.

مادة 152
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .

مادة 153
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخري سواء كانت كتابية أو شفهية.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
لباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الفصل الأول
جرائم الهروب والغياب
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

مادة 155
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون .
مادة156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
الفصل الثانى
جرائم التمارض والتشويه

مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة158
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
الفصل الثالث
جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش

مادة 159
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن يحصل علي الرفت القانوني . وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
3-مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الباب الحادي عشر
الجرائم المتعلقة بالمحبوسين

مادة 160
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً .
2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالاً.

مادة 161
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
كونه مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .
الباب الثانى عشر
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

مادة 162
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.
3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.
4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .
يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.
الباب الثالث عشر
جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري

مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط .
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً.
3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.
الباب الرابع عشر
جرائم القانون العام والقوانين الأخرى

مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *